الصفحات

الثلاثاء، 27 يوليو 2021

الطعن 394 لسنة 70 ق جلسة 28 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 43 ص 274

جلسة 28 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، شحاتة إبراهيم، أحمد العزب وإبراهيم الشلقاني نواب رئيس المحكمة.
------------
(43)
الطعن رقم 394 لسنة 70 القضائية
جمارك "بيع البضائع المخزنة لدى الجمارك".
أحقية مصلحة الجمارك في بيع البضائع المرخص باستيرادها والمخزنة لديها أو على الأرصفة أو التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية. شرطه. موافقة وزير الخزانة. مناط استحقاق الخزانة العامة لثمن البيع. عدم المطالبة به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع. لازمه. عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وألا يصدر قرار من الجهة المختصة بالإعفاء منها. مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر. خطأ.
-------------
النص في المادة 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه "للجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة. وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة .... وتسري أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية". والنص في المادة 130 من ذات القانون على أنه "يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي: (1) .... (2) .... (3) .... (4) ..... (5) .... (6) .... ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك، وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقا للخزانة العامة" يدل على أن المشرع أجاز للجمارك بيع البضائع المرخص باستيرادها والمخزنة لديها أو على الأرصفة أو تلك التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية، وذلك بعد موافقة وزير الخزانة، وجعل مناط استحقاق الخزانة العامة لثمن بيع تلك البضائع عدم مطالبة أصحاب الشأن به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع، بما لازمه وجوب أن تكون تلك البضائع مستحقا عليها بداءة رسوما جمركية لم تسدد، وألا يكون قد صدر قرار من الجهة المختصة بإعفائها منها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على مصلحة الجمارك - المطعون ضده بصفته - الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 22000 جنيه وعوائده القانونية من تاريخ 26 من فبراير سنة 1992 وحتى الآن، وبإلزامها بتقديم المستندات الدالة على قيامها ببيع السيارة رقم .... جمرك القاهرة بالمزاد العلني ضمن اللوط رقم 111 في التاريخ سالف البيان، وفي حالة عدم تقديم هذه المستندات توقيع غرامة تهديدية مائة جنيه عن كل يوم تأخير. وقال بيانا لها، إن المطعون ضده بصفته أصدر القرار رقم 2 لسنة 1991 بإعفاء السيارة سالفة البيان من الرسوم الجمركية ضمن عدد 19 سيارة واردة لمشروع إنتاجية المزارع الصغير ضمن المعونات الاقتصادية والفنية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1978، وقد أفرج عن السيارة مؤقتا من جمرك الإسكندرية، وآلت ملكيتها للبنك بعد انتهاء المشروع، وبتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1990 قامت مباحث مرور الجيزة بسحب السيارة وإيداعها بمخازن الجمارك، وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1991 خاطبت مصلحة الجمارك (قسم الإعفاءات) إدارة المرور المركزية بالقاهرة بما يفيد الإفراج نهائيا عن السيارة، وإذ شكل البنك لجنة للتوجه إلى جمرك السيارات لاستلامها، تبين له قيام مصلحة الجمارك ببيعها بالمزاد العلني بالمبلغ المطالب به، وأودعته بخزانتها، ولامتناعها عن تسوية الأمر مع البنك فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مايو سنة 1999 بسقوط حق البنك في الاسترداد بالتقادم الثلاثي، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ السادس من مارس سنة 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب؛ إذ قضى بسقوط حق البنك في استرداد ثمن بيع السيارة بالتقادم الثلاثي الوارد بالفقرة الثانية من المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك، في حين أن السيارة معفاة من الجمارك وغير مستحق عليها أية رسوم جمركية، ويعد استيلاء الجمارك عليها وبيعها عملا غير مشروع يخضع للتقادم الوارد بالفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني، ويعيب الحكم إذ انتهى إلى غير ذلك، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن النص في المادة 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه "للجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة. وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة .... وتسري أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية". والنص في المادة 130 من ذات القانون على أنه "يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي: (1) .... (2) .... (3) .... (4) ..... (5) .... (6) .... ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك، وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقا للخزانة العامة" يدل على أن المشرع أجاز للجمارك بيع البضائع المرخص باستيرادها والمخزنة لديها أو على الأرصفة أو تلك التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية، وذلك بعد موافقة وزير الخزانة، وجعل مناط استحقاق الخزانة العامة لثمن بيع تلك البضائع عدم مطالبة أصحاب الشأن به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع، بما لازمه وجوب أن تكون تلك البضائع مستحقا عليها بداءة رسوما جمركية لم تسدد، وألا يكون قد صدر قرار من الجهة المختصة بإعفائها منها. لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بسقوط حق البنك الطاعن في المطالبة باسترداد ثمن السيارة بالتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 130 من قانون الجمارك سالفة البيان، في حين أن الثابت في الأوراق أن السيارة محل التداعي قد صدر لها قرار وزير المالية رقم 2 لسنة 1991 بتاريخ الثاني من يناير سنه 1991 بإعفائها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها، وذلك قبل قيام الجمارك ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 26 من فبراير سنة 1992، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم؛ يتعين إلغاء الحكم المستأنف، وإجابة المستأنف- البنك الطاعن- إلى طلباته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق