الصفحات

الأحد، 20 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك








الحكم بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000. أثره. امتناع إعمال هذا النص على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم.الحكم كاملاً




استحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فى مفهوم المرحلة الأولى. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. تالحكم كاملاً




ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية .الحكم كاملاً




دفع المخالف تعويضًا جمركيًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها وفق تثمين مصلحة الجمارك قبل رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعى ومنسوجاته وإعادة تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله.الحكم كاملاً




ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغيير فيها. المواد 6/ 3 و11/ 2، 47/ 1 ق 11 لسنة 1991.الحكم كاملاً




قيام الشركة المستوردة بسداد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركي عن أخشابها المستوردة. ثبوت عدم حدوث تغير في حالتها. مؤداه. عدم جواز قيام مصلحة الضريبة على المبيعات بتحصيلها مرة أخرى على ذات السلعة عند قيام المستوردة ببيعها لأول مرة بالحالة التي استوردتها بها.الحكم كاملاً




اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991. ليس من شأنها تقرير الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية مصلحة الجمارك في مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التي استوردتها وسددت عنها تلك الضريبة عند الإفراج عنها. صحيح.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التي أقامت قرينة على قيام الربان بتهريب النقص في البضائع المنفرطة عن المبين بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة. أثره. انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم.الحكم كاملاً




الخلافات بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها.الحكم كاملاً




السلع المستوردة من الألعاب الخاصة بالمجتمعات ويستعملها الكبار أو الصغار فى المحلات العامة والأندية.الحكم كاملاً




إباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي. شرطه. أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله البلاد أو أن يكون مؤشراً به جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. المادتان الأولى من ق 97 لسنة 1976، 43 من لائحته التنفيذية.الحكم كاملاً




البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية. خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص م 5/ 1 ق الجمارك 66 لسنة 1963.الحكم كاملاً




قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الصادر إعمالاً لنص المادة 37 من قانون الجمارك.الحكم كاملاً




القرار رقم 6 لسنة 2 قضائية عليا "تفسير" اقتصاره على تحديد المقصود بعبارة "ربابنة السفن أو من يمثلونهم" الواردة في المادة 37 من قانون الجمارك .الحكم كاملاً




وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن.الحكم كاملاً




استقلال مسئولية الربان عن العجز في البضاعة أمام مصلحة الجمارك عن مسئوليته عنه أمام صاحب الرسالة في ظل تسليم صاحبه.الحكم كاملاً




وجود نقص في البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن. قرينة على قيام الربان بتهريبه إلى داخل البلاد .الحكم كاملاً




البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية. خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص. م 5/ 1 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963.الحكم كاملاً




تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة. العبرة فيه بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي والذي يذيعه البنك وقت تسجيل البيانات الجمركية .الحكم كاملاً




وعاء الرسم السنوي النسبي المقرر بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 والواقعة المنشئة له. ماهيتهما.الحكم كاملاً




كفالة نادي السيارات لصاحب السيارة ينصب على سداد الرسوم الجمركية دون أن يترتب له هذا الضمان حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها متقدماً على غيره من الدائنين.الحكم كاملاً




مصلحة الجمارك. لها سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم عنها تقديراً فعلياً. تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها لا يمنعها من مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها.الحكم كاملاً




جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التي حددها وزير الخزانة م 101 من ق الجمارك 66 لسنة 1963. شرطه إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها.الحكم كاملاً




تحديد البضائع المستوردة التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة 6 من القانون 1 لسنة 1973 استثناء من المادة الخامسة من القانون 66 لسنة 1963. من سلطة وزير المالية وحده.الحكم كاملاً




مصلحة الجمارك. حقها في إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التي تستورد لبناء المنشآت الفندقية والسياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية.الحكم كاملاً




مصلحة الجمارك. لها سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم عنها تقديراً فعلياً تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها لا يمنعها من مطالبة ذوي الشأن بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها ولا يحد من سلطتها سبق تقييمها رسالة أخرى من ذات نوع البضاعة بقيمة مخالفة.الحكم كاملاً




السلع المحظورة استيرادها أو تصديرها. إما أن تكون غير مسموح بها في ذاتها وإما لعدم استيفائها لشروط معينة. ورودها إلى البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها. أثره. حق مصلحة الجمارك في بيعها متى مضى عليها أربعة أشهر بالمخازن الجمركية أو على الأرصفة. المواد 15، 126، 130 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963الحكم كاملاً




المعدات وأجهزة التكييف التي تستورد بقصد استعمالها لدور العرض السينمائي. تقرير إعفائها من الرسوم الجمركية.الحكم كاملاً




الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 99 لسنة 1956.الحكم كاملاً




حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم الجمركية عن النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة عما هو مبين بقائمة الشحن.الحكم كاملاً




الضريبة على الاستهلاك . ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية الملحقة بها . الإعفاء الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية لا يمتد إلى رسم الاستهلاك .الحكم كاملاً




مظنة التهريب التي افترض المشرع قيامها في حق الربان أو من يمثله عند وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن . علتها . استحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص .الحكم كاملاً




الإفراج المباشر من الجمارك عن السلع المستوردة طبقاً لقرار وزير التجارة رقم 277 لسنة 1976. العبرة فيه بقيمة جملة السلع المتعاقد عليها وليس بقيمة كل دفعه منها .الحكم كاملاً




حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة: عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عنها .الحكم كاملاً




تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة المحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة. العبرة فيها بالقيمة الفعلية لها مقومه بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي .الحكم كاملاً




فرض الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت عن البضائع. منوط بمدير الجمرك المختص. التظلم من قراره لمدير عام الجمارك الذي له تأييد أو تعديل أو إلغاء الغرامة. قابلية قرار المدير العام للطعن فيه أمام المحكمة المختصة وهي محكمة القضاء الإداري. م 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. مؤدى ذلك. ليس للمحكمة المختصة سلطة فرض الغرامة ابتداء.الحكم كاملاً




دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المفرج عنها مؤقتاً لعدم تصديرها خلال المدة المصرح بها. اختصاص القضاء العادي دون غيره بنظرها.الحكم كاملاً




الترخيص لوزير التموين بإعفاء بعض المواد الغذائية المستوردة من الضرائب والرسوم.الحكم كاملاً




تحديد البضائع السياحية التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية. من سلطة وزير الخزانة وحده م 6 ق 1 لسنة 1973.الحكم كاملاً




قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963. تحديده نسبة التسامح عن النقص الجزئي في البضاعة بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود.الحكم كاملاً




وجود الرسالة بالكامل عند تحقق الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية بالإفراج عنها. أثره. عدم مسئولية الربان عما يكتشف من عجز عند صرف الرسالة.الحكم كاملاً




عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه. انتفاء مسئولية الناقل إذا أثبت أن العجز أو التلف راجع إلى عيب في البضاعة أو إلى القوة القاهرة أو إلى خطأ الغير. ولا يغير من ذلك مجرد تفريغ البضاعة بالدائرة الجمركية على ذمة استلام المرسل إليه.الحكم كاملاً




التزام الناقل البحري، التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه. تسلم البضاعة إلى مصلحة الجمارك غير مبرئ لذمة الناقل. عله ذلك. جواز نفي هذه المسئولية بإثبات الناقل للسبب الأجنبي أو القوة القاهرة.الحكم كاملاً




عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وملهمة إلى المرسل إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك. غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً بتأييد قرار تغريم الشركة الناقلة لوجود عجز غير مبرر في الرسالة. دعوى مصلحة الجمارك من بعد بالرسوم الجمركية المستحقة عن هذا العجز. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق بشأن وجود العجز.الحكم كاملاً




وفاء المرسل إليه بكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر. لا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل. علة ذلك. للموفي طلب استرداد ما دفعه بغير حق.الحكم كاملاً




وصف البضاعة بأنها مما تشحن صباً أوفى طرود أمر راجع إلى طريقة الشحن لا إلى نوع البضاعة.الحكم كاملاً




القانون 111 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية. مجال تطبيقه. الحالات السابقة على صدوره التي كان ينظمها القانون 71 لسنة 1971 .الحكم كاملاً




وجود عجز في البضاعة. أثره. التزام الربان بالغرامة والرسوم الجمركية المستحقة. جواز إثبات الربان بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص بما يلغي مظنة التهريب.الحكم كاملاً






إقامة الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




اللوائح - المتممة للقوانين - قرارات إدارية تنظيمية. نفاذها في حق الإدارة من تاريخ صدورها ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية. عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ النشر. مثال بشأن قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل البحرى عن الغرامة والرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر فى البضاعة المشحونة. التزام المرسل إليه بالرسوم الجمركية المستحقة على ما يفرج عنه من البضاعة.الحكم كاملاً




وفاء المرسل اليه بالرسوم الجمركية عن البضاعة بأكملها المبينة بسند الشحن القضاء بأن هذا الوفاء مبرئ لذمة الناقل عن الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر فى الرسالة. اغفال الحكم بحث ما اذا كان الوفاء من المرسل اليه قد تم خطأ أم أنه قصد به وفاء الدين على الغير. قصور.الحكم كاملاً




عقد النقل. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية. غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه.الحكم كاملاً




نسبة التسامح عن النقص الجزئي في البضاعة، تحديدها بقرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 وجوب احتسابها من مشمول الطرود، التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتسابها من مشمول كل طرد على حدة مخالف للقانون.الحكم كاملاً




الوزير يمثل الدولة في شئون وزارته. هو صاحب الصفة في الدعوى المقامة ضد المصالح التابعة لها. وزير الخزانة. تمثيله مصلحة الجمارك.الحكم كاملاً




قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963.. تحديده نسبة التسامح عن النقص الجزئي بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود. وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة. التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتسابها من مشمول كل طرد على حدة. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




وجود نقص في البضائع المفرغة من السفينة. أثره. نفاذ قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة التسامح في هذا النقص أثناء نظر الاستئناف. القضاء بعدم قبول دعوى مصلحة الجمارك بطلب الرسوم الجمركية لرفعها قبل صدور القرار المذكور. خطأ.الحكم كاملاً




سفن أعالي البحار. إعفاؤها من الرسوم الجمركية. شرطه. اللائحة الجمركية الصادرة في سنة 1884.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بندب خبير. فصله في المنازعة حول استحقاق الرسوم الجمركية. عدم الطعن فيه في الميعاد. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. مخالفة الحكم الصادر في الموضوع لهذا القضاء خطأ.الحكم كاملاً




عوائد الرصيف على البضائع المفرغة في المواني المصرية بحرية أو جوية. احتسابها على أساس عشر قيمة الوارد. هذا الرسم يدخل فيه الرسم النوعي والرسم القيمي الإضافي.الحكم كاملاً




الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطه. م 212 مرافعات. رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالرسوم الجمركية عن العجز الكلي في الرسالة. تحديده كيفية احتساب العجز الجزئي فيها، دون فصل في الرسوم المستحقة عن هذا العجز. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




وصف البضاعة بأنها مما تشحن صباً أو طروداً. أمر يرجع فيه إلى طريقة الشحن لا إلى نوع البضاعة. مثال بشأن رسالة أخشاب .الحكم كاملاً




وجود نقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن النقص الجزئي في مقدار البضاعة يرجع إلى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمجاوزة هذا النقص نطاق نسبة التسامح المقررة . غير منتج .الحكم كاملاً




النقص في البضاعة أو الطرود المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب للربان نقضها بمستندات حقيقية في الحالات المحددة باللائحة الجمركية، وبكافة الطرق فيما عداها. عدم التزام الربان بالغرامة إذا قدم البراهين المبررة للنقص خلال أربع وعشرين ساعة من كشفه.الحكم كاملاً




الدعوى مصلحة الجمارك برسوم الإنتاج المستحقة عن مقدار العجز في السوائل الكحولية الزائدة عن النسبة المسموح بها. إدعاء الشركة بأن العجز الذي أثبته خبير الدعوى يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية وبسببها. عبء إثباته على عاتقها.الحكم كاملاً




تحديد عوائد الأرضية ليس متروكاً لتصرف مصلحة الجمارك. وزير المالية هو المخول وحده سلطة تحديد هذه العوائد.الحكم كاملاً




تحصيل رسم الوارد والصادر. البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات. الحالات التي لا تنظمها هذه المعاهدات. خضوعها لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر بالواردات أم بالصادرات.الحكم كاملاً




إدخال ريالات "ماريا تريزا" للقطر المصري كعملة محظور قانوناً. جواز ذلك بعد تشويهها. اعتبارها من السبائك الفضية واستحقاق رسم جمركي عليها. الدفع من المستوردين بالجهل بما أوجبه القانون الجمركي لا يقبل. إغفال تحصيل الرسم الجمركي لا يحمل مظنة الخطأ التقصيري الموجب للتعويض.الحكم كاملاً




التهريب والتصدير والإخراج في تعبير اللائحة الجمركية لا يعد من قبيل الأفعال الجنائية التي يتحدد سقوط الدعوى التي ترفع عنها بالمدد المقررة في المواد الجنائية. انطباق أحكام تقادم الالتزام المقررة بالقانون المدني على هذه الأفعال.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 لا يجيز بغير ترخيص من وزير المالية تصدير الحاصلات والبضائع المبينة بالجدول المرفق به.الحكم كاملاً




أوامر الحفظ التي تصدرها النيابة بوصفها سلطة تحقيق في نطاق اتصال القوانين الجنائية بالوقائع المطروحة عليها.الحكم كاملاً




عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادتين 33 و35 من اللائحة الجمركية. اعتبارها عقوبة جوازية وذلك فى حالة التهريب بالتصدير أو الاستيراد على السواء.الحكم كاملاً




ضبط البضاعة المهربة داخل دائرة المراقبة الجمركية. ادعاء حائزها بحصوله عليها نتيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الجمركية مع بعض السياح.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة الجمركية بنظر حالة تصدير البضائع المحظور تصديرها بغير ترخيص طبقا للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 دون ضرورة لضبطها ضبطا ماديا.الحكم كاملاً




احتفاظ مصلحة الجمارك بالبضائع حتى وفاء الرسوم. عدم جواز اعتبارها مودعا لديها بلا أجر.الحكم كاملاً




تهريب البضائع والمنتجات التى نص عليها المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939. مناط توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى اللائحة الجمركية. هو نية التهريب أو محاولته. نفى توافر هذه النية. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




لا تثريب على اللجنة الجمركية إذ سمعت شهوداً على سبيل الاستدلال دون حلف يمين اكتفاء منها بالمحاضر المكتوبة والفواتير المثبتة للتهريب إذ لا نص يوجب عليها تحليف الشهود اليمين قبل سماع أقوالهم وإلا كان الإجراء باطلاً.الحكم كاملاً




البضاعة العابرة "ترانزيت". هي البضاعة التي ترد من الخارج إلى الدولة في رحلة تبدأ وتنتهي خارج حدودها دون أن تتداول داخل بلادها ويحصل مرورها بأراضيها سواء بنقلها من سفينة إلى أخرى في نفس الميناء أو من ميناء إلى أخرى أو بإيداعها المخازن المعدة لذلك بالدائرة الجمركية حتى تصدر إلى الخارج أو بغير ذلك.الحكم كاملاً




إن أحكام اللائحة الجمركية لا تفيد البطلان فى حالة إرسال قرار اللجنة الجمركية إلى المحافظة بعد الميعاد المحدد فى الفقرة الخامسة من المادة 33 من اللائحة، كما أنه ليس ثمة اعتبار يمكن معه القول بأن مراعاة إرسال القرار فى الميعاد المعين لذلك هو من القواعد الجوهرية التى يترتب على إغفالها جزاء البطلان ولو بغير نص.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق