صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الاثنين، 7 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / استئناف - نظره والحكم فيه
مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنفين جميعاً عدم إعلانه عن وفاة البعض منهم أثناء نظر الاستئناف أثره عدم قبول النعي من باقي المستأنفين ببطلان الحكم.
جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إعادة إعلان أحد المستأنف عليهم، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً قبل إعادة إعلانه أو الحكم الصادر في الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق