الصفحات

الجمعة، 30 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تربح




القصد الجنائي في جريمة الحصول للغير بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة. مناط تحققه؟الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه مع بقاء المال المتربح في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




لا يشترط لتحقق جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة. كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




الحصول بالفعل على الربح أو المنفعة. ليس شرطًا لوقوع جريمة التربح. كفاية محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة.الحكم كاملاً




من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررًا من القانون ذاتهالحكم كاملاً




جناية التربح. تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه فى الجانى واختصاصه بالعمل موضوع الجريمة. المادة 115 عقوبات.الحكم كاملاً




قصر النيابة العامة طعنها على قضاء الحكم من براءة المطعون ضدهم من تهمتى التربح وتسهيل الاستيلاء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 عقوبات. مناط توافرها؟ الوزير هو الرئيس الأعلى فى وزارته. له تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة من مرءوسيهالحكم كاملاً




الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته .الحكم كاملاً




جرائم الاستيلاء والتربح لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .الحكم كاملاً




من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه - بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق .الحكم كاملاً




جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات. مناط تحققها. جناية التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة. علة ذلك.الحكم كاملاً




المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل. لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم الكسب غير المشروع والإضرار العمدي والتربح والرشوة مرتبطة ببعضها ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة لم يقبل نعيه بشأنها. انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن الجرائم الأخرى.الحكم كاملاً




إن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تقتضي توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته في الجاني وأن يكون له اختصاص.الحكم كاملاً




إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته. إغفاله ذلك. خطأ في القانون. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله. ركن في جريمة التربح. وجوب إثباته بما ينحسم به أمره. إعراض الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل. يعيبه.الحكم كاملاً




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه تبرئة الطاعن من تهمة الإضرار العمدي تأسيساً على نفي تواطئه مع المتهم الثالث عشر لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها .الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق