الصفحات

السبت، 24 يوليو 2021

الطعن 96 لسنة 49 ق جلسة 7 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ق 116 ص 544

جلسة 7 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

--------------------

(116)
الطعن رقم 96 لسنة 49 القضائية

 (1)دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة. اختصاص.
الحكم بعدم الاختصاص. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. للنيابة العامة رفعها أمام المحكمة المختصة ولو لم يكن هذا الحكم نهائياً. علة ذلك؟.
(2) إجراءات. "إجراءات التحقيق". مستشار الإحالة. محكمة الجنايات. إحالة.
إجراءات الإحالة. من مراحل التحقيق. حضور المتهم فيها أو إعلانه. غير واجب. له أن يبدى أمام محكمة الجنايات ما يكون قد فات مستشار الإحالة.
 (3)ارتباط. سرقة. عقوبة. "تطبيقها". "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وقوع سرقتين متغايرتين من حيث المجنى عليه. وزمان ومكان كل منهما أثره. عدم قيام ارتباط بينهما.

----------------
1 - من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل في موضوعها بحكم نهائي ولا قيد على النيابة العامة في ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح نهائياً إذ ليس في القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها، بل إن القانون نظم ذلك بما يسمى بقواعد التنازع السلبى والإيجابي. لما كان ذلك، فإن عرض الدعوى على مستشار الإحالة بعد صدور الحكم الابتدائي فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها إلى محكمة الجنايات ونظر هذه الأخيرة لها يكون متفقاً مع صحيح القانون.
2 - ليس في عدم حضور الطاعن أمام مستشار الإحالة أو حتى في عدم إعلانه - بفرض حصوله - ما يعيب إجراءات الإحالة التي لا تعدو أن تكون من مراحل التحقيق التي لم يستوجب القانون حضوره فيها كما أن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي، يجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها. لما كان ما تقدم، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى أثاره الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون من قبيل الدفوع ظاهرة البطلان ولم يكن الحكم المطعون فيه في حاجة إلى الرد عليه أو حتى إيراده ومن ثم فلا يعيب الحكم ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة رداً على هذا الدفع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
3 - متى كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه - وعلى ما يسلم به الطاعن - تشير إلى أن السرقتين اللتين قارفهما الطاعن قد وقعتا على شخصين مختلفين وفى تاريخين ومكانين وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد، وذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجريمة الأخرى موضوع الدعوى المشار إليها بأسباب الطعن التي كانت منضمة إليها ومن ثم فإن إنزال الحكم عقوبة عن كل من الجريمتين يكون صحيحاً في القانون وما أورده في الدعوى على هذا الدفاع سائغ ومقبول ومنعى الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق البقرة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ .... من مسكنه حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للجريمة الأولى والثانية في القضيتين رقمي 292، 328 جنح من دمنهور بالحبس لمدة ستة أشهر في كل منهما لجريمتي سرقة (والثالثة) في قضية الجناية رقم 380 لسنة 1957 كلى المنصورة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لشروع في سرقة بحمل سلاح ليلا مع آخر، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 49/ 1، 15، 51، 317/ 1، 4 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة حالة كونه عائدا قد شابه خطأ في تطبيق القانون ببطلان في الإجراءات ذلك بأن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لأن الحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمة الجزئية لم يصبح نهائياً وأن الأمر الصادر بإحالته غيابيا إلى محكمة الجنايات وقع باطلا وقد اطرحت المحكمة هذا الدفع لأسباب غير سائغة قانوناً كما عول الحكم على اعتراف الطاعن في محضر الضبط أن أنكر صدوره منه وكان وليد قبض باطل وفضلاً عن ذلك فقد تمسك الطاعن بقيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين الدعوى المطروحة والجنائية المقيدة برقم 2021 سنة 70 شربين المنضمة إليها إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بما لا يسوغه وقضت في كل من الدعويين بعقوبة مستقلة كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل في موضوعها بحكم نهائي ولا قيد على النيابة العامة في ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائياً إذ ليس في القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين فتقضى كل منهما بحكم فيها بل إن القانون نظم ذلك بما يسمى بقواعد التنازع السلبى والإيجابي. لما كان ذلك، فإن عرض الدعوى على مستشار الإحالة بعد صدور الحكم الابتدائي فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها إلى محكمة الجنايات ونظر هذه الأخيرة لها يكون متفقاً مع صحيح القانون وليس في عدم حضور الطاعن أمام مستشار الإحالة أو حتى في عدم إعلانه - بفرض حصوله - ما يعيب إجراءات الإحالة التي لا تعدو أن تكون من مراحل التحقيق التي لم يستوجب القانون حضوره فيها كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائي، يجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها. لما كان ما تقدم، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى أثاره الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون من قبيل الدفوع ظاهرة البطلان ولم يكن الحكم المطعون فيه في حاجة إلى الرد عليه أو حتى إيراده ومن ثم فلا يعيب الحكم ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة رداً على هذا الدفع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه للواقعة أن الطاعن قام في ليلة 11/ 5/ 1970 بسرقة بقرة........ من مسكنه بعد كسر بابه الخارجي والدخول إلى حظيرة المواشي ثم قام ببيعها ...... وذلك حالة كونه عائداً لسبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها الأخيرة منها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في الجناية رقم 380 سنة 57 كلى المنصورة لشروع في سرقة بحمل سلاح. لما كان ذلك، وكان لا يبين مما أورده الحكم أنه نسب إلى الطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة ورتب عليه الأثر القانوني للاعتراف وإنما عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لهذه المحكمة به ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه - وعلى ما يسلم به الطاعن تشير إلى أن السرقتين اللتين قارفهما الطاعن قد وقعتا على شخصين مختلفين وفى تاريخين ومكانين وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد، وذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجريمة الأخرى موضوع الدعوى المشار إليها بأسباب الطعن التي كانت منضمة إليها ومن ثم فإن إنزال الحكم عقوبة عن كل من الجريمتين يكون صحيحاً في القانون وما أورده في الرد على هذا الدفاع سائغ ومقبول ومنعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق