الصفحات

Additional Menu

الخميس، 29 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق - تحقيق ابتدائي

التفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به واحد من المندوبين له.



التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق يخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية .



الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى أتخذها مأمور الضبط القضائى.



لما كان القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا فى مواد الجنح، كانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها فى الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق



التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة في مواد الجنح والمخالفات إذ يجوز رفع الدعوى فيها إلى المحكمة بناءً على تكليف المتهم بالحضور أمامها من قبل النيابة العمومية أو من قبل المدعي بالحقوق المدنية دون إجراء أي تحقيق فيها.



تمكين المجنى عليه أثناء التحقيق الابتدائى من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه بين آخرين. خطأ متعلق بالتحقيق من الوجهة الفنية. لا يؤثر فى صحة المحاكمة.



التحقيقات الأوّلية التي يجريها البوليس أو النيابة لا تصلح في ذاتها أساساً ينبني عليه الحكم بل يجب دائماً أن يكون أساس الحكم التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة.



إن عدم سؤال المتهم سواء في تحقيق البوليس أو النيابة في مواد الجنح والمخالفات لا يعيب إجراءات المحاكمة لأن التحقيق الابتدائي ليس شرطاً لازماً لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق