الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تبغ

 

العقوبة المقررة لجريمة تهريب التبغ ؟ المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. ورود الحكم في صورة غامضة خلت من بيان أركان الجريمة والأفعال التي قارفها الطاعن وعدها تهريباً وإغفاله أساس قضائه بالتعويض . قصور .

 

 

 

 

التزام كل مشتر أو مستورد للدخان الخام بتقديم إقرار خلال شهر من سداد الضريبة بكيفية التصرف فيه. المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 133 لسنة 1981.

 

 

 

 

إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة عدم تقديم إقرار بضريبة الاستهلاك المستحقة عن دخان مستورد.

 

 

 

 

دفاع الطاعن أن الزيادة في الدخان المضبوط مرجعها إلى إضافة نسبة من المياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه. جوهري .

 

 

 

 

القضاء بالبراءة المقام على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهم. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية .ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.

 

 

 

 

لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. اعتباره منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

مجرد عرض المطعون ضده الصلح وسداده نصف التعويض دون أن يصادف ذلك قبولاً من وزير الخزانة أو من ينيبه لا يرتب الأثر الذي نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر من انقضاء الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت .

 

 

 

 

تعبير المشرع في القانون رقم 92 لسنة 1964 عن نوع التبغ الليبي أو الطرابلسي ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه.

 

 

 

 

وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو الحكم بمثلي قيمتها إن لم تضبط. المادة 35 من القانون 92 لسنة 1964.القضاء بمصادرة التبغ الذي لم يضبط دون الحكم بما يعادل مثلي قيمته مخالفة القانون.

 

 

 

 

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ، بعد أن أجازت في فقرتها الثانية لوزير الخزانة أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال .

 

 

 

 

لما كان وقوع أفعال التهريب الحكمى أيا كانت فيما وراء الدائرة الجمركية لا يعد فى القانون تهريبا، كما لا تعد حيازة البضاعة - من غير المهرب لها فاعلا كان أم شريكا - وراء هذه الدائرة تهريبا الا اذا توافرت، فيما يختص بتهريب التبغ - احدى حالات التهريب الحكمى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ.

 

 

 

 

لئن كانت محكمة أول درجة قد التفتت فى حكمها الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1970 عن تطبيق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة لكمية الدخان التى وصفتها مصلحة الجمارك بانها مهربه من الرسوم الجمركية - إلا أنه لما كان استئناف الحكم السابق ثم نقضه حاصلا بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فأنه لايجوز أن يضار بطعنه .

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض قد جرى فى تفسير قوانين التهريب الجمركى بعامة، والقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ بخاصة على أنه لاتعد حيازه السلعة من غير المهرب لها - فاعلا كان أو شريكا - وراء الدائرة الجمركية تهريبا الا اذا توافر فيما يختص بتهريب التبغ احدى حالات التهريب الحكمى .

 

 

 

 

إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المطلوب على أساس خلط التبغ بنسبة قليلة من العسل دون تحديدها وبيان مجاوزتها للحد الأقصى. قصور وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته: عقوبة تكميلية . تنطوي على عنصر التعويض . عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر .

 

 

 

 

كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وإذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 - المنطبق وحدة على الواقعة - أنه ليس فيها ما يعطي لمصلحة الجمارك الحق في الحصول على تعويض ما كما أن الطاعن لم يسند إلى المطعون ضده عدم سداد الرسوم الجمركية على الأدخنة المضبوطة .

 

 

 

 

إذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن الاتهام المسند إليهما على غير أساس من الواقع والقانون فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها.

 

 

 

 

من المقرر أن الخطاب الوارد في المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 في شان تهريب التبغ موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة الأصلية صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب والشكوى والإذن هي قيود على حريتها في رفع الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة شرطه تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بتعذر التفرقة بين الدخان الأخضر المحلى والمستورد بغير فحوص معملية وتقديمه مستندات تظاهر ذلك دفاع جوهرى الالتفات عنه قصور.

 

 

 

 

تقدير التعويض المنصوص عليه بالمادة 3/ أ - د من القانون 92 لسنة 1964. العبرة فيه. بالمساحة المزروعة. إذا كانت الزراعة قائمة. وإلا فيوزن الشجيرات المنزوعة وكذلك ورق التبغ الأخضر .

 

 

 

 

طعن المتهم لثاني مرة في الحكم الصادر بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً. تحديد محكمة النقض جلسة لنظر موضوع طعنه. تخلفه عن حضور هذه الجلسة. عدم جواز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

 

 

 

 

عدم جواز تفتيش المتجر. في غير حالة التلبس. إلا بإذن من النيابة. أو برضاء حائزه أو من ينوب عنه. علة ذلك. اتصال حرمة المتجر بشخص صاحبه أو مسكنه. تقدير توافر الحيازة. موضوعي.

 

 

 

 

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وإقامتها من جديد. القضاء بعد ذلك بالبراءة .

 

 

 

 

إدانة الطاعن في جريمة زراعة دخان لمجرد أنه الحائز للأرض المزروعة عدم كفايته.

 

 

 

 

خلط الدخان المعتبر جريمة وفقاً للمادة 2/ 4 من القانون 92 لسنة 1964 هو ما كان موضوعه تبغاً لما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من المادة المذكورة فحسب.

 

 

 

 

إيجاب صدور طلب من وزير الخزانة أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون 92 لسنة 1964.

 

 

 

 

المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروعة دون اعتبار لكمية المزروع.

 

 

 

 

تفرقة وزير الخزانة بقرار رقم 83 لسنة 1965 بين تفويض غيره في الإذن برفع الدعوى في جرائم تهريب التبغ وتفويضه في التصالح عن هذه الجرائم.

 

 

 

 

المنازعة لأول مرة أمام النقض في تحديد المساحة المزروع فيها التبغ لا تقبل.

 

 

 

 

التعويض في جريمة زراعة التبغ العبرة في تحديده بالمساحة المزروعة فيها شجيراته وبوزنها في حالة ضبطها منزرعة.

 

 

 

 

نصت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. عدم تقيدها بالوصف القانوني الذي رفعت به الدعوى. لها أن تكيف الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها وأوصافها .

 

 

 

 

إبانة الحكم فى مدوناته التى قام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها التى دان المحكوم عليه .

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا.

 

 

 

 

جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933.

 

 

 

 

حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم إعتباره تهريبا ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب الحكمى .

 

 

 

 

تعبير المشرع فى القانون رقم 92 لسنة 1964 من نوع التبغ الليبى أو الطرابلسى. ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد .

 

 

 

 

إثبات الحكم معاقبته الطاعن بمواد حددها من قانون حل محله قانون آخر. لا يعيبه.

 

 

 

 

من المقرر أن النيابة العامة أن تطعن بالنقض فى الأحكام لمصلحة المحكوم عليه ما دام لا ينبئ على طعنها تسوئ مركزه .

 

 

 

 

تقدير إبرام التصالح مع مصلحة الجمارك من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تعييب الحكم إدانة الطاعن بجريمة تهريب التبغ عملاً بالمواد الثلاث الأولى من القانون 92 لسنة 1964.

 

 

 

 

الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق.

 

 

 

 

العبرة في تقدير التعويض بمجموع الكمية المنتجة التي يدخل فيها التبغ المهرب.

 

 

 

 

وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو بمثل قيمتها إن لم تضبط المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964.

 

 

 

 

المقصود بالدخان المغشوش في حكم القانون 74 لسنة 1933جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.

 

 

 

 

المادة 2 من القانون 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان.

 

 

 

 

ركون المحكمة في تكوين عقيدتها إلى ما ثبت لها في شأن تحليل عينة في دعوى أخرى مع احتمال اختلاف العينتين حجماً وصنعاً ووقت أخذهما.

 

 

 

 

التعويض الجمركي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة.

 

 

 

 

 

 

جرائم المادة 2 من القانون 92 سنة 1964 بشأن تهريب التبغ جرائم عمدية.

 

 

 

 

القانون 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ لم يخرج عن الأحكام العامة للمسئولية الجنائية.

 

 

 

 

توافر القصد الجنائي تقديره موضوعي مثال لتسبيب سائغ في جريمة تهريب تبغ.

 

 

 

 

المسئولية الافتراضية أو التضامنية استثناء بنص القانون وفى حدوده.

 

 

 

 

المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون اعتبار الكمية المزروعة منه .

 

 

 

 

التعويض المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته، عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها على المسئولين عن إرتكاب الجريمة دون سواهم – عدم امتداده إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية.

 

 

 

 

الإحراز المادى. ليس شرطا لاعتبار الشخص حائزا للدخان المكون لجسم الجريمة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطا عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو كان المحرز شخصا آخر نيابة عنه.

 

 

 

 

من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.

 

 

 

 

كون عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه.

 

 

 

 

إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة في حق الصانع له. أساسها المسئولية المفترضة، لا يستطيع دفعها في حالة ثبوت الغش. عدم امتداد هذه المسئولية على حالة استنبات التبغ أو زراعته محلياً المعتبرة تهريباً في حكم القانون رقم 92 لسنة 1964 مساءلة من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً وفق القواعد العامة في المسئولية الجنائية.

 

 

 

 

جريمة استنبات التبغ أو زراعته. عمديه. يتحقق القصد فيها من تعمد ارتكاب الفعل المؤثم.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط في تفتيش مصانع الدخان ليلاً أو نهاراً. مشروط بأن يكون المصنع مداراً في الواقع. بصرف النظر عن فتح الأبواب أو غلقها.

 

 

 

 

تفتيش مصنع دخان في غير أوقات مباشرة العمل فيه. باطل. بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش. لا يصححه حضور معاون نيابة من تلقاء نفسه أثناء التفتيش.

 

 

 

 

خطاب الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى النيابة العامة.

 

 

 

 

لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن.

 

 

 

 

عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية. الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. دون توقف على حصول ضرر للخزانة العامة.

 

 

 

 

حصر المادة الثانية من القانون 92 لسنة 1964 حالات تهريب التبغ.

 

 

 

 

حالات تهريب التبغ. اقتصارها على الأحوال التي عددتها حصراً المادة 2 من القانون رقم 92 لسنة 1964.

 

 

 

 

صدور إذن التفتيش لضبط مخدرات. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم.

 

 

 

 

خطاب الشارع في النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات بناء على طلب ممن يملكه. موجه للنيابة بوصفها سلطة تحقيق. لا إلى غيرها من جهات الاستدلال. مثال. المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ.

 

 

 

 

إنشاء المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ بحالة من حالات التهريب الاعتباري لا يشترط فيها وقوع التهريب عند اجتياز الدائرة الجمركية.

 

 

 

 

حيازة المتهم لجسم الجريمة. غير لازم لاعتباره حائزاً. كفاية انبساط سلطانه عليه ولو كان في حوزة آخر نائباً عنه.

 

 

 

 

وجوب القضاء على الفاعلين وشركائهم متضامنين بتعويض قدره عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من الدخان المهرب. فضلاً عن العقوبة المقررة. المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964

 

 

 

 

لا تناقض بين تبرئة المتهم من تهمة استيراد الدخان الليبي. وبين إدانته في حيازته ولو مع آخرين بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة تهريبه.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ. تحققه بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً.

 

 

 

 

المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في ذاتها دون أي اعتبار للكمية المزروعة منه.

 

 

 

 

عدم اعتبار حيازة البضاعة من غير المهرب لها فاعلاً أو شريكاً وراء الدائرة الجمركية تهريباً إلا إذا توافر، فيما يختص بتهريب التبغ، إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 92 لسنة 1964.

 

 

 

 

عدم استلزام القانونين رقمي 74 لسنة 1933، 92 لسنة 1964 إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.

 

 

 

 

توجيه الشارع الخطاب في المادة 4 من القانون 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ إلى النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال.

 

 

 

 

نصت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على اعتبار غش التبغ أو خلطه على غير ما يسمح به القانون تهريباً.

 

 

حالات تهريب التبغ. قصرها على الأحوال التي عددتها المادة 2 من القانون 92 لسنة 1964.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق