صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الثلاثاء، 29 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى المخاصمة
دعوى المخاصمة. فصل المحكمة في مرحلتها الأولى المتعلقة بجواز قبولها وتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى.الحكم كاملاً
دعوى المخاصمة. فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها.الحكم كاملاً
إقامة الدفع بعدم قبول دعوى المخاصمة على واقعة لا سند لها في الأوراق. أثره.الحكم كاملاً
دعوى المخاصمة. فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. أساسه. ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه.الحكم كاملاً
إيداع المخاصم صوراً ضوئية للمذكرات والأحكام وضم الدعاوى التي يستدل بها على أوجه المخاصمة وأدلتها.الحكم كاملاً
دعوى المخاصمة. ماهيتها. دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة.الحكم كاملاً
دعوى المخاصمة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها أساسه. ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة به. المادتان 495، 496 مرافعات. عدم استناد الطاعن في تقرير المخاصمة إلى شهادة الشهود. أثره. لا على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلبه سماع من أشهدهما أمامها.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً. انعدام ولاية المحاكم العادية في التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها. مؤداه. لا ولاية لها في الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة. علة ذلك .الحكم كاملاً
أسباب المخاصمة. وردها على سبيل الحصر. م 494 مرافعات. تأسيس دعوى المخاصمة على وجود مودة بين أحد الخصوم وبين رئيس الدائرة المخاصم. عدم اتخاذ المخاصم الطريق القانوني لرده وعدم تنحي رئيس الدائرة عن نظر الدعوى لعدم توافر سببه من جهته.الحكم كاملاً
دعوى المخاصمة. الفصل في مرحلة تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها. نطاقه. ما ورد بتقرير المخاصمة وما يقدمه القاضي أو عضو النيابة من مستندات والأوراق المودعة ملف الدعوى الموضوعية.الحكم كاملاً
دعوى المخاصمة . فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. أساسه. ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه . عدم جواز تقديم أوراق ومستندات أخرى المادتان 495 و496 مرافعات .الحكم كاملاً
دعوى المخاصمة . سماع أقوال القاضي أو عضو النيابة المخاصم قبل فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . مقرر لمصلحتهما . ليس لغيرهما التمسك به .الحكم كاملاً
نظر دعوى المخاصمة في غرفة مشورة. م 495 مرافعات. وجوب النطق بالحكم علانية مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. وجوب تصدي المحكمة له ولو من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. اقتصاره على ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه. وجوب الالتفات عن أي أوراق تقدم أو تضم بعد ذلك.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة على انتفاء الدليل على الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم. النعي على تفسير الحكم للغش. غير منتج.الحكم كاملاً
دعوى المخاصمة: الفصل في مرحلة تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها. لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه. عدم جواز تقديم مستندات أخرى من المخاصم. للقاضي المخاصم تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه.الحكم كاملاً
دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وجوب إيداع الأوراق والمستندات المؤيدة للمخاصمة مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق