الصفحات

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الطعن 26 لسنة 47 ق جلسة 28 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 أحوال شخصية ق 178 ص 963

جلسة 28 من مارس سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(178)
الطعن رقم 26 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "النسب".
المرأة غير المتزوجة أو غير المعتدة. إقرارها بأمومتها الولد. أثره. ثبوت نسبه منها. شرطه. المرأة المتزوجة أو المعتدة. إقرارها بالولد أو نسبته إلى من كان زوجاً لها. ثبوت النسب منها. شرطه. مصادقة الزوج أو إقامة الحجة على مدعاها.

---------------
نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة وكان ممن يولد مثله لمثلها وصادقها المقر له على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات سواء كانت الولادة - زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهه. إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب، طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة، لأن إقرارها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها ولا يتعداها إلى الغير، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد ونسبته إلى من كان زوجاً لها. وكان النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير وهو الزوج ويتعين لثبوته أن يصادقها زوجها أو أن تقيم الحجة الكاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة، والدعوى المجردة لا تكفي للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليها الأولى تستند في ثبوت بنوتها للمتوفاة إلى إقرارها بأنها ابنتها من زوجها... الذي تزوجته بعقد عرفي ودون أن تدعي مصادقة الزوج المذكور على نسبتها إليه أو على الزوجية المدعاة، فإن هذا الإقرار لا يكفي إثبات البنوة لما فيه من تحميل النسب على الغير وإنما وجبت إقامة الحجة عليها وعلى الفراش المدعي باعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت النسب. لما كان ما تقدم، وكانت المطعون عليها الأولى قدمت للإثبات شاهدين شهد أحدهما بالزوجية والبنوة المدعى بها ولم يشهد بهما الآخر وإنما انصبت شهادته على صدور إقرار البنوة عن المتوفاة، ومن ثم لا يتوافر بهما بقية الشهادة الواجب شرعاً وهو رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول، ولا تقوم بشهادتهما بينة شرعية كاملة على النسب المدعي وسببه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 113 لسنة 1974 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليها الثاني والثالث بطلب الحكم على الأول وفي مواجهة الآخرين بثبوت وفاة... وأنها من ورثتها بصفتها ابنتها وتستحق نصف تركتها فرضاً وبطلان إشهاد الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 11/ 2/ 1974 في المادة رقم 55 لسنة 1974 وراثات مصر القديمة وقالت شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 3/ 2/ 1974 توفيت المرحومة... عن أموال تورث عنها شرعاً، وانحصر إرثها فيها بصفتها ابنتها وتستحق نصف تركتها فرضاً وفي ابن أخيها الشقيق - الطاعن - ويستحق باقي التركة تعصيباً، وإذ استصدر في غفلة منها إشهاد الوفاة والوراثة رقم 55 لسنة 1974 وراثات مصر القديمة باعتباره الوارث الوحيد منكراً عليها بنوتها للمتوفاة، فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 22/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أنها بنت للمتوفاة من زوجها... الذي تزوجته بعقد عرفي وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت في 3/ 3/ 1976 (أولاً) ببطلان إعلام الوراثة الصادر في المادة 55 لسنة 1974 أحوال شخصية مصر القديمة بتاريخ 11/ 2/ 1974، (ثانياً) بثبوت وفاة المرحومة... وانحصار إرثها الشرعي في وارثيها البالغين ابنتها - المطعون عليها الأولى - وتستحق نصف تركتها فرضاً وابن أخيها الشقيق - الطاعن - ويستحق باقي تركتها تعصيباً دون شريك ولا وارث لها سواهما ولا مستحق لوصية واجبة - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 93 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 18/ 4/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، قدم المطعون عليه الثالث مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث أنه لم يطلب القضاء ضدهما بشيء وإنما اختصما في الدعوى لمجرد صدور الحكم في مواجهتهما فلا يعتبران من الخصوم الحقيقيين فيها ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
وحيث إن الدفع سديد، ذلك أن الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم اختصامه أمام المحكمة التي أصدرته بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم تبد من المطعون عليهما الثاني والثالث منازعة للطاعن أمام محكمة الموضوع كما لم يوجه هو أو المطعون عليها الأولى إليها طلبات ما، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما في محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في ثبوت بنوة المطعون عليها الأولى من المتوفاة المرحومة... على إقرارها بأمومتها لها في ورقة عرفية غير مؤرخة وفي عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1946 وما قدمته المطعون عليها المذكورة من بينه، في حين أن الإقرار المنسوب إلى المتوفاة تضمن أن المقر بها جاءت ثمرة زواجها بمن يدعي... بعقد عرفي، فلا يسوغ اتخاذه دليلاً على ثبوت النسب ما لم يصادفها الزوج أو تقوم عليه بينة، وقد خلا الحكم من استظهار هذه المصادقة وجاءت أقوال شاهدي المطعون عليها الأولى مناقضة للثابت بالأوراق فلا يستقيم الاستدلال بها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة وكان ممن يولد مثله لمثلها وصادقها المقر له على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد، أو من غير زواج شرعي كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهه إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب، طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة، لأن إقرارها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها ولا يتعداها إلى الغير، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد ونسبته إلى من كان زوجاً لها فإن النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير وهو الزوج ويتعين لثبوته أن يصادقها زوجها أو أن تقيم الحجة الكاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حصل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة، والدعوى المجردة لا تكفي للقضاء بموجبها، كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليها الأولى يستند في ثبوت بنوتها للمتوفاة إلى إقرارها بأنها ابنتها من زوجها... الذي تزوجته بعقد عرفي، ودون أن تدعي مصادقة الزوج المذكور على نسبتها إليه أو على الزوجية المدعاة، فإن هذا الإقرار لا يكفي لإثبات البنوة لما فيه من تحصيل النسب على الغير وإنما وجبت إقامة الحجة عليها وعلى الفراش المدعي باعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت النسب. لما كان ما تقدم، وكانت المطعون عليها الأولى قدمت للإثبات شاهدين شهد أحدهما بالزوجية والبنوة المدعى بها ولم يشهد بهما الآخر وإنما انصبت شهادته على صدور إقرار البنوة عن المتوفاة، ومن ثم لا يتوافر بهما نصاب الشهادة الواجب شرعاً وهو رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول، ولا تقوم بشهادتهما بينة شرعية كاملة على النسب للمدعي وسببه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل على ثبوت البنوة المدعاة بإقرار المتوفاة والبينة المقدمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق