الصفحات

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط








حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحررالحكم كاملاً




الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه. اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي ثبت أو تتأثر به حقوقه .الحكم كاملاً




الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون لازماً للفصل في أمر يرتبط بالطعن وحاسماً له.الحكم كاملاً




حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير. وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر.الحكم كاملاً




مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به في معنى المادة 14/ 3 إثبات. هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.الحكم كاملاً




إنكار التوقيع على المحرر العرفي عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء والختم.الحكم كاملاً




شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وإدعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.الحكم كاملاً




مناقشة موضوع المحرر. مؤداه. التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. شرطه. أن تكون قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة. م 14/ 3 إثبات.الحكم كاملاً




إنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.الحكم كاملاً




إنكار الطاعنة وجود المحرر في ذاته. عدم اعتباره إنكاراً للتوقيع عليه.الحكم كاملاً




مجرد إنكار الخط. لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن صدوره ممن هو منسوب إليه عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم بعدم قبول الطعن بالإنكار وفي الموضوع معاً م 44 إثبات. مقررة لمصلحة مبدي هذا الدفع. ليس للخصم الأخر المتمسك بالورقة المطعون فيها التمسك بها.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. الدفع بالإنكار. المقصود به. م 30 إثبات. دفاع الطاعن بعدم صدور الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة - من الموقع عليهما دون أن ينسب صدورهما أو تحريرهما وتوقيعهما منه. عدم التزام المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه ونسبته إلى من وقعه، والدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .الحكم كاملاً




إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء أو الختم. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك. إغفاله بيان ذلك. خطأ.الحكم كاملاً



مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفي المحتج به عليه. أثره. عدم قبول إنكار التوقيع. مادة 14/ 3 إثبات. حقه في الطعن بتزويره في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن، من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمه الإصبع" مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.الحكم كاملاً




انكار التوقيع على المحرر العرفى. لقاضى الموضوع إجراء التحقيق بالبينة أو بالمضاهاه أو بهما معا متى رأى لزوم لذلك.الحكم كاملاً




الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب أن يكون صريحاً. قول الطاعن بأن توقيعه على الإقرار غير مقروء. عدم اعتباره طعناً صريحاً بالإنكار. اعتداد الحكم بهذا الإقرار. لا خطأ.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً. غير جائز. علة ذلك. الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار.الحكم كاملاً




إنكار التوقيع. سماع الشهود مقصور على إثبات واقعة التوقيع دون الالتزام ذاته. الادعاء بالتزوير. إثباته ونفيه يكون بكافة الطرق ومنها القرائن.الحكم كاملاً




شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وادعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما في حالة ادعاء الوارث جهله بتوقيع مورثه أو إنكاره.الحكم كاملاً




الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية لمورثه دون الدفع بالإنكار. الدفع بالجهالة من الوارث وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني. زوال قوة الورقة في الإثبات مؤقتاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. اكتفاؤها بوقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدتها فى شأن صحة الإمضاء. عدم التزامها باجراء تحقيق أو مضاهاة.الحكم كاملاً




وجوب اتباع الإجراءات المبينة فى المواد 262 مرافعات وما بعدها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى استخلاص صحة توقيع مورث على عقد طعن عليه بالتجهيل لأسباب سائغة من الوقائع وأقوال الشهود.الحكم كاملاً




دفع الوارث يجهله توقيع مورثه. المتمسك بالعقد هو الذى يتحمل عبء إثبات حصول التوقيع.الحكم كاملاً




عدم وقوف الوارث عند حد إنكار توقيع مورثه على المحرر بل ادعى بتزويره. عبء إثبات التزوير يقع على عاتقه.الحكم كاملاً




إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء، وهو إذ نص في المادة 254 منه على أنه في حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق، وإذ نص بعد في المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق