الصفحات

الأربعاء، 21 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر بألا وجه - الطعن فيه




لما كانت المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 تنص على أنه تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية .الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة عدم جواز الطعن فيه إلا من المدعي بالحقوق المدنية أو النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو بوكيل خاص.الحكم كاملاً




سرقة المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص بإنشائها لمصلحة عامة جناية عقوبتها السجن.الحكم كاملاً




حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، في التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً




حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً




الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الطعن فيها: تسوية القانون في المادتين 162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق