الصفحات

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 734 لسنة 86 ق جلسة 9 / 5 / 2017 مكتب فني 68 رجال قضاء ق 4 ص 23

جلسة 9 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، حسن محمد أبو عليو، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد عبد الحليم.
----------------
(4)
الطعن 734 لسنة 86 ق "رجال القضاء"
انتهاء الخدمة "أثر استبقاء القاضي في الخدمة رغم بلوغه سن التقاعد".
بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو. مؤداه. بقاؤه في الخدمة حتى التاريخ الأخير دون حساب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة. استحقاقه خلال فترة الاستبقاء مكافأة شهرية تعادل راتبه قبل بلوغه سن التقاعد. م 69ق السلطة القضائية. قضاء الحكم المطعون فيه ذلك باحتساب مدة الاستبقاء في الخدمة ضمن المدة التي تدخل في تقدير المعاش والمكافأة. خطأ.
---------------
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ الأخير دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة، ويستحق في فترة الاستبقاء مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه القاضي من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وقد أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 28 من فبراير 2011 واستبقى في الخدمة حتى 30 من يونيو 2011 وقد حصل خلال هذه الفترة على مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه سيادته من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته للمعاش وأن مدة الاستبقاء لا تحسب في تقدير المعاش أو المكافأة طبقا لصريح نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في استمرار احتساب كافة المخصصات المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وكافة المستحقات الأخرى التي كان يتقاضاها قبل بلوغه السن القانونية في 28 من فبراير 2011 وحتى 30 من يونيو 2011 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 133ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/1/2016 على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي كافة المستحقات المقررة له من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وكافة المستحقات الأخرى المقررة عن المدة من 28/2/2011 وحتى 30/6/2011 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لذلك إنه صدر قرار وزير العدل رقم 15527 لسنة 2010 برفع اسمه اعتبارا من 28/2/2011 التاريخ التالي لبلوغه السن القانونية للتقاعد مع بقائه في الخدمة حتى 30/6/2011، ولما كانت المدة سالفة البيان لم تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وكافة الحقوق المترتبة على استمراره في الخدمة، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 27 من أبريل 2016 قضت المحكمة بالطلبات. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في استمرار احتساب كافة المخصصات المالية التي كان يتقاضاها قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد في 28/2/2011 حتى تاريخ 30/6/2011، بالمخالفة لنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، إذ إن تلك المادة نصت صراحة على أن مدة الاستبقاء في الخدمة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش لا تحتسب في تقرير المعاش أو المكافأة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ الأخير دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة، ويستحق في فترة الاستبقاء مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه القاضي من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وقد أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 28 من فبراير 2011 واستبقى في الخدمة حتى 30 من يونيو 2011 وقد حصل خلال هذه الفترة على مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه سيادته من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته للمعاش وأن مدة الاستبقاء لا تحسب في تقدير المعاش أو المكافأة طبقا لصريح نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في استمرار احتساب كافة المخصصات المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وكافة المستحقات الأخرى التي كان يتقاضاها قبل بلوغه السن القانوني في 28 من فبراير 2011 وحتى 30 من يونيو 2011 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 133ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق