صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تظلم
فصل المحاكم في التظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب، ليس فصلاً من جهة تقدرها ابتداء بل باعتبارها جهة طعن.الحكم كاملاً
إلغاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال القضاء ومن فى حكمهم الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين يلونهم فى أقدمية الدرجةالحكم كاملاً
الحكم بقبول التظلم من قرار قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الرقم الوقتي للمحرر أو بإلغائه استناداً للمادة 35 ق 114 لسنة 1957. الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف جائز وإن كان القرار محل التظلم لا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق