صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الاثنين، 7 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إرث ومواريث - ثبوت الوفاة والوراثة
الحكم في دعوى ثبوت الوفاة والوراثة استناداً إلى أقوال عمدة الناحية في التحريات التي سبقت صدور إعلام الوفاة والوراثة. إسباغه على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة. لا عيب.
دعوى إثبات الوفاة والوراثة. بيان المال المتروك عن المورث. شرط لصحتها. لا يمنع من ذلك الادعاء بتصرف المورث في تركته قبل موته.
عدم ممانعة المدعى عليه في اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت ذلك للمحكمة.
عدم بيان ماهية البينة التي استند إليها الحكم في ثبوت الوفاة والوراثة ومؤداها والحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق