الصفحات

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 1874 لسنة 52 ق جلسة 15/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 148 ص 716

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

---------------

(148)
الطعن رقم 1874 لسنة 52 القضائية

تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذ". مأمور الضبط القضائي. قبض. تفتيش.
صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص. لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه. أينما وجده. شرط ذلك؟
اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. أثر ذلك؟
مجاوزة مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المكاني. لظروف اضطرارية مفاجئة. لا عيب.

-------------
1 - متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه.
2 - اختصاص مأموري الضبطية القضائية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فاذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش اذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك اذا ما خرج عن دائرة اختصاصه. إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به فان هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة - حاز جوهرا مخدرا (ديكسافيتامين) بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة أحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 36 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر "الديكسافيتامين" بقصد الإتجار فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه في قسم شرطة عين شمس إذ لم يشمله إذن النيابة العامة، كما أنه يقع في خارج الاختصاص المكاني للضابط الذى أجراه، ولم يكن هناك مسوغ قانوني يبرر تجاوزه اختصاصه. غير أن الحكم اطرح ذلك الدفع بأسباب غير سائغة لا تتفق وصحيح القانون. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من المفردات المضمومة أن وكيل نيابة النزهة اصدر أمره بتاريخ 8/ 11/ 1973 بندب النقيب.... رئيس وحدة مباحث النزهة لضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن المقيم.... قسم النزهة.. وأنه نفاذا لهذا الإذن انتقل الضابط إلى العنوان بالمذكور واجرى تفتيشه ولم يجد الطاعن هناك فانتقل إلى قسم شرطة عين شمس حيث مسكن الطاعن يقيم به واجرى تفتيشه وقد عرض الحكم المطعون فيه إلى الدفع بأن الضابط الذى اجرى التفتيش من قوة قسم النزهة وأنه تجاوز اختصاصه المكاني واجرى تفتيش مسكن الطاعن في قسم شرطة عين شمس بقوله "أن الثابت أن الإذن قد صدر بتفتيش شخص المتهم وإذ كان ذلك وكان من الجائز أيضا تفتيش مسكن المتهم في كل الحالات التي يجوز فيها القبض عليه وتفتيش شخصه وكان لمأمور الضبط متى اختص بالجريمة ان يتتبعها ولو خارج اختصاصه المحلى. فان ما أثاره المتهم في هذا الشأن يكون خليقا بالرفض." لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه. وذلك ان اختصاص مأموري الضبطية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فاذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك اذا ما خرج عن دائرة اختصاصه. إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به فان هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة. لما كان ذلك، وكان أمر التفتيش صادر بندب النقيب... رئيس مباحث قسم النزهة بتفتيش شخص ومسكن المتهم الكائن بدائرة قسم النزهة، إلا أن الضابط المذكور تجاوز حدود اختصاصه المحلى واجرى تفتيش مسكن المتهم الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الظروف الاضطرارية المفاجئة او حالة الضرورة التي دعت الضابط إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق