الصفحات

الثلاثاء، 6 يوليو 2021

الطعن 126 لسنة 15 ق جلسة 5 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 119 ص 272

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1946

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

------------

(119)
القضية رقم 126 سنة 15 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. شفعة.

استخلاص تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة من وقائع لا تفيده. نقض الحكم. مثال.
ب - شفعة.

حرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساوياً للمشترى في سبب الأخذ بالشفعة. غير صحيح. يجب اتباع قواعد التفضيل عند تزاحم الشفعاء.
جـ - حكم. تسبيبه. شفعة.

عرض الثمن وإيداعه. غير لازم. الحكم بعدم جدية دعوى الشفعة بسبب عدم عرض الثمن. قصور.

--------------
1 - إذا كان الشفيع مستأجراً للأرض التي يشفع فيها من قبل بيعها إلى المشفوع منه، ثم حدث بعد بيعها له أن أوقع الصراف الحجز الإداري على زراعة الشفيع في هذه الأرض وفاءً للأموال الأميرية المستحقة عليها، وذكر في محضره اسم المشفوع منه باعتباره مالكاً، ثم قبل اليوم المحدد لبيع الزراعة المحجوزة باع الشفيع هذه الزراعة ودفع ثمنها من أصل الأموال المحجوز بها، ثم لما أقام ملاك الأرض المؤجرة، ومن بينهم المشفوع منه، حالا محل المالك الذى باعه الأرض، الدعوى على الشفيع مطالبين بأجرتها طلب هذا أن يخصم منها ما دفعه من الأموال، فاستخلصت المحكمة من ذلك أن الشفيع قد أقر المشفوع منه على ملكيته وتنازل له ضمناً عن حقه في الشفعة، فهذا الاستخلاص يكون حاصلاً مما لا يفيده، إذ الأموال الأميرية تستحق على الأرض بصرف النظر عن شخص مالكها، ودفعها كان مخولاً للمستأجر (الشفيع) في عقد الإيجار، وهو لم يدفعها إلا بعد توقيع الحجز على الزراعة، وبهذا يكون الحكم معيب التسبيب متعيناً نقضه.
2 - إن القول بحرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساوياً للمشترى في سبب الأخذ بالشفعة غير صحيح في القانون. ذلك بأن المادة الثامنة من قانون الشفعة تقضى بأن "حق الشفعة يبقى ولو كان المشترى حائزاً لما يجعله شفيعاً، وفى هذه الحالة تتبع قواعد التفضيل عند تزاحم الشفعاء المقررة في المادة السابقة"، والمادة السابعة تنص على أنه "إذا تعدد الجيران قدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره" (1) ، وإعمالاً لهذين النصين يكون على محكمة الموضوع أن توازن بين المنفعة التى تعود على ملك الجار الشفيع وتلك التي تعود على ملك الجار المشترى، وأن تفصل في طلب الشفعة وفقاً لنتيجة الموازنة، فتقضى بالشفعة للشفيع متى ثبت أن منفعة ملكه من الشفعة أكبر، وترفض دعواه إذا كانت المنفعة التي تعود على ملك المشترى أكبر أو إذا تساوت المنفعتان، فإذا هي لم تفعل ورفضت دعوى الشفعة بناءً على المساواة في سببها فإنها تكون قد خالفت القانون.
3 -  إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن عرض الثمن عرضاً حقيقياً وإيداعه غير لازمين في حكم المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة. ومن ثم فإمساك الشفيع عن عرض الثمن أو عن إيداعه لا يصلح وحده سبباً للقضاء بعدم جدية دعواه (2)  .فإذا قضت المحكمة بعدم جدية دعوى الشفعة اعتماداً منها على أن المشفوع منه بمجرد إعلانه برغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة قد أنذره بقبوله التخلي له عن العين المشفوعة وكلفه دفع الثمن والملحقات فلم يفعل متعللاً بمختلف العلل، وكان الثابت - على خلاف هذا الزعم - أن الإنذار المعلن إلى الشفيع لم يتضمن تنازل المشفوع منه عن الصفقة وأنه يكون إذن قد كلف الشفيع بالعرض الحقيقي مع منازعته إياه في طلب الشفعة، فإن هذا الحكم يكون متعيناً نقضه (3).


 (1) عدلت المادة 937 من القانون الجديد هذه الأحكام إذ نصت على أنه "إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه" (بغير استثناء حالة تعدد الجيران) كما نصت على أنه "إذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى".
 (2) يراجع مع هذا الأحكام المنشورة في هذا الجزء تحت رقم 5 و33 و65 و84.
 (3) لم يذكر الحكم سبب النقض، هل هو مخالفة القانون أو البطلان لقصور الأسباب، ولعل السبب هو قصور الأسباب لبناء الحكم المطعون فيه على واقعة غير صحيحة ولكون الواقع الثابت غير منتج للقضاء بعدم جدية الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق