صيد الأسماك وفق المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983.حدوده.التأثيم طبقاً لهذه المادة. مناطه: أن يتم الصيد بطريقة من الطرق الممنوعة التي حددتها تلك المادة.تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير تصريح. مقصور على حيازتها واستعمالها داخل شواطئ البحيرات التي حددها القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق