الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - خلع
دعوى التطليق خلعًا خضوع إجراءاتها للائحة الشرعية رقم 78 لسنة 1931. انطباق الشريعة الغراء بشأن القواعد الموضوعية. مقتضاه.
الحكم الصادر بالتطليق خلعا. عدم جواز الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن. م 20 ق 1 لسنة 2000.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق