الصفحات

الجمعة، 23 يوليو 2021

الطعن 65 لسنة 49 ق جلسة 3 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ق 111 ص 521

جلسة 3 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، وفاروق راتب، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.

-------------------

(111)
الطعن رقم 65 لسنة 49 القضائية

 (1)حكم. "بيانات حكم الإدانة".
الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. وظروفها. وأدلة الإدانة.
 (2)استئناف. حكم. "الحكم الغيابي" معارضة.
استئناف الحكم الابتدائي الغيابي. مؤداه: تنازل المتهم عن حقه في المعارضة عدم التزام المحكمة بالالتفات عن هذه الحالة إلى قابلية الحكم للمعارضة.
(3) محكمة الموضوع. إثبات. "شهادة".
وزن أقوال الشاهد. وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. حق المحكمة في الأخذ بأقوال شاهد دون آخر في أية مرحلة.
 (4)إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب. بيانات التسبيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم. والرد عليها رداً صريحاً. كفاية استفادته من أدلة الثبوت.

--------------
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، ولم يرسم القانون شكلا خاصا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها.
2 - استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف. لما كان ذلك، فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن عن النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن، خاصة وأن دفاعه لديها قد انحصر في عدم قيامه بالبيع يوم الحادث وطلب استعمال الرأفة معه ولم يثر لديها شيئا مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم متروك لمحكمة الموضوع ولا تثريب عليها إن هى أخذت بقول الشاهد دون قول آخر له وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة.
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتعقبها في كل جزئية منها للرد عليها ردا صريحا وإنما يكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما (أولاً) تعديا على ..... و..... وهما موظفان عموميان بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها (ثانيا) استعملا مكاييل دون أن تكون قانونية وصحيحة وغير مدموغة. (ثالثاً) حالا دون تأدية مفتشا إدارة الموازين لوظيفتيهما، وطلبت معاقبتهما بالمادتين 133، 136 من قانون العقوبات، ومواد القانون 229 لسنة 1951 المعدل، ومحكمة جنح بندر دمياط الجزئية قضت غيابيا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الطاعن والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل والنفاذ وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى نوعياً وإحالة الأوراق بشأنه إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى في الاستئناف المرفوع من الطاعن رغم أن الحكم المستأنف حكم غيابي لم يتنازل الطاعن عن حقه في المعارضة فيه كما أنه لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة وخلا من بيان نص القانون الذى دان الطاعن به فضلا عن أنه لم يعرض إيراداً ورداً للشهادة التي قدمها والتي تشير إلى أنه لم يكن منوطاً به توزيع البترول يوم الحادث وعول في إدانته على أقوال المجنى عليهما ورغم اختلافها في محضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه المكمل للحكم المستأنف بين وقعة الدعوى في قوله: "إن المجنى عليهما قد أبلغا في يوم 20/ 6/ 1976 وقررا بمحضر الضبط أن المتهم الأول - الطاعن تعدى عليهما بالقوة أثناء محاولتهما ضبط مكيال جاز غير صحيح وغير مدموغ وحال بينهما وبين تأديتهما وظيفتهما بالاشتراك مع نجله المتهم الثاني إذ تمكنا من إخفاء المكيال وعدم ضبطه وأن التعدي نتج عنه إصابات وأن المتهم الأول تعدى عليهما بالضرب بالأيدي وإذ تطمئن المحكمة إلى أقوال المجنى عليهما في ذلك الصدد ولا تعول على إنكار المتهم الأول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام".. كما أشار الحكم المستأنف إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن من شهادة المجنى عليهما والمؤيدة بالكشف الطبي المتضمن وجود إصابات بهما وصفت بأنها كدمات وخدوش بالوجه وكدمات وخدوش بالمساعد الأيسر - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا، ولم يرسم القانون شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة على الوجه السابق إيضاحه فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله - لما كان ذلك، وكان كل من الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه قد أورد نصوص مواد الاتهام التي عاقب الطاعن بها ومن ثم فإن نعى الطاعن عليهما في هذا الصدد يكون غير سديد - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابيا يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف. لما كان ذلك، فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن، خاصة وأن دفاعه لديها قد انحصر في عدم قيامه بالبيع يوم الحادث، وطلب استعمال الرأفة معه ولم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم متروك لمحكمة الموضوع، ولا تثريب عليها إن هى أخذت بقول الشاهد دون قول آخر له وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العله - وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على أقوال المجنى عليهما بمحضر ضبط الواقعة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتعقبها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة إلى الشهادة التي قدمها والتي تفيد عدم قيامه بالبيع يوم الحادث يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق