الصفحات

الخميس، 3 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل








لجنة شئون العاملين بشركات القطاع العام عرض مسألة نقل شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما دونها عليها لإبداء الرأى فيها قبل إصدار القرار إجراء جوهرى.الحكم كاملاً




استناد الطاعنة في طلب التعويض قبل أمينا النقل عن الخطأ العقدي الذي يتمثل في الإخلال بالتزامهما بتسليم الرسالة تحت الشكة مما أدى إلى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام. قضاء الحكم المطعون فيه بنفي الخطأ في جانبهما.الحكم كاملاً




التزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه.الحكم كاملاً




قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الصادر إعمالاً لنص المادة 37 من قانون الجمارك.الحكم كاملاً




ثبوت ملكية رسالة النزاع من تاريخ ورودها وحتى بيعها لأجنبي وعدم ثبوت ملكية المطعون ضدها لها أو لشقيقها الذي أحال إليها سند الشحن. أثره. ورود حوالة سند الشحن على مال غير مملوك للمحيل.الحكم كاملاً




مسئولية أمين النقل. مسئولية عقدية. تحققها بإثبات عدم تسليم البضائع للمرسل إليه دون حاجة لإثبات الخطأ في جانب الناقل. انتفاء مسئوليته متى أثبت وجود قوة قاهرة أو عيب في البضاعة أو خطأ من المرسل.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. تحقق مسئولية الناقل دون حاجة لإثبات خطئه. انتفاء مسئوليته إذا كان الحادث نتيجة قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير وحده.الحكم كاملاً




نقل المواد البترولية. عدم استيفاء مستندات الشحن لأختام نقطة المرور أو الجهة الإدارية. قرينة على عدم وصول الشحنة. قرار وزير التموين 222 لسنة 1956.الحكم كاملاً




مسئولية أمين النقل مسئولية تعاقدية إلتزامه بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ما لم يتفق على إعفائه من المسئولية أو تخفيفيها.الحكم كاملاً




المفاوضات بين الناقل والمرسل إليه لتسوية النزاع. صلاحيتها سبباً لوقف تقادم دعوى المسئولية عن تلف البضاعة. شرطه. عدم صلاحيتها سبباً لقطع التقادم.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. يكفى الراكب اثبات اصابته أثناء تنفيذ العقدالحكم كاملاً




نفى الحكم المسئولية عن أمين النقل الأول استنادا إلى أن البضائع محل عقد النقل قد سلمت إلى أمين النقل الثانى تنفيذا للمكاتبات التى تمت بين الأخير والشاحنالحكم كاملاً




إن النص فى المادة الخامسة من تذكرة النقل (بوليصة الشحن) على اعتبار أجرة النقل هى المقياس الذى تقاس به القيمة التى تضمنها مصلحة السكك الحديدية عند نقل البضائع قد قصد به تفادى الخلاف على تعرف القيمة الفعلية للبضاعة فى الأحوال التى يمكن أن يكون ذلك مثاراً للخلاف.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق