صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / ترخيص
الترخيص ببعض أنواع المباني إذ بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه. شرطه. الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المباني التي يصدر بها الترخيص وليس بقيمة ما تم تنفيذه منها. المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 المعدل.الحكم كاملاً
القوانين. سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص على سريانها بأثر رجعي.الحكم كاملاً
تقدير قيمة المباني بمبلغ خمسين ألف جنيه كشرط للاكتتاب في سندات الإسكان. مناطها. القيمة التي يصدر الترخيص على أساسها دون تكلفتها الفعلية.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته، وبطبيعته مؤقتاً، وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق