الصفحات

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - أركانه



جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق. وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 أو الأمر العسكري 4 لسنة 1973. مناط قيامها.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق