الصفحات

Additional Menu

الأحد، 27 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى بوليصية



الدعوى البوليصية ماهيتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة هذا التصرف.




جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.




المصلحة في الطعن بالنقض. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة بوقت صدور الحكم. م 3 قانون المرافعات.




الدعوى البوليصية. ماهيتها. أثر الحكم الصادر فيها. عدم قبولها إذا كان القصد منها ثبوت ملكية العين للمدعي فيها .




الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين. بقاءه صحيحاً وقائماً بين عاقديه.




الدعوى البوليصية. ماهيتها. ليس من شأنها المفاضلة بين العقود. العقد الصادر من المدين. بقاؤه صحيحاً وقائماً بين عاقديه. الحكم الصادر فيها لصالح الدائن. أثره. رجوع العين إلى الضمان العام للدائنين.




الطعن على التصرف الصادر من المفلس قبل فترة الريبة. سبيله. الدعوى البوليصية علة ذلك.




دين الضريبة نشوؤه بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون. استحقاق ضريبة الأرباح التجارية سنوياً.




إثبات الإعسار على الدائن إثبات مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وعلى الأخير إثبات أن له مالاً يساوي قيمتها أو يزيد. (م 239 مدني).




إثبات الدائن إعسار مدينه، القرينة القانونية الواردة بالمادة 239 مدني. مؤداها. محكمة الموضوع لها تقدير ما إذا كان تصرف المدين قد سبب إعساره أو زاد فيه.




طلب الدائن عدم نفاذ التصرف الصادر من مدينه بعوض. وجوب انطواء هذا التصرف على غش - تواطؤ - من المدين. م 238 مدني.




الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه.




الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه، وهي بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته.




المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقد. صورية مطلقة، م 244 مدني. سبيله في ذلك ليس الدعوى البوليصية.




الدفع بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي م 243 مدني.




الدفع بالتجريد مقصور على العلاقة بين الدائنين والكفيل غير المتضامن عند الشروع في التنفيذ على أمواله.




طلب الدائن المرتهن للعقار شطب تسجيل تنبيه نزع الملكية والاجراءات التالية له التى اتخذها دائن آخر ضد المدين. لا يحول دون طلب هذا الدائن الأخير عدم نفاذ عقد الرهن فى حقه.




متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وملابساتها ما استدلت على أعسار المطعون عليهما الثانية والثالثة المدينتين الراهنتين - وسوء نيتهما هما والطاعن - الدائن المرتهن - على الاضرار بالمطعون عليها الأولى واستندت فى ذلك إلى اعتبارات سائغة ثم طابقت بين ما استخلصته وبين المعانى القانونية لأركان الدعوى البوليصية .




طلب المدعين إبطال حكم مرسى المزاد استناداً إلى أحكام الدعوى البوليصية وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم. تكييف المحكمة للدعوى بأنها مفاضلة بين حكم مرسى المزاد المسجل وعقد البيع الابتدائي. تعرضها لبحث طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد استقلالاً. خطأ.




القرينة القانونية الواردة بالمادة 238/ 1 مدني. استخلاص علم المتصرف إليه أن التصرف سبب إعسار للمدين. مما تستقل به محكمة الموضوع.




استيفاء الحوالة لشروط نفاذها في حق المدين أو في حق الغير. لا يمنع من الطعن عليها بالدعوى البوليصية. علة ذلك. اختلاف موضوع ونطاق كل من الدعويين.




دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون، وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع للضريبة، أما الورد فهو أداة تنفيذية لتحصيل الضريبة ولا يعتبر مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه .




الدعوى البوليصية. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين. بقاؤه صحيحاً وقائماً بين عاقديه.




ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني، ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين .




دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ التصرف، دعويان مختلفتان. إخفاق الخصم في إثبات الصورية. لا يمنعه من الطعن في العقد بالدعوى الأخرى.




الطعن بعدم نفاذ التصرف الصادر من البائع إلى مشترٍ آخر سجل عقد شرائه. غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل. الطعن بالدعوى البوليصية على العقد. عدم جدواه.




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 243 مدني. عدم جواز التحدي بهذا التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض.




الطعن بالصورية والدعوى البوليصية عجز الطاعنة عن إثباتهما. غير منتج بعد ذلك النعي على الحكم بالخلط بين أحكام الدعويين.




إقامة قضائه ببطلان التصرف الصادر من المفلس على أسباب تناولت شروط الدعوى البوليصية من حيث التواطؤ والإعسار والضرر وهي الأركان اللازمة لتطبيق المادة 238 من قانون التجارة المختلط. لا خطأ ولا قصور.




إثباته أن الطاعن يهدف بطعنه بالدعوى البوليصية إلى إجراء مفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون عليه المسجل. طعن غير منتج حتى ولو كان المتصرف له الذي سجل عقده متواطئاً مع المتصرف على حرمانه من الصفقة.




إن قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز التمسك بالدعوى البوليصية كدفع في الدعوى التي يطلب فيها نفاذ التصرف.




التقرير بأن التصرف المطعون فيه بالدعوى البوليصية يترتب عليه ضرر بالدائن أو لا يترتب هو تقرير موضوعي.




جواز إثارتها كدفع لدعوى طلب نفاذ التصرف لا يلزم أن ترفع في صورة دعوى مستقلةتسجيل التصرف لا يؤثر في ذلك.




يجوز الجمع بينها وبين الدعوى الغير مباشرة يجوز للدائن استعمالها متعاقبتين يجوز رفع الدعوى البوليسية كدعوى عارضة أثناء قيام الدعوى المباشرة.




إذا أسست المحكمة قضاءها برفض الدعوى البوليصية على أن المشترى من المدين دفع جزءاً من ثمن ما اشتراه وأن هذا الدفع يدحض بذاته مظنة التواطؤ بينهما وينفيها، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون، لأن دفع الثمن كله أو بعضه لا ينافى التواطؤ ونية الإضرار بالدائن.




الدعوى البوليصية هي وسيلة يتمكن بها الدائن من أن يستد بدينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصرف الحاصل من مدينه فيها في مواجهة المتصرف له.




الغش الواقع من المدين وحده في المعاوضات لا يكفي لإبطال تصرفه، بل يجب إثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بالدائن، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها. فالحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حكماً مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.




التصرف التدليسي هو أن يشارك المتصرف له المدين في إجراء تصرف صوري أو في إجراء تصرف حقيقي يجعله في حالة إعسار بإخراج جزء من أملاكه عن متناول دائنيه. فإذا كان التصرف بيعاً فسبيل إبطاله هو الطعن المبني على الصورية أو على الدعوى البوليصية.




الدعوى البوليصية المشار إليها بالمادة 143 من القانون المدنى هى دعوى شخصية يرفعها دائن لإبطال تصرف مدينه الحاصل بطريق التواطؤ للإضرار به وحرمانه من إمكان التنفيذ بدينه على الملك المتصرف فيه والذى كان يعتمد عليه الدائن لضمان استداده بحقوقه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق