الصفحات

الأربعاء، 2 يونيو 2021

الطعن ٩٩١٩ لسنة ٩٠ ق جلسة ٢٠٢١/٣/٢٧

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة السبت (ج) المدنية
ــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة /أشرف الكشكي، أسامة البحيري، جاد مبارك " نواب رئيس المحكمة " وطارق أبو ريه

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت ١٤ من شعبان سنة ١٤٤٢ الموافق ٢٧ من مارس سنة ٢٠٢١ م .

أصدر الحكم الآتى :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٩٩١٩ لسنة ٩٠ ق .
ــــــــــــــــ
قوة قاهرة

اعتبار تفشي جائحة كوفيد ١٩ قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء "
-------------------
إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين رقمي ١٢٤٦ ، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ باعتبار المدة من ١٧/٣/٢٠٢٠ وحتى ٢٧/٦/٢٠٢٠ قوة قاهرة بسبب تفشي جائحة فيروس كوفید ۱۹ . أثره . وقف سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الطعن بالنقض السارية خلال تلك المدة . وجوب احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة على الوقف للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقف . ثبوت إقامة الطاعن لطعنه خلال الميعاد المقرر قانون بعد إضافة مدة الوقف لميعاد الطعن . الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد . غير مقبول .

ــــــــــــــــ
المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / طارق أبو رية " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ۸۹۳ لسنة ٢٠١٥ مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لإعادة تقدير قيمة أرض التداعي المنزوع ملكيتها وإلزام المطعون ضده بصفته بأداء التعويض المناسب عن نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع والفوائد القانونية من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ دفع التعويض المستحق له ، وفي بيان ذلك قال :- إنه يمتلك أرض التداعي والتي تم الاستيلاء عليها دون تعويض عادل من الجهة الإدارية النازعة لها ، ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بالمبلغ المقضي به ، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ۹۹۹۹ لسنة ۱۳٤ ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ۱۰۲۹۹ لسنة ۱۳٤ ق أمام ذات المحكمة، بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠ قضت برفض موضوع استئناف المطعون ضده بصفته وفي موضوع استئناف الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن فائدة قانونية بواقع ٤% سنوياً عن الفرق بين ما تم صرفه وما قضى به من تاريخ نهائية الحكم وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدی من النيابة، أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠ من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - وأن الطاعن أودع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٠ في اليوم الثامن والستين، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .

وحيث أن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وفقاً لنص المادة ٢٥٢ من قانون المرافعات فإن ميعاد الطعن بطريق النقض هو ستون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. وأن ذلك الميعاد يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وكان ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن. لما كان ذلك ، وكان الثابت من القرارين رقمي ١٢٤٦ لسنة ۲۰۲۰، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ الصادرين عن رئیس مجلس الوزراء أن هناك قوة قاهرة - جائحة فيروس كوفيد ۱۹ - واعتبار المدة من تاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠ وحتى تاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٠ هي مدة وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام ، وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الطعن بالنقض خلال تلك المدة المشار إليها عدم حسابها ضمن الميعاد الذي سرى من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في ٢٣/٣/٢٠٢٠ بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف . وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠ وقد أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٠ فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، ومن ثم يضحى ذلك الدفع غير مقبول .

وحيث أن الطعن فيما عدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها القصور في التسبيب ذلك أنه جاء قاصراً لتأييده أسباب الحكم الابتدائي دون بحث وإيراد أسباب سائغة كما أغفل الرد على ما أبداه من دفاع ودفوع بصحيفة الاستئناف وما قدمه من مستندات وما انتهى إليه تقرير الخبير، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وكان الطاعن قد ساق نعيه في هذا الخصوص في عبارات عامة، كقصور الحكم في التسبيب ودون أن يحدد مواضع القصور أو العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثر ذلك في قضائه؛ فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه - بالوجهين الأول والثالث للسبب الثاني - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وقضاءه مجدداً بأداء فائدة قانونية ٤% سنوياً استناداً إلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى بشأن إتباع الجهة نازعة الملكية للإجراءات القانونية رغم سقوط قرار المنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن دون بيان الأسس الذي استند إليها ذلك التقرير ، فضلاً عن التعارض بين تقریري خبير الدعوى وتقارير أخرى بقطع أراضي تم نزع ملكيتها ، قيمتها الشرائية أقل من أرض التداعي ذلك لمخالفته الأصول الفنية المتبعة في تقدير قيمة الأرض ورتب على ذلك تقدير التعويض لأرض التداعي وقت الاستيلاء عليها وليس وقت رفع الدعوی بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر كما وأن لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها ، وأنها إذا رأت - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بالتقرير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة - من بعد - بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من تقدير قيمة أرض التداعي على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من إنها تساير محكمة أول درجة في اطمئنانها لتقدير الخبير المنتدب أمامها وما انتهی إليه من نتيجة تتفق مع أبحاثه وأن ما أبداه الطاعن من اعتراضات على ذلك التقرير قد انتهی الخبير المنتدب أمام المحكمة الاستئنافية إلى إنها في غير محلها ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا للثابت بالأوراق ، وفيه الرد الكافي لما ساقه الطاعن بنعيه في هذا الخصوص، والذي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه - بالوجه الثاني للسبب الثاني – من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن التعويض المستحق له عن أرض التداعي يقدر بقيمتها وقت الحكم في الدعوى ذلك لعدم اتباع الجهة نازعة الملكية للإجراءات القانونية وسقوط قرار المنفعة العامة في هذا الشأن ويعد إستيلائها على أرض التداعي بمثابة غصب يوجب تعويضه عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر بما يعيبه مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يقدم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بدفاعه وخلت الأوراق مما يفيد ذلك فإن هذا الدفاع الجديد لا سبيل إلى التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي به غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد التمسك بذلك الوجه من الدفاع أمام محكمة الموضوع وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بذلك غير مقبول .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لــــــــذلـــــــك

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق