الدائن المرتهن. عدم جواز انتفاعه بالشيء المرهون
دون مقابل. وجوب استثماره استثمارًا كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك. التصرف في ريع
المال المرهون. كيفيته. م 1104 مدني.
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. نقله للمشتري جميع
الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع.
شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع
معيناً بالذات.
تقدير الريع بالأسعار السائدة والمحاصيل التى تمت
زراعتها خلال مدة المطالبة متحجباً عن استظهار القيمة الإيجارية
التزام الحارس القضائي بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل
سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. م 737
مدني. مؤداه. محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها. العبرة فيه.
بما تسلمه فعلاً من هذا الريع وأنفقه من مصروفات .
التزام واضع اليد على الأراضي الزراعية محل
الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتباراً من السنة الزراعية
1961 - 1962 حتى تاريخ استلامها لها. القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961.
مناطه. أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية.
الريع. ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما
حرم من ثمار. تغير ثمار الأرض ارتفاعاً وانخفاضاً. وجوب تقدير الريع على حسب واقع
الحال وقت التقدير. مؤداه. عدم جواز تقديره عن مدة معينة قياساً على مدة سابقة أو
لاحقة لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة الريع عن مدة معينة استرشاداً
بتقرير الخبير عن مدة أخرى. خطأ.
القضاء النهائي الصادر بين نفس الخصوم باستحقاق
الطاعن ريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى التالية عن مدة مغايرة. حوزته قوة
الأمر المقضي في المسألة الأساسية في الدعويين وهو القضاء بالريع.
استيلاء وزير التموين على أرض النزاع لصالح الشركة
المطعون ضدها بموجب القانون 95 لسنة 1945.
دعوى الطاعنة بطلب ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية في
عقار ودعواها بطلب حصتها في ريعه ودعوى المطعون ضده الأول قبلها بطلب الحكم بصحة
عقد البيع الصادر له من مورثتها لحصة شائعة فيه. ضم هذه الدعاوى. أثره. فقدان كل
منها استقلالها.
طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بتقديم كشف حساب مع
تقدير قيمة الريع تضمنه طلب الحكم للمطعون ضده بالريع.
محكمة الموضوع. التزامها بتصفية كل نزاع على أي عنصر
من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه. النزاع حول الملكية في دعوى
المطالبة بالريع.
إقامة أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي
الشركاء ودون اعتراض منهم. اعتباره وكيلاً عنهم.
للشريك الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون
اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة.
دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. عدم سقوطها إلا بمضي
خمس عشرة سنة. م 375/ 2 مدني.
للشريك على الشيوع حق المطالبة بريع حصته ممن تلقى
منه حيازتها وأدارها نيابة عنه.
الريع. ماهيته. تعويض أو مقابل انتفاع يلتزم بأدائه
الغاصب لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. تقديره. واقع. استقلال قاضي
الموضوع به دون التزام باتباع معايير معينة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الحائز سيء
النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن
ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من
القانون المدني.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الحائز سيئ
النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن
ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من
القانون المدني.
إذا فُسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن
لم يكن وأُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن الريع يعتبر
بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من ارتكب العمل غير
المشروع وهو الغصب وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ
بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به وبإطراح البعض الآخر.
انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام
العقد. ثبوتها له - سجل أو لم يسجل - ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2
مدني.
إنفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء من
العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع.
الشريك على الشيوع. حقه في المطالبة بريع حصته من
الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم، كل بقدر نصيبه في هذه
الزيادة.
ريع الأعيان المعهود للحارس القضائي بإدارتها العبرة
في محاسبته عنه، بما تسلمه فعلاً من ريع وبما أنفقه من مصروفات
.
التزام البائع بالتسليم غير المؤجل . مؤداه . حق
المشتري في ثمار المبيع . تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن المستحق الدفع في الحال .
أثره . حق البائع في حبس المبيع .
عدم جواز زيادة قيمة الأجرة السنوية للأراضي
الزراعية على سبعة أمثال الضريبة. م 33 ق 178 لسنة 1952. لا يحكم سوى العلاقة
الإيجارية بين المالك والمستأجر. دعوى الريع تأسيساً على اغتصاب أرض زراعية. عدم
التزام القاضي في تقديره بحكم المادة المذكورة .
الضم المؤدي إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم
جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في
الدعوى كلها. الاستثناء. الأحكام التي أجازت المادة 212 مرافعات الطعن فيها على
استقلال. (مثال بشأن حكم في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع وريع).
لما كان للمشتري طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة
458 من القانون المدني ثمرات المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع سجل العقد أو لم
يسجل، فإن من حقه ولو كان عقده عرفياً الرجوع بريع المبيع على من استولى عليه
غصباً مدة استيلائه عليه .
استناد خبير الدعوى في تحقيقه لملكية المورث للأرض
المطالب بريعها على ما أورده في بيان المعاينة أن اثنين من أهالي المنطقة قررا
بملكيته لها. لا يحسم النزاع حول ملكيتها. تأييد الحكم المستأنف في قضائه بالريع
على سند مما ورد بتقرير الخبير. قصور.
للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه وأن
يطالبه بريع ملكه عن المدة التي وضع يده فيها عليه.
للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه وأن
يطالبه بريع ملكه عن المدة التي وضع يده فيها عليه.
المشتري بعقد ابتدائي. حقه قبل البائع في ثمار
العقار وريعه من وقت العقد ولو لم يسجل. تمسكه بذلك إزاء الغير كمغتصب للمبيع رهين
بتسلمه العقار ووضع يده عليه.
اعتبار دعوى تثبيت ملكية الشيء قاطعة للتقادم
بالنسبة للمطالبة بريعه متى دلت على التمسك الجازم بحق الملكية وتوابعه.
الريع. ماهيته. تقريره من سلطة محكمة الموضوع طالما
لم ينص القانون على اتباع معايير معينة في خصوصه.
التزام الغاصب بتعويض الأضرار الناشئة عن الغصب. عدم
تقيد المحكمة عند قضائها بالريع بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي التي لا
تجيز زيادة أجرة الأرض الزراعية عن سبعة أمثال الضريبة.
المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار
المغتصب مقابل ما حرم من ثمار.
وقف الدعوى وفقاً للمادة 129 مرافعات. مناطه. أثارة
الخصوم مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. وقف المحكمة السير
في دعوى الريع لحين الفصل في دعوى الملكية المختصة بالفصل فيهما. قضاؤها في
الدعويين معا أثر تهيأ دعوى الملكية للفصل دون تعجيل الدعوى. صحيح.
انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام
العقد سجل أو لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف م. 458/ 2 مدني. أثر ذلك. حق
المشتري في مطالبة المستولي عليه بالريع.
حجية الحكم. ماهيتها. القضاء بالأجرة المستحقة عن
فترة. لا حجية له بالنسبة للمطالبة بالريع للغصب عن فترة تالية.
اعتداد المشرع بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل
القانون 127 لسنة 1961. المقصود به. استبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب
ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار.
لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناء على أرضه
بالريع طالما أن هذا الخير ينتفع بالمبنى، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في
التعويض الذي يقرره القانون.
تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدني يقتضي
حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين
التي يضع يده عليها فإن لكل حكماً، فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان
أخذها حائزاً سيء النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل.
الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر
بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب
العمل غير المشرع وهو الغصب.
للشريك على الشيوع حق المطالبة بريع حصته من الشركاء
الآخرين الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم. كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من
العقار الشائع. حق باقي الشركاء قبله. اختلافه تبعاً لما إذا كان محل وضع اليد
يوازي حصته أو يزيد عنها.
غصب العقار. فعل ضار. الريع هو بمثابة تعويض لصاحب
العقار المغتصب. تعدد المسئولين عن هذا الفعل الضار. أثره. التزامهم متضامنين
بالتعويض.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها
شرطه ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل.
القضاء للمدعي بالريع نفي الحكم ملكية المدعي عليه
فيها لا يفيد ثبوتها للمدعي.
طلب إبطال بيع ملك الغير. جائز للمشتري دون البائع.
المالك الحقيقي يكفيه التمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه إن كان العقد قد سجل.
حقه في حالة عدم تسجيله في طلب طرد المشتري من العقار مع إلزامه بالريع.
إقامة أغلبية الشركاء بناء على العقار الشائع أثره
اعتبار باقي الشركاء مالكين له وفيما يغله من ريع منذ إنشائه.
اشتمال عقد الايجار على الشرط الصريح الفاسخ. وجوب
اعتبار العقد مفسوخا من تاريخ حصول المخالفة. التزام المستأجر بأداء الريع لصاحب
العين باعتباره غاصبا عن المدة اللاحقة. عدم تقيد المحكمة بالأجرة المتفق عليها.
الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. م 125 مدني. إعلان
البائع في الصحف أن العين المعروضة للبيع تغل ريعاً معيناً يزيد عن الحقيقة. لا
يفيد بذاته توفر نية التضليل لدى البائع.
رفض الحكم بالريع المستحق لمالك حصة بطريق الالتصاق
في منشآت أقامها الغير. استناد الحكم في ذلك إلى حق الأخير في حبس الريع حتى
يستوفى التعويض المستحق له عن هذه المنشآت .
نفقة الصغير إذا كان ذا مال حاضر. تقع في ماله ولا
تجب على أبيه. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن بأن ما كان ينفقه على
أولاده يزيد على ما كان يغله العقار المملوك لهم الذي يطالبونه بريعه. إغفاله
أيضاً بحث دفاعه بأنه قام بإصلاحات وإنشاءات بذلك العقار. قصور.
دعوى الريع على أساس الغصب. القضاء في الدعوى دون
بحث منازعة المدعى عليه في الملكية. لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى تالية بين
ذات الخصوم بتثبيت الملكية لحصة شائعة في نفس العقار.
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها.
شروطه. تأسيس الطاعنات دفاعهن في دعوى طلب تثبيت ملكية أرض النزاع بوضع اليد المدة
الطويلة على أن قيامهن بدفع ريع تلك الأرض كان كرهاً وتوقياً من توقيع الحجز
الإداري على أموالهن .
للشريك على الشيوع حق المطالبة بريع حصته من الشركاء
الآخرين اللذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم، كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة
.
الحكم في دعوى الريع، جواز استناده إلى تقرير الخبير
في دعوى ريع عن مدة سابقة باعتباره من مستندات الدعوى، لا مخالفة في ذلك لأحكام
قوة الأمر المقضي .
الريع. ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما
حرم من ثماره. تقديره. من سلطة محكمة الموضوع. جواز تقدير الريع بقدر أجرة العين
.
الغصب عمل غير مشروع. التزام مرتكبه بالتعويض. عدم
التقيد في القضاء بريع الأرض المغتصبة بحكم م 33 من قانون الإصلاح الزراعي
.
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين
تمسكوا في صحيفة استئنافهم بسقوط حق أحد المطعون عليهم في مطالبتهم بريع إحدى
قطعتي الأرض موضوع النزاع عن فترة معينة لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على استحقاق
هذا الريع دون مطالبتهم به، وأن الحكم قد رد على هذا الدفع بأن أحال إلى الحكم
الابتدائي الذي لم يعرض له.
الحكم نهائياً للطاعن في مواجهة المطعون عليها بصحة
ونفاذ عقد البيع الصادر له عن حصة في منزل. حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي في
شأن عدم اعتباره غاصباً لتلك الحصة. صدور حكم آخر لصالح المطعون عليها بإلزام
الطاعن بريع الحصة المذكورة بوصفه غاصباً. جواز الطعن فيه بالنقض. ولو صدر من
محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 3 ق 57 لسنة 1959.
طلب المشتري لريع العين المبيعة. دفع خصمه بتملك
العين بالتقادم المكسب. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة الريع المطالب به، دون قيمة
العين.
امتداد عقود الإيجار الزراعية. مقرر لمصلحة
المستأجر. إبداء رغبته في عدم تجديد الإيجار. استمراره رغم ذلك واضعاً يده على
العين. وجوب إلزامه بالريع دون تقيد بالأجرة القانونية.
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم
أنفسهم صراحة أو ضمناً سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطاً
وثيقاً. فصل الحكم السابق في طلب الريع عن أرض النزاع في مدة معينة. قصر حجيته على
هذه المدة دون أية مدة لاحقة.
الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه
بتعويض الأضرار الناشئة عنه. عدم تقيد المحكمة بالمادة 33 من قانون الإصلاح
الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب. اعتبار الريع بمثابة تعويض.
الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يلزم من ارتكبه
بتعويض الأضرار الناشئة عنه. عدم تقيد المحكمة بالمادة 33 من قانون الإصلاح
الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب. اعتبار الريع بمثابة تعويض.
عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع في غير
حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي له بها. عدم أحقية الشفيع لريع هذه العين
ابتدءاً من تاريخ هذا الحكم.
تنص المادة 375/ 2 من القانون المدني على أنه
"لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر
الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة".
تقدير ريع العين المرهونة رهنا حيازياً عند إجراء
عملية الاستهلاك. تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة.
التمسك بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة
وكذلك التمسك بأن الريع لا يستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية إذا أوقفت دعوى
الريع حتى يفصل في الملكية.
لا يجوز الطعن على الحكم بطريق النقض بسبب خطئه في
حساب ريع خطأ مادياً حسابياً إذ هذا السبب لا يندرج تحت أسباب الطعن بالنقض التي
رسمها القانون.
تقرير المحكمة أن النزاع المثار أمامها حول الاتفاق
الحاصل بين الطرفين أو انتهاء أثره في خصوص تحديد أجرة الأطيان المطالب بريعها هو
نزاع جوهري. عدم الفصل في هذا النزاع أو وقف الدعوى حتى يفصل فيه في دعوى أخرى
مقامة للمطالبة بتنفيذه .
اقتصار المدعى عليه في دعوى الريع على الدفع بقوة
الأمر المقضي دون أن تقيده محكمة الموضوع في دفاعه. الحكم في موضوع الدعوى واعتبار
سكوته عن مناقشة قيمة الريع عدم منازعة منه فيها.
اعتبار المستولي على الريع سيئ النية من تاريخ
إعلانه بصحيفة الدعوى المرفوعة عليه من أحد الورثة دون غيره منهم.
اعتبار المستولي على الريع سيئ النية من تاريخ
إعلانه بصحيفة الدعوى المرفوعة عليه من أحد الورثة دون غيره منهم.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق