الصفحات

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 115 لسنة 14 ق جلسة 31 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 261 ص 709

جلسة 31 مايو سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

------------------

(261)
القضية رقم 115 سنة 14 القضائية

شفعة.

الأولوية في الشفعة المنصوص عليها في المادة 7. أولوية من نوعين: بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة، وبحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة. القضاء بأنه لا شفعة للشفيع المساوي للمشتري في الطبقة. مخالف للقانون.
(المادة 7 و8 من قانون الشفعة)

--------------
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون الشفعة على أنه إذا تعدد الشفعاء يكون حق الشفعة أولاً لمالك الرقبة، وثانياً للشريك الذي له حصة شائعة، وثالثاً لصاحب حق الانتفاع، ورابعاً للجار المالك، وإذ نص في فقرتها الثانية على أنه إذ تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه، وإذا تعدد الجيران يقدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره، ثم إذ نص في المادة 8 من القانون المذكور على أنه يثبت حق الشفعة وتراعى الأحكام المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق بالأولوية ولو كان المشتري حائزاً لما يجعله شفيعاً - إذ نص على هذا وذاك فقد أفاد أن الأولوية Preference المنصوص عليها في المادة 7 وأحالت إليها المادة 8 هي أولوية من نوعين: أولوية بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة، وأولوية بحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة. وعلى أن القول بعدم وجود أولوية بين الشفعاء الذين هم من طبقة واحدة فيه مجافاة للنص لأنه لو لم تكن هناك أولوية بينهم لوجب تقسيم العين المشفوعة عليهم بالتساوي.
وإذن فإن التطبيق الصحيح للمادة 8 من قانون الشفعة يجعل حق الشفعة ثابتاً في حالتي الأولوية المنصوص عليهما في المادة 7، والقضاء بأنه لا شفعة للشفيع المساوي للمشتري في الطبقة هو قضاء مخالف للقانون.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعنين أقاموا أمام محكمة المنصورة الابتدائية الدعوى رقم 545 سنة 1943 كلي على ورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع والمطعون ضده الخامس، وقالوا في صحيفتها إن المطعون ضده الخامس اشترى من الورثة المذكورين 1 ف و1 ط و21 س، وبما أن هذا القدر شائع في ملكهم فهم يطلبون الحكم باستحقاقهم لأخذه بالشفعة، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب أخذ نصيبهم فيه فقط إذ المشتري شريك مثلهم على الشيوع.
وفي 3 من أكتوبر سنة 1943 حكمت المحكمة برفض الدعوى بناءً على أن القانون لا يجيز الشفعة للشريك إذا كان المشتري شريكاً مثله مساوياً له في الدرجة.
استأنف الطاعنون هذا الحكم وفي 28 من مارس 1944 حكمت محكمة استئناف مصر بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعنين في 21 من يونيه سنة 1944 فقرروا الطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل المادة 8 من قانون الشفعة إذ رأى أنها تقصر حق الشفعة - عندما يكون المشتري حائزاً لما يجعله شفيعاً - على حالة ما إذا كان طالب الأخذ بالشفعة له حق الأولوية عليه طبقاً للترتيب المذكور في المادة السابقة. هذا مع أن الشارع أراد بالمادة 8 المذكورة إطلاق حق الشفعة وإعطاءه للشفيع أيضاً ولو كان المشتري مثله في درجة الاستحقاق، فالشفيع الشريك على الشيوع يكون له حق الشفعة بقدر نصيبه قبل المشتري الشريك على الشيوع مثله.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه يقول".. والمادة الثامنة لا تثبت للشفيع حق الشفعة من المشتري بوجه عام وإنما تثبت له هذا الحق في حالة واحدة وهي حالة ما يكون الشفيع له الأولوية على المشتري طبقاً لنظام الأولوية الذي وضعه القانون في المادة السابقة. أما في حالة ما إذا كان الشفيع مساوياً للمشتري في الدرجة فقد سكت عنها القانون، وسكوته مع ملاحظة أن حق الشفعة استثناء من القاعدة العامة وشرع للضرورة التي تقدر بقدرها، دليل على أن المشرع لا يريد إعطاء الشفيع حق الشفعة في هذه الحالة.!!"
وحيث إن المادة 7 من قانون الشفعة نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا تعدد الشفعاء يكون حق الشفعة أولاً لمالك الرقبة وثانياً للشريك الذي له حصة شائعة وثالثاً لصاحب حق الانتفاع ورابعاً للجار المالك. ونصت في فقرتها الثانية على أنه إذا تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه، وإذا تعدد الجيران يقدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره. ونصت المادة 8 في النسخة العربية من القانون على أنه يثبت حق الشفعة وتراعى الأحكام المقررة في المادة السابعة فيما يتعلق بالأولوية ولو كان المشتري حائزاً لما يجعله شفيعاً.
وحيث إن النص الفرنسي للمادة 8 من قانون الشفعة وهو النص الأصلي الذي وضع به القانون يفيد تقرير حق الشفعة وتطبيق جميع الأحكام الواردة في المادة 7 عليه في الحالة التي يكون فيها المشتري حائزاً لما يجعله شفيعاً ولا يمكن أن يستفاد منه أن يكون حق الشفعة مقصوراً على حالة التزاحم بين شفعاء من طبقات مختلفة دون حالة التزاحم بين شفعاء من طبقة واحدة فالنص لا يحتمل هذه التفرقة.
وحيث إن الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الشفعة وأحالت إليها المادة 8 هي أولوية من نوعين: أولوية بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة وأولوية بحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة. والقول بعدم وجود أولوية بين الشفعاء الذين هم من طبقة واحدة فيه مجافاة للنص لأنه لو لم تكن هناك أولوية بينهم لوجب تقسيم العين المشفوعة عليهم بالتساوي.
وحيث إنه لا محل للتحدي بمواد الشفعة التي أوردها القانون المدني المختلط والأهلي قبل صدور القانون الخاص بالشفعة لأن العبرة هي بتطبيق أحكام هذا القانون بالذات.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن التطبيق الصحيح للمادة 8 من قانون الشفعة يجعل حق الشفعة ثابتاً في حالتي الأولوية المنصوص عليهما في المادة 7 ويكون الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن لا شفعة للشفيع المساوي للمشتري في الطبقة قد خالف القانون ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق