الصفحات

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - قواعد الإثبات




مصدر الحق استقلاله عن دليل إثباته. علة ذلك.الحكم كاملاً




قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم تمسك الخصم بها. مؤداه. اعتباره متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .الحكم كاملاً




عدم جواز رفض القاضي الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة. مؤداه. طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى. امتناع الحكم عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز إثبات صورية عقدها بالبينة. خطأ.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها.الحكم كاملاً




تجارية التصرف بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيته بالنسبة للآخر. لازمه. وجوب إتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له وقواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له.الحكم كاملاً




قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء. اعتباره قبولاً ضمنياً له. شرطه. أن يكون في مكنته إبداء الاعتراض عليهالحكم كاملاً




قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه. اعتباره قبولاً ضمنياً له.الحكم كاملاً




قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم تمسك الخصم بها. مؤداه. اعتباره متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.الحكم كاملاً




قواعد الإثبات. ليست من النظام العام. أثره. جواز مخالفتها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. سكوت الخصم عن الاعتراض على الإحالة التحقيق. اعتباره قولاً ضمنياً لهذا الإجراء.الحكم كاملاً




نشوء التصرف في ظل قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني قبل إلغائها بقانون الإثبات 25 لسنة 1968. خضوعه من حيث إثباته للأحكام الواردة في القانون المدني دون قانون الإثبات.الحكم كاملاً




عدم جواز إثبات وفاء الدين إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة للدائن تصرفاً مدنياً ولو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً.الحكم كاملاً




قواعد الإثبات - في ظل قانون المرافعات السابق - ليست من النظام العام. النعي بمخالفة قواعد الإثبات. عدم جواز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها.الحكم كاملاً




التمسك بعدم جواز إثبات عقد الوكالة إلا بالكتابة إذا زاد موضوع التصرف محل الوكالة على عشرة جنيهات. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




سماع أقوال خصم أدخل فى الدعوى. إقامة الحكم على أقواله باعتبارها شهادة مع أن الدعوى لم تحل إلى التحقيق ولم يسمع بهذا الوصف. مخالفة قواعد الإثبات.الحكم كاملاً




قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. قيام المانع الأدبى من الحصول على كتابة. لا يجوز للمحكمة أن تقرره من تلقاء نفسهاالحكم كاملاً




قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. إباحة الحكم الإثبات بالبينة. عدم اعتراض الخصم على هذا الحكم وتنفيذه.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق