الصفحات

السبت، 26 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / خ / خطأ



صدور قرار من الشركة الطاعنة بنقل المطعون ضدها مكانياً إلى مصنع آخر تابع للشركة. تقديم المطعون ضدها استقالتها إثر ذلك وقبولها. مفاده. انتهاء خدمتها بالاستقالة. قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضدها تأسيساً على أن قرار النقل دفعها إلى تقديم استقالتها. خطأ .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً




الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. تكييف محكمة الموضوع بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون.الحكم كاملاً




المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره. خطأ موجب للمسئولية. عدم التأكد من صحة الخبر. انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه.الحكم كاملاً




تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الخطأ المرفقي . ماهيته . تنازل المرفق عن حقه في الرجوع على العاملين به فيما تسببه أخطاؤهم المهنية اليسيرة من أضرار للغير .الحكم كاملاً




تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. مسئولية مرتكب الخطأ عن الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت. شرطها. أن تكون مباشرة وناشئة عن الفعل وحده.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئولية .الحكم كاملاً




وضع الصيغة التنفيذية على صورة الحكم التي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً. تنفيذ البنك المحجوز لديه الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية. انتفاء الخطأ في جانبه.الحكم كاملاً




تأسيس الحكم قضاءه برفض دعوى التعويض عن إصابة الطاعنة التي كانت في شرفة منزلها أثناء تفريق رجال البوليس لمظاهرة على نفي وقوع خطأ من جانبهم وإيراده الاعتبارات السائغة المبررة لقضائه. النعي عليه بالخطأ في القانون وفساد الاستدلال يكون على غير أساس.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق