الصفحات

الأربعاء، 21 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر بألا وجه








الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل فيه أن يكون صريحا مدونا بالكتابة. استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر. شرطه؟الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل فيه أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة. استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر. شرطه ؟الحكم كاملاً




الأوامر التى تصدرها النيابة العامة بعد تحقيق تجريه بنفسها. حقيقتها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى يحوز الحجية التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية.الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هى بحقيقة الواقع. أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل دليلاً على صحة الواقعة المبلغ بهاالحكم كاملاً




الأمر بألا وجه. وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استفادته استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلي.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بعد إجراء التحقيق بنفسها أو بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. هو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى.الحكم كاملاً




القرار الصادر من النائب العام بإعادة الأوراق بعد نظر التظلم إلى النيابة الجزئية المختصة. لا يعد قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته بنفسها - أياً ما كان سببه - أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصريح بالكتابة أو الضمني بتقديم غير المتهم للمحاكمة في التهمة الصادر فيها الأمر بالقبض عليه.الحكم كاملاً




صدور حكم في موضوع الدعوى بعد صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وعدم إلغائه. يبطل الحكم.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة. لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب في شأن صحة الواقعة أو كذبها.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد أي تحقيق تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. لا يمنع من العودة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. قصوره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة. غير جائز إلا بنص خاص.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة في مادة جناية بعد تحقيق قضائي. حقيقته. أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. القرار الذي يصدر من محكمة الجنايات في طعن المدعية بالحقوق المدنية في ذلك الأمر. تعلقه بعمل من أعمال التحقيق وإن وصفته المحكمة بأنه حكم وعنونته باسم الشعب.الحكم كاملاً




ولما كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن للخصوم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل فيه أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر . شرطه .الحكم كاملاً




الأمر الصادر منها بعد انتدابها مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة. قرار بألا وجه. ولو جاء في صيغة أمر الحفظ.الحكم كاملاً




تحديد كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها. مسألة فنية لا يصلح فيها غير التحليل. خطأ مأمور الضبط القضائي في التعرف على نوع المادة المخدرة. عدم كفايته بذاته للقول بأن المادة المضبوطة على ذمة القضية ليست هي التي أرسلت للتحليل.الحكم كاملاً




الخلاف في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل، وكذلك احتمال اختلاط مضبوطات القضية مع مضبوطات قضايا أخرى. اقتضاؤه من قضاء الإحالة إجراء تحقيق في شأنه لاستجلاء حقيقة الأمر فيه قبل القول بأن المضبوطات ليست هي التي أرسلت للتحليل.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً .الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استفادته استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض . قصره . على الأحكام الموضوعية النهائية . الطعن في القرارات والأوامر . غير جائز إلا بنص خاص .الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني لكل منهما الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر متى توافرت شروطه. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أمر قضائي.الحكم كاملاً




تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق برقم عوارض. لا تفيد حتماً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أساس ذلك. عدم التزام النيابة العامة بالأمر الصادر منها بحفظ أوراق الواقعة. لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. التظلم فيه أو استئنافه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية غير جائز. أمر الحفظ والأمر بألا وجه طبيعة كل منهما.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. لا يصح افتراضه أو أخذه بالظن.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استفادته استنتاجاً من أي تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلي.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بعد تحقيق الواقعة منها أو من أحد رجال الضبط القضائي المنتدب لهذا الغرض مانع من رفع الدعوى.الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه. وجوب أن يكون صريحاً وكتابةً. جواز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق فى الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية. له حجية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما. له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للاحكام من قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد إجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال الضبط لذلك. لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى .الحكم كاملاً




إلغاء النائب العام للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون. لا أثر له.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى العبرة في تحديد طبيعته وهل هو أمر حفظ إداري أم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً.الحكم كاملاً




الأصل أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استنتاجه من تصرف أو إجراء أخر. شرطه.الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أثرة تمسك الدفاع بضم أصل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى. يوجب على المحكمة تمحيصه أو الرد عليه.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانونا.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض قاصر على الأحكام الموضوعية النهائية الطعن فى القرارات والأوامر الا يجوز الا بنص.الحكم كاملاً




من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 110 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




مناط طعن النائب العام والمدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. المادة 212 أ. ح.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وراداً على حكم أم قرار أم أمر يتعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف. مثال: طعن المدعي بالحق المدني في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مادة جناية أمام محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




استلزام القانون. اشتمال الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الأسباب التي بني عليها. عدم تطلبه ذلك عند إصدار مستشار الإحالة قراره بتأييد أمر قاضي التحقيق أو النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى في الاستئناف المرفوع إليه عنه.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، ماهيته؟تأشيرة وكيل النيابة بالتحفظ على سند وعدوله عن هذا الأمر. ليست أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية: مما يمنع العودة إلى رفع الدعوى.الحكم كاملاً




الأمر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية وان جاز أن يستفاد استنتاجا من تصرف او اجراء اخر يدل عليه، الا أنه لا يصح أن يفترض او يؤخذ فيه بالظن.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة .الحكم كاملاً




الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها الى النيابة العامة تحركها كما تشاء. حق المدعى المدنى فى تحريكها. استثناء. بقاؤه قائما ما لم تباشر النيابة العامة التحقيق أو تصدر قرارا بأن لا وجه لأقامة الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ.الحكم كاملاً




للمدعي بالحقوق المدنية الطعن على الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المدنية أمام الجهة المختصة في أي وقت إلى أن يعلن به وتنقضي عشرة أيام على الإعلان .الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً . له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير جائز إلا للنائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه وللمدعي بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية. الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. المادتان 454، 455 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




جواز استخلاص الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية من أى تصرف أو إجراء آخر يدل عليه افتراض صدوره أو الأخذ فيه بالظن غير جائز.الحكم كاملاً




تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق بدفتر العوارض ليست أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مما يمنع العودة إلى رفع الدعوى أساس ذلك .الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه. الأصل فيه أن يكون صريحاً. التأشير بإرفاق تحقيق بشكوى أخرى محفوظة. عدم اعتباره أمراً بألا وجه عن الجريمة التي تناولها .الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




أمر مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة دون تمحيص للدعوى أو أدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة. يعيبه.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة إجراءإداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.الحكم كاملاً




صحة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة مشروطة بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الأمر من عيوب التسبيب.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جواز استخلاصه من أي تصرف أو إجراء يدل عليه.الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة عدم جواز الطعن فيه إلا من المدعي بالحقوق المدنية أو النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو بوكيل خاص.الحكم كاملاً




بدء ميعاد حق المدعي المدني في الطعن في الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تاريخ إعلانه.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة القاضي بإلغاء الأمر بالأوجه الصادر من النيابة العامة أساس ذلك: المادة 212 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




تخلى المتهم عن كيس المخدرات. أثر مناداة الضابط عليه لاستكناه أمره. بعد أن علم بأنه يحمل مخدرات. تخلى اختيارى.الحكم كاملاً




متى يكون أمر مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مشوبا بالتعسف فى الاستنتاج.الحكم كاملاً




صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. دون الإلمام بواقعة الدعوى وتمحيص أدلتها. قصور.الحكم كاملاً




عدم جواز محاكمة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




طعن النيابة في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




أمر الحفظ الصادر من النيابة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.الحكم كاملاً




استلزام القانون. اشتمال الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الأسباب التى بنى عليها.الحكم كاملاً




النعى على الأمر المطعون عليه بوجود نقص فى بعض نقاط التحقيق. غير مقبول. ما دامت الطاعنة لم تطلب أمام مستشار الإحالة إجراء تحقيق معين ولم ير هو من جانبه محلا لإجراء تحقيق تكميلىالحكم كاملاً




ابتناء الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على بطلان التفتيش الحاصل من رئيس وحدة مباحث قسم الدقى المشرف على سجن القسم لأحد النزلاء به. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه فى الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً




إثبات الأمر. قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة. كفايته لإثبات توافر رابطة السببية. امكان حصول النوبة ذاتيا. لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً




قيد وكيل النيابة الواقعة جناية إحراز مخدر ضد مجهول وتأشيره في الوقت نفسه بإرسال الأوراق إلى الرئاسة مشفوعة بتقرير الاتهام وقائمة بأسماء شهود الإثبات.الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه وجوب أن يكون صريحاً وكتابة جواز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد إجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال الضبط لذلك. لا يمنع من العودة إلى التحقيقالحكم كاملاً




الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.الحكم كاملاً




قضاء غرفة المشورة بعدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره عن جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة واقعة الجناية إلى محكمة الجنايات أو بألا وجه لإقامة الدعوى فيها على الأسباب التي بنى عليها. حقه في هذا الشأن في تمحيص الدعوى وأدلتها.الحكم كاملاً




إذا كان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضده يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعة من مادة كان ممسكاً بها ويضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة، فإن القرار المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه.الحكم كاملاً




التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهم غير حدث. إحالة الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر وحده إلى محكمة الجنايات خطأ.الحكم كاملاً




إعراض مستشار الإحالة عن ذلك وتقريره ببطلان القبض والتفتيش. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الأمر الصادر من مستشار الإحالة - سواء بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها - على الأسباب التي بني عليها.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين.الحكم كاملاً




إلغاء الأمر بألا وجه يعني كفاية الأدلة لتقديم المتهم للمحاكمة.الحكم كاملاً




حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً




إذ اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي .الحكم كاملاً




عمد قبول الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير فيها.الحكم كاملاً




عمد قبول الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير فيها.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. من له حق الطعن بالنقض فيه.الحكم كاملاً




ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لعدم معرفة الفاعل حجية ما أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً




الكتاب المرسل من المحامي العام إلي رئيس النيابة بالموافقة على التقرير بالطعن لا يعد توكيلا منه بالطعن.الحكم كاملاً




إثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات, لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة.الحكم كاملاً




انعقاد الاختصاص بنظر التظلم المرفوع عن أمر الحفظ الصادر من النيابة في جناية لمستشار الإحالة.الحكم كاملاً




بطلان القبض لعدم مشروعيته. أثره: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد مأموري الضبط القضائي لا يعتبر انتداباً له لإجراء التحقيق.الحكم كاملاً




من له حق الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.الحكم كاملاً




تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع. عدم تقيدها بقرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى.الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية: الأصل هو وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة.الحكم كاملاً




الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى العبرة في تحديد طبيعته وهل هو أمر حفظ إداري أم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.الحكم كاملاً




لا يجوز لغير من عين من مأموري الضبط القضائي في إذن التفتيش أن ينفذه. ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا. ليس ملزما لها، ويجوز الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط. علة ذلك.الحكم كاملاً




غرفة الاتهام سلطتها فى الإحالة إلى محكمة الجنايات إذا كانت الواقعة جناية، والدلائل فيها كافية، وترجحت لديها إدانة المتهم يجب عليها أن تمحص الواقعة والأدلة المطروحة: لتتبين توفر عناصر الجريمة أو أن القانون يعاقب عليها.الحكم كاملاً




أمر الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن . للنائب العام والمحامى العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما. ما يجوز التوكيل فيه من هذه الإجراءات وما لا يجوز.الحكم كاملاً




حق النائب العام فى الطعن فى أوامر الغرفة. قصره على الأوامر الواردة فى المادتين 193 و194 أ. ج على سبيل الحصر أمر الغرفة باعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الاختصاص ليس من بينها للطعن فيه بالنقض. غير جائز.الحكم كاملاً




أمر الغرفة بألا وجه من له حق الطعن فيه بالنقض للنائب العام عملا بالمادة 193 أ. ج وللمحامى العام فى دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه عملا بالمادة 30 من القانون 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً




أمر الغرفة بعدم وجود وجه مناط الطعن فيه بالنقض لعلة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها الخطأ فى الإجراءات لا يتسع له مجال الطعن.الحكم كاملاً




لا يجوز الطعن عملا بالمادتين 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية إلا فى الأمر الصادر من النيابة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فهذا الأمر هو الذى يكون للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً




قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها، أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل .الحكم كاملاً




عندما يكون مسبوقا بتحقيق تجريه النيابة بنفسها أو عن طريق مأمور الضبط القضائي المنتدب منها لإجرائه.الحكم كاملاً




الحيلولة دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر سواء أتم تحريكها في ظل المادة 232 أ. ج قبل تعديلها بالقانون رقم 121 لسنة 1956 أم بعد ذلكعدم حصول الادعاء المدني أمام سلطة التحقيق غير مؤثر.الحكم كاملاً




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق