صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الأحد، 27 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى جنائية
وقوع تصادم بين سيارتين. تقديم النيابة العامة قائد إحداهما للمحاكمة الجنائية وادعاء بعض المضرورين مدنياً قبله. القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي. اكتسابه قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن. إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.الحكم كاملاً
إثبات الحكم الجنائي الغيابي خطأ قائد السيارة. انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته قبل صيرورة هذا الحكم باتاً. عدم تعويل المحكمة المدنية - في دعوى التعويض - على الحكم الجنائي والتزامها بتقدير خطأ قائد السيارة الموجب للمسئولية وتوافر السببية بين هذا الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها.الحكم كاملاً
قيام دعوى جنائية عن العمل الضار إلى جانب دعوى التعويض المدنية. أثره. اختيار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة له طوال مدة المحاكمة الجنائية.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. لا يتأتى إلا عند الطعن على الحكم الجنائي بطرق الطعن المقررة قانوناً صيرورة الحكم نهائياً لفوات مواعيد الطعن فيه. أثره. لا مجال للدفع بسقوطها بالتقادم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق