الصفحات

الجمعة، 30 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - أركان جريمة التزوير



ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال . التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به . لا أثر له على وقوع الجريمة .الحكم كاملاً




وضع صور أشخاص آخرين مزورة على المستندات الرسمية. يعد تزوير. أساس ذلك.الحكم كاملاً




التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. شموله كل تقرير على غير حقيقتها. انتحال الطاعن أمام المأذون صفة الوكالة عن الزوجة. المجني عليها. إثبات المأذون سبق الزواج. وحضوره بتلك الصفة. تتوافر به أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن - المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه .الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .الحكم كاملاً




تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير.الحكم كاملاً




كفاية تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً لقيام جريمة تزويره .الحكم كاملاً




لا يلزم التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر ركن القصد الجنائي في جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.الحكم كاملاً




وقوع ضرر بالفعل غير لازم في جريمة التزوير كفاية احتمال وقوعه.الحكم كاملاً




التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا وقع تغيير الحقيقة على بيان مما أعد المحرر لإثباته.الحكم كاملاً




العلم المشروط توافره مبدئياً لتحقق الركن الأدبي لجريمة التزوير، والذي يتطلب فيه الإحاطة بجميع أركان الجريمة يكفي فيه في بعض الأحوال أن يكون علماً فرضياً، وبخاصة فيما يتعلق بالإحاطة بركن الضرر.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق