الصفحات

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 71 لسنة 14 ق جلسة 11 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 188 ص 533

جلسة 11 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

------------

(188)
القضية رقم 71 سنة 14 القضائية

شفعة.

العرض الحاصل من الشفيع. لا يشترط لصحته التصريح بأن يكون الأخذ بالثمن المسمى في العقد إذا ثبتت صحة هذا الثمن. كل ما على الشفيع أن يعرض الثمن الذي يعرف أنه الثمن الحقيقي.

---------------
إن القانون لا يشترط لصحة العرض الحاصل من الشفيع أن يكون بالثمن المسمى في العقد، لاحتمال أن يكون هذا غير حقيقي فلا يكون عدلاً أن يرتبط به الشفيع. وكل ما يطلب من الشفيع هو أن يعرض الثمن الذي يعرف أنه الثمن الحقيقي حسبما وصل إلى علمه، فإذا نازعه المشتري في مقداره قضت المحكمة بالشفعة بالثمن الذي يتبين لها أنه الثمن الحقيقي  (1) ، وإذا كان القانون لم يشترط أن يكون عرض الثمن على المشتري عرضاً حقيقياً يتعبه إيداعه، ولم يجعل للشفيع حق تسلم المبيع إذا أودع الثمن على ذمة المشتري، فالشفيع والحالة هذه لا يضار بإبداء استعداده لأخذ المبيع بثمنه الحقيقي الذي تقضي به المحكمة، لأن هذا لا يكلفه شيئاً أكثر مما يطلب، والمشتري من جهة أخرى لا يستفيد من إبداء هذا الاستعداد، لأن المرجع في نهاية الأمر إلى كلمة القضاء الملزمة للطرفين. وإذن فإذا قضى الحكم برفض الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة لخلو إعلانها من إبداء الاستعداد لدفع الثمن المسمى في العقد إذا ثبتت صحته، فإنه يكون قد أصاب.


 (1) قالت محكمة الاستئناف في حكمها: "إنه وإن كان إعلان الشفعة جاء خلواً من إظهار طالبي الشفعة استعدادهما لأخذ العقار المبيع بثمنه الحقيقي إلا أن هذا الاستعداد مفروض ضمناً وليس في حاجة إلى إعلان صريح، وإن الحكمة المشروعة للإعلان من جانب الشفيع هي إظهار تمسكه بحقه في الأخذ بالشفعة قبل المشتري. أما الثمن فإنه إن كان موضع نزاع فأمر تحقيقه موكول إلى القضاء".


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق