استجواب
الخصم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة
في الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء
بحدوث التصرف.
حكم
الاستجواب. لا يحوز قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب.
تمسك
الطاعن باستجواب خصمه فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي
تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة.
الاستجواب.
ماهيته. تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب أو امتناعه عن الإجابة عليه بغير مبرر
قانوني. حق المحكمة في الحكم في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي للفصل فيها.
محكمة
النفض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتكليف الخصوم بإقامة
الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. إحالة الدعوى إلى التحقيق
أو إصدار حكم الاستجواب. من الرخص المخولة لها.
محكمة
الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا
رأت أن الدعوى ليست في حاجة إليه وكانت المحكمة في النزاع المطروح قد خلصت إلى
أحقية المطعون ضدها في امتداد عقد الإيجار إليها.
حكم
الاستجواب عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب.
حكم
الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي. للمحكمة العدول عنه متى وجدت في أوراق الدعوى
ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إذا
كان البين مما قدمه الطاعنون من مذكرات أمام محكمة الاستئناف أنهم لم يوجهوا فعلاً
يميناً حاسمة إلى المطعون ضدها أو أنهم طلبوا من المحكمة استجوابها في أمر معين
وإنما اقتصر طلبهم على حضورها شخصياً للتحقق من وجودها.
محكمة
الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم. علة ذلك.
طلب
الخصم استجواب خصمه. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي
لتكوين عقيدتها.
طلب
استجواب الخصوم. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته.
استجواب
الخصوم ماهيته عدم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم.
إجابة
طلب الاستجواب من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. حقها في الالتفات عنه متى وجدت في
الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء
.
رفض
طلب استجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. طالما
أقام رفض هذا الطلب على أسباب مبررة.
إذا
توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لاستجواب الخصوم
فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه.
لا
يجوز اتخاذ أقوال أحد الخصوم في محضر الاستجواب دليلاً ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل.
جزاء
تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب. جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود في وقائع
الاستجواب. لا بطلان.
استخلاص
محكمة الاستئناف أن العقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ عنه.
استناد
المحكمة إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها بما يغني عن اتخاذ أي إجراء آخر من
إجراءات الإثبات. بيان ضمني بسبب عدولها عن تنفيذ استجواب أمرت به.
عدم
جواز استجواب من ليس خصماً في الدعوى. لا يجوز سماع من ليس خصماً إلا باعتباره
شاهداً بعد أدائه اليمين وصدور حكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق.
عدول
المحكمة عن استجواب الخصم استناداً إلى حصرها مقطع النزاع في الدعوى في أمر واحد
رأت أن الفصل فيه يقضي على النزاع ويغني المحكمة عن اتخاذ أي إجراء آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق