الصفحات

السبت، 3 يوليو 2021

الطعن 22781 لسنة 85 ق جلسة 3 / 12 / 2016

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الشربينى ومفتاح سليم ومحمود عبد المجيد وهشام عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب نوار .

وأمين السر السيد / رجب حسين .

------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 – .... . 2 – ...... . 3 – ...... في قضية الجناية رقم 1768 لسنة 2010 جنايات بورفؤاد أول ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 464 لسنة 2010) بأنهم في غضون شهر سبتمبر سنة 2009 بدائرة قسم بورفؤاد أول محافظة بورسعيد :
المتهم الثالث :
اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمة الأولى في اغتصاب سنداً مثبتاً لدين " إيصالات أمانة " ممهورة على بياض بالقوة بأن أوعز لها بذلك ، واتفق معها على كيفية تنفيذها وساعدها بإمدادها بالطريقة اللازمة لتسهيل ارتكابها وتنفيذاً لذلك ، المخطط الإجرامى دست تلك المادة للمجنى عليه / ..... بشراب قدمته إليه مما أفقده الوعى إثر تناوله إياه وتمكنت بهذه الوسيلة من الإكراه من التحصل على بصمة أصبعه عليها .
المتهمون جميعاً :
1 وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا فيما بينهم بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عاميين حسنى النية هما / ..... أمين شرطة بقسم أول بورفؤاد محرر محضر الجنحة رقم 2718 لسنة 2009 بورفؤاد أول والآخر / ..... سكرتير جلسة جنح الشرق في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما " محضر الشرطة للجنحة سالفة الذكر ومحضر الجلسة المحددة لنظر تلك الجنحة وكان ذلك ، بأن اتفقوا على ارتكاب الجريمة فيما بينهم بعد ملئ المتهم الثالث لبيانات الايصال في حضور المتهمة الأولى وقدمه للمتهم الثانى الذى مثل به أمام / ..... – المختص بتحرير المحضر بطريقى الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة بأن اتفقوا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة آنفة الذكر – وادعى زوراً أنه وكيلاً عن / ..... – بموجب التوكيل رقم 10426 / ب لسنة 2008 رسمى عام بورسعيد وادعى على خلاف الحقيقة تضرر موكله من المجنى عليه سالف البيان لتبديده مبلغ مالى وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه كان قد تسلمهم الأخير من موكله لتوصيله إلى آخر بموجب إيصال أمانة محل التهمة الأولى فحرر الموظف المختص محضره أثبت به ما ادعى به سالف الذكر من بلاغ ثم تلا ذلك ، مثول الأخير بالجلسة المحددة لنظر تلك الجنحة مدعياً زوراً وكالته السابقة مقدماً أصل الايصال فأثبت / ..... – سكرتير جلسة جنح شرق – تلك الأقوال بمحضره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
2 – ارتكبوا تزويراً في محرر عرفى " إيصال الأمانة سند الجنحة رقم 2718 لسنة 2009 بورفؤاد أول " بأن اتفقوا على ذلك ، التزوير بأن أمد المتهم الأول المتهم الثالث بها فأثبت الأخير تلك البيانات ونسباها زوراً للمجنى عليه سالف الذكر حال تواجدهم جميعاً على مسرح الجريمة
3 استعموا المحرر المزور فيما زور من أجله بدفعه للمتهم الثانى الذى حرر به القضية سالفة البيان وقدمه لسكرتير الجلسة المختص .
4 – أبلغ المتهم الأول وبالاشتراك مع المتهمان الثانى والثالث كذباً وبسوء قصد أحد الحكام القضائيين والاداريين بأن المجنى سالف الذكر قد اقترف الجريمة محل الجنحة رقم 2718 لسنة 2009 بورفؤاد أول تبديد – قاصدين الاضرار به .
5 – شرعوا في الحصول على مبالغ مالية من المجنى عليه سالف الذكر وقيامه بتطليق المتهمة الأولى عن طريق تهديده بالايصالات موضوع التهمة الأولى ومساومته على التنازل عن الجنحة آنفة البيان – إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبط الجريمة وإبلاغ السلطات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأولى والثالث وحضورياً للثانى فى 6 من إبريل لسنة 2015 عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 45 ، 211 ، 212 ، 215 ، 305 ، 325 ، 326 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ..... ، ..... ، ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهم وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من إبريل سنة 2015 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بالنقض فى 2 ، 4 لسنة 2015 موقع عليهم الأولى من الأستاذ / .... المحامى ، والثانية من الأستاذ / .... المحامى ، والثالثة من الأستاذ / ..... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررين رسميين وآخر عرفى واستعماله مع العلم بتزويره والإخبار بأمر كاذب مع سوء القصد والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ نقدى قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، واعتوره الإخلال بحق الدفاع ، ذلك ، أنه خلا من بيان واقعة الدعوى مكتفياً بترديد ما ورد عنها بوصف التهمة , كما لم يستظهر عناصر الاشتراك ولم يدلل على توافرها فى حقه معتبراً قيامه بتحرير محضر الجنحة وحضوره جلسة المحاكمة وتقديمه أصل المحرر العرفى المزور تزويراً فى أوراق رسمية وهو ما لا يصلح سيما أن قيامه بذلك ، العمل كان بصفته وكيلاً عن المستفيد فى إيصال الأمانة بموجب توكيل أقر مصدره بصحته وأن الأمر فى حقيقته لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً يخرج عن نطاق التجريم ، فإذا ما اعتبره الحكم مدعياً لتلك الصفة – صفة الوكالة – فى خصوص تلك الدعوى يضحى مجرد تجاوزاً لحدود الوكالة بما يستوجب الجزاء الإدارى ، كما لم يعن بالتدليل على توافر القصد الجنائى وركن العلم فى حقه مستنداً إلى جمع الطاعن والمتهم الثالث لمقر عمل واحد وهو ما لا يكفى منتهياً إلى إدانته بوصفه فاعلاً أصلياً على خلاف الثابت بأمر الإحالة ، وعول فى الإدانة على أدلة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه منها ، وعلى أقوال شاهد الإثبات الثانى بالتحقيقات رغم عدوله عنها معرضاً عن إقراراته الموثقة والتى تفيد علمه بتحريك الدعوى ، ودون أن يجب طلبه سماع شهادته على أقوال الشاهدين السادس والسابع وتحرياتهما رغم تناقضهما فى شأن شخص القائم بكتابة بيانات إيصال الأمانة ، وعلى إقرار المتهم الثالث بذلك ، بجلسة المحاكمة رغم أن الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم لم تسمعه ، وعلى تقرير الأدلة رغم أنه نفى عنه أن يكون هو الكاتب لبيانات الإيصال ، معتنقاً تصويرهم للواقعة رغم أن للواقعة صورة أخرى وأن مرتكبها هما المتهمين الأولى والثالث دون علمه لشواهد عددها بأسباب طعنه ، كما أشار الحكم بعجز أسبابه إلى اشتراك الطاعن فى جريمة إغتصاب سند مثبت لدين رغم خلو أمر الإحالة من نسبته إليه ، فضلاً عن قصوره فى التدليل عليها مستنداً إلى أقوال الشهود رغم عدم كفايتها ودون أن يعنى بإجراء تحقيقاً فى هذا الشأن سيما وقد تناقض فى شأن كنه المادة المستخدمة لإكراه المجنى عليه ، وكذا قصوره فى التدليل على باقى الجرائم , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان ذلك ، محققاً لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة فى الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفى فى بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الاشتراك فى التزوير من مخبآت الصدور ودخائل النفس ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم وأن القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان من المقرر أن جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن الطرق المؤثمة بالمواد 213 من قانون العقوبات ، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن قيامه بتقديم بلاغ بقسم شرطة بورفؤاد أول وتحرير المحضر رقم 2718 لسنة 2009 جنح بورفؤاد أول ، وكذلك ، مثوله أمام المحكمة بشأن هذه الدعوى منتحلاً صفة الوكالة عن ....... – شاهد الإثبات الثانى – باعتباره المستفيد من إيصال الأمانة بمقتضى توكيل صادر منه دون علمه ومن ثم فهو منقطع الصلة تماماً بموضوع الدعوى ولا يخوله القيام بالإبلاغ وتحرير المحضر السالف بيانه وكذا الحضور أمام المحكمة وتمثيل المستفيد من هذه الدعوى ، فأثبت الموظفون المختصون حضوره بهذه الصفة ، فإن هذا يكفى لتوافر أركان جريمة الاشتراك فى تزوير المحررين الرسميين اللذين دانه الحكم بهما وتتوافر به ركن العلم بتزويرهما فى حقه ، ويتضمن كذلك ، الرد على ما أثاره الطاعن فى شأن التكييف القانونى للواقعة باعتبار أن المحررين ليسا رسميين وأن ما أثبت بهما من بيانات فى حكم الإقرارات الفردية ، أو أن ما أتاه من أفعال لا يندرج تحت وصف الجرائم العمدية ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسيماً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك ، بأن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى الإثبات ، ومن ثم فإن ما أثبت بالمحضر رقم 2718 لسنة 2009 جنح بورفؤاد أول وبمحضر الجلسة من بيانات أدلى بها الطاعن على خلاف الحقيقة أمام الموظفين المختصين بتحريرها على نحو ما سلف – تتوافر به أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى كما هى معرفة فى القانون ، ويضحى كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، ، وكان لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص تعديل وصف الاتهام بالنسبة له من شريك إلى فاعل أصلى – بفرض صحته – بالمخالفة لما ورد بقرار الإحالة ، إذ أن العقوبة المقضى بها عليه باعتباره فاعلاً أصلياً فى جناية تزوير محرر رسمى تدخل فى حدود العقوبة المقررة للشريك فى تلك الجناية ، بما تنتفى معه الجدوى من النعى على الحكم فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف وترتيب النتائج على المقدمات . لما كان ذلك ، , وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التى دين بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الأخير بوجه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وبالتالى تنحسر عن الحكم المطعون فيه قالة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها آخر ، مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل – بحسب الأصل – رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك ، يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحلمها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع غيره من الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه – كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وأن لها أيضاً أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم المطعون فيه من تعويله على أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة رغم تضاربها وتناقضها مع المستندات المقدمة فى الدعوى والتفاته عن دلالة الإقرارين الموثقين الصادرين عن شاهد الإثبات الثانى الذى أكد فيهما علمه بالدعوى موضوع التزوير لا يكون له محل لما سلف ، ولما هو مقرر أيضاً من أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ومن ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه فضلاً عن أن هذين الإقرارين على فرض صدورهما من الشاهد سالف الذكر لا يعدو أن يكون قولاً جديداً منه يتضمن عدوله عن أقواله فى حق الطاعن وهو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم بتحقيقه أو بأن تورد سبباً لإطراحه ، لأن أخذها بالأقوال التى عدل عنها يفيد دلالة إطراح هذا العدول , فإن النعى فى هذا الخصوص يكون غير مقبول ، ومع ذلك ، فقد عرض الحكم لهذا الدفاع ولتلك المستندات وأطرحها برد سائغ بما يدحضهما . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بطلب إعادة سماع شاهد الإثبات الثانى فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ويكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى إدانة الطاعن على دليل مستمد من إقرار المتهم الثالث بمحضر الجلسة ، فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة – وهى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات – وهى عقوبة الاشتراك فى تزوير المحررين الرسميين التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها ، ومن ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد وبمخالفته القانون فيما يثيره من أنه عاقبه عن جريمة إغتصاب السند – بفرض صحته – تكون منتفية إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى وعاقبه على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخله فى حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه بذلك ، تنتفى مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم ، ولما كان الطاعن لا ينازع فى أن الواقعة تشتمل أيضاً على جريمة اغتصاب السند المثبت لدين والتى دين بها المتهمين الأولى والثالث فلا على المحكمة إن هى اتخذت من هذه الواقعة دليلاً من أدلة ثبوت الاشتراك فى جريمة تزوير المحررين الرسميين التى رفعت بها الدعوى مادام أن هذا الدليل له أصله الثابت فى الأوراق ، كما أنها تكون منتفية بالنسبة للنعى على الحكم بالقصور فى التدليل على باقى الجرائم التى أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه . لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق