الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - خبرة

 

 

جواز استعانة القاضي بالخبراء في المسائل الفنية والمادية دون المسائل القانونية. علة ذلك.

 

 

 

 

عدم كفاية الأوراق لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوع الطلب. للمحكمة الاستعانة بخبير مختص. م 135 إثبات.

 

 

 

 

تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تحقيق عناصر الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. عدم جواز تخليه عنها أو تفويض غيره فيها. جواز الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية التي يصعب عليه إبداء الرأي فيها .

 

 

 

 

الخبراء. عدم جواز الاستعانة بهم دون مقتضى. اقتصار مهمتهم على إبداء المشورة للقاضي حتى يلم بالأدلة في الدعوى ويسهل عليه الترجيح بينها. للخصوم اختيار الخبير الذي يناط به مباشرة المأمورية. شرطه. اتفاقهم على شخصه وإلا عينته المحكمة .

 

 

 

 

من المقرر أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير .

 

 

 

 

العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. أن يبين في حكمه سبب عدوله عنه وأن يعتمد في قضائه على اعتبارات معقولة.

 

 

 

 

مساءلة الطبيب عن خطئه في العلاج. شرطه. أن يكون الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء. وجود مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي عليها.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.

 

 

 

 

التفات محكمة الموضوع عن ندب خبير في الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها. عدم التزامها بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.

 

 

 

 

أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها. شرطه. أن تكون مؤدية إلى تلك النتيجة.

 

 

 

 

تقرير الخبير. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. عدم التزامه بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته.

 

 

 

 

تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع للأدلة.

 

 

 

 

تقدير عمل أهل الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع له الأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وإطراح بعضه الآخر وفق ما تطمئن إليه.

 

 

 

 

أخذ محكمة الموضوع. بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه .

 

 

 

 

عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه.

 

 

 

 

تقدير عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إلى تقدير الخبير من مطاعن.

 

 

 

 

عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد. خضوع عمله ومدي كفايته لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه.

 

 

 

 

تقدير رأي الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها. به لاقتناعها بسلامته وكفاية أبحاثه. شرطه. أن تبين كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه.

 

 

 

 

طلب ندب خبير ليس حقاً للخصم. محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته ما دامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها. إقامة الحكم على اعتبارات مبررة. رد ضمني على ما أبدى من دفاع.

 

 

 

 

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب ندب خبير مرجح متى وجدت في تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير. ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.

 

 

 

 

إجراء التحقيق أو تعيين خبير ليس حقاً للخصوم - لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.

 

 

 

 

طلب ندب خبير في الدعوى لمحكمة الموضوع الالتفات عنه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بصحته. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الاعتراضات الموجهة إليه.

 

 

 

 

انتهاء تقرير الخبير إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء، وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار. استناداً الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير. صحيح.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 146 من قانون الإثبات أن البطلان الذي صرح به النص إنما يترتب على إغفال الخبير دعوة الخصوم أمامه.

 

 

 

 

حكم الإثبات ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية - لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم - جواز العدول عما تضمنه من أراء.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه .

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى .

 

 

 

 

عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه.

 

 

 

 

تقدير أعمال أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه .

 

 

 

 

إذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لاطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير وأسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم. ولا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة.

 

 

 

 

تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع ورفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائماً على أسباب تبرره.

 

 

 

 

طلب إجراء التحقيق أو ندب خبير آخر في الدعوى. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. شرط ذلك.

 

 

 

 

تصريح المحكمة للخبير المنتدب في الدعوى بمناقشة الشهود حلف يمين. عدم اعتباره تحقيقاً قضائياً ولا يلتزم الخبير بإجرائه.

 

 

 

 

دعوة الخبير للخصوم لحضور الاجتماع الأول. أثره. للخبير مباشرة أعماله ولو في غيبتهم .

 

 

 

 

تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول. كفايته طوال مباشرة المأمورية ما لم ينقطع العمل فيها.

 

 

 

 

تخطي قاضي الموضوع خبراء الجدول أو الخبراء الحكوميين إلى غيرهم. عدم الإفصاح في الحكم عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز.لا بطلان. مادة 226 مرافعات سابق المقابلة للمادة 136 من قانون الإثبات.

 

 

 

 

التحقيق الصالح لاتخاذه سنداً للحكم هو ما يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.

 

 

 

 

رفض طلب استجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. طالما أقام رفض هذا الطلب على أسباب مبررة.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب، إلا يرد بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري.

 

 

 

 

قاعدة المادة 269 مرافعات بشأن بيان الأوراق التي تقبل المضاهاة. وجوب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة. عدم جواز القياس على هذه الحالة.

 

 

 

 

تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع. له رفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائما على أسباب مبررة له.

 

 

 

 

لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبراء ما دام قد وضح لها وجه الحق فى الدعوى.

 

 

 

 

تكفل تقرير الخبير بالرد على اعتراضات الطاعن. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الاعتراضات - الجدل في ذلك موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

ندب خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع. له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء بغير معقب متى كان تقديره قائما على أسباب تبرره.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. اعتمادها في تقدير المصاريف التي يريد الممول احتسابها إلى تقرير الخبير. إطراحها أوراقاً قدمها الممول لأسباب سائغة أوردتها. مما يدخل في سلطتها التقديرية. بمنأى عن رقابة محكمة النقض.

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق