الصفحات

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 1531 لسنة 48 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 136 ص 771

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركه؛ ومرزوق فكري عبد الله ومحمد عبد المنعم جابر.

------------------

(136)
الطعن رقم 1531 لسنة 48 القضائية

إثبات "إلزام الخصم بتقديم مستند".
الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات المكلف بتقديمها ماهيتها، اعتبار المستند غير موجود. شرطه.

-------------
مفاد المادة 99 من قانون المرافعات والمواد 14، 50، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين ولا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 50، 51 من قانون الإثبات، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعي لمحكمة أول درجة التي اطلعت عليه وأثبت بياناته وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه واكتفت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها وأنها ستتخذ إجراءات الادعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل، ولم تتبع المحكمة الإجراءات التي نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لاعتبار المحرر غير موجود، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من اعتبار العقد غير موجود ودون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1353 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 1/ 72 الصادر له من المطعون عليها والمتضمن بيعها له قطعة أرض فضاء معدة للبناء والمبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره (21600 ج) والتسليم، وبتاريخ 24/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن إلى طلباته. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 580 سنة 33 ق الإسكندرية طالبة إلغاءه، وبتاريخ 27/ 6/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن قواعد قانوني الإثبات والمرافعات تقضي بأن يعتبر المحرر حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء، ولا يجوز اعتبار المحرر غير موجود إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن، وإذ لم تنكر المطعون عليها صدور العقد واكتفت بمجرد القول باحتفاظها بالحق في الطعن عليه بالتزوير دون أن تتخذ إجراءات الادعاء به، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من امتناعه عن رد عقد البيع العرفي الذي يستند إليه في دعواه بعد سحبه لإجراء شهره تنفيذاً للحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل يكون قد خالف القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 99 من قانون المرافعات على أنه "تحكم المحكمة على من يتخلف من... الخصوم عن إيداع المستندات..... في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشر جنيهات... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن" وفي المادة 14 من قانون الإثبات على أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة" وفي المادة 50 من ذات القانون على أنه "على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كانت تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحديد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب" وفي المادة 51 منه على أنه "إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن" يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين ولا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 50، 51 من قانون الإثبات، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعي لمحكمة أول درجة التي اطلعت عليه وأثبتت بياناته وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه واكتفت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها وأنها ستتخذ إجراءات الادعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل، ولم تتبع المحكمة الإجراءات التي نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لاعتبار المحرر غير موجود، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من اعتبار العقد غير موجود ودون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق