صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جامعات
إنه يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول أن شروط القبول فى الكليات لا تقررها الجامعة وحدها وإنما تتقرر بمرسوم، كما يبين من نص المرسوم الصادر فى 16 سبتمبر من سنة 1942 بشأن قبول الطلاب فى كليات جامعتى فؤاد الأول وفاروق الأول الذى صدر تنفيذاً لنص المادة المذكورة أنه لم يجعل التقدم إلى الكشف الطبى ولا النجاح فيه شرطاً فى القبول.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق