صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الاثنين، 7 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص
مواد قانون المرافعات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وجوب تطبيقها فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة. م 301 مرافعات. ترك اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية، للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع إليها طلبات التنفيذ. أثره. وجوب تطبيق أحكام المادة 297 مرافعات واختصاص المحكمة الابتدائية بها دون قاضي التنفيذ.
توزيع الاختصاص بين المحكمة القضائية وهيئة التصرفات. الم 26، 27 لائحة شرعية. عدم اختصاص هيئة التصرفات إلا بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتصرف في الوقف والولاية عليه وفرز الأنصبة الثابتة أصلاً ومقداراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق