الصفحات

الجمعة، 30 يوليو 2021

الطعن 15752 لسنة 82 ق جلسة 19 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 49 ص 295

جلسة 19 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وياسر محمود بطور.
-------------
(49)
الطعن 15752 لسنة 82 ق
(1 - 3) أعمال تجارية "الأعمال التجارية بطبيعتها'' "ما يعد عملا تجاريا".
(1) وصف التاجر. هو من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف والاستقلال.
(2) الأعمال التجارية بطبيعتها. اعتبارها كذلك وإن وقعت منفردة ودون اعتداد بصفة القائم بها. المادتان 4، 5ق التجارة الجديد. مغايرتها عن الأعمال التجارية التي عددتها م 2 من ذات القانون والتي تندرج تحتها أعمال مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها.
(3) علاقة الشركتين الطاعنة كمقاول أصلي والمطعون ضدها كمقاول من الباطن على توريد وتركيب رخام في عدة مشروعات كأعمال مقاولات من الباطن. ماهيتها. علاقة تجارية. علة ذلك. اتخاذ الشركة المطعون ضدها من هذا النشاط حرفة لها. مؤداه. خضوعها لأحكام قانون التجارة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف والاستقلال سواء باسمه أو باسم مستعار أو مستترا وراء شخص.
2 - إن البين من المادتين الرابعة والخامسة من قانون التجارة الجديد أن المشرع بعد أن أوضح في المادة الأولى ما يعتبر من الأعمال التجارية بطبيعتها ولو وقعت منفردة ودون اعتداد بصفة القائم بها بحيث لا يرفع عنها وصفها كعمل تجاري أن يكون القائم بها غير محترف التجارة - اشترط في المادة الثانية لاكتساب الأعمال التي عددها فيها الصفة التجارية - ومنها مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها - أن يجرى ممارستها على وجه الاحتراف، إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها اتخذت من نشاط أعمال توريد وتركيب الرخام حرفة لها تزاولها على وجه الاستمرار والاستقلال وهو ما يدل عليه اسمها التجاري كشركة لأعمال الرخام ومن تعاقداتها مع الشركة الطاعنة التي عهدت إليها على مدار الأعوام من 1985 إلى 1987 القيام بأعمال مقاولات من الباطن بتوريد وتركيب رخام في عدة مشروعات لها الأمر الذي تعتبر معه العلاقة بين الشركة الطاعنة كمقاول أصلي والشركة المطعون ضدها كمقاول من الباطن هي علاقة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن عقود المقاولة من الباطن بين طرفي النزاع يحكمها القانون المدني ورتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 68 من قانون التجارة الجديد وهو سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء، فإنه يكون قد خالف القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2003 شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينهما وإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير، وقالت بيانا لذلك إن الطاعنة أسندت إليها على مدار الأعوام من 1985 إلى 1987 أعمال مقاولات من الباطن بتوريد وتركيب رخام في عدة مشروعات لها وأنها نفذت الأعمال طبقا للاشتراطات الواردة في العقود المبرمة بينهما وقد امتنعت الطاعنة عن الوفاء بكامل مستحقاتها عن كل عملية مقاولة رغم تسلمها الأعمال وعدم اعتراضها عليها، وإذ بلغ إجمالي مستحقاتها مبلغ 308940 جنيها ولم تجد الطرق الودية نفعا معها فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 ديسمبر 2010 برفض الدعوى بحالتها. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 15ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 12 أغسطس 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 308940 جنيها باقي مستحقاتها عما قامت به من أعمال مقاولات. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بمستحقاتها المالية بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 68 من قانون التجارة الجديد على سند من أن عقد المقاولة من العقود التي ترد على العمل فتسري عليه أحكام القانون المدني دون قانون التجارة حال أن المادة الخامسة من القانون الأخير اعتبرت المقاولات المتعلقة بتشييد العقارات من الأعمال التجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف وهو ما يقوم عليها نشاطها ونشاط الشركة المطعون ضدها في أعمال توريد وتركيب الرخام، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف والاستقلال سواء باسمه، أو باسم مستعار أو مستترا وراء شخص، وأن البين من المادتين الرابعة والخامسة من قانون التجارة الجديد أن المشرع بعد أن أوضح في المادة الأولى ما يعتبر من الأعمال التجارية بطبيعتها ولو وقعت منفردة ودون اعتداد بصفة القائم بها بحيث لا يرفع عنها وصفها كعمل تجاري أن يكون القائم بها غير محترف التجارة - اشترط في المادة الثانية لاكتساب الأعمال التي عددها فيها الصفة التجارية - ومنها مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها - أن تجرى ممارستها على وجه الاحتراف، إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها اتخذت من نشاط أعمال توريد وتركيب الرخام حرفة لها تزاولها على وجه الاستمرار والاستقلال وهو ما يدل عليه اسمها التجاري كشركة لأعمال الرخام ومن تعاقداتها مع الشركة الطاعنة التي عهدت إليها على مدار الأعوام من 1985 إلى 1987 القيام بأعمال مقاولات من الباطن بتوريد وتركيب رخام في عدة مشروعات لها، الأمر الذي تعتبر معه العلاقة بين الشركة الطاعنة كمقاول أصلي والشركة المطعون ضدها كمقاول من الباطن هي علاقة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن عقود المقاولة من الباطن بين طرفي النزاع يحكمها القانون المدني، ورتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 68 من قانون التجارة الجديد وهو سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق