صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تصدي
تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى بعد العمل بقانون المرافعات الجديد. مخالفة الحكم للقانون وبطلانه. لا يغير من ذلك أن يكون الخصوم قد طلبوا التصدى من المحكمة.الحكم كاملاً
أسباب الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص تناولت موضوع الدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدي إلى رفضها. هذه الأسباب بالذات كانت موضوع الاستئناف. فصل محكمة الاستئناف في الموضوع. لا مخالفة في ذلك لقاعدة عدم جواز التصدي.الحكم كاملاً
ليس لمحكمة ثاني درجة أن تتصدى لموضوع النزاع ولو باتفاق طرفي الخصومة لأن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية لنظام القضاء.الحكم كاملاً
حكم قضى بإلزام الطاعن بالدين وبعدم اختصاص المحاكم المصرية بالنسبة للمدين. استئنافه من الضامن. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم عدم الاختصاص وبإلزام المدين والضامن بالدين. هذه الحالة ليست من حالات التصدي الذي لم يحزه قانون المرافعات.الحكم كاملاً
التصدى لموضوع الدعوى والفصل فيه حق للمحكمة الاستئنافية يجوز لها إعماله، حتى بغير طلب من الخصوم، متى توافرت شروط المادة 371 من قانون المرافعات؛ وليس على المحكمة أن تنبه طرفى الخصومة إلى ذلك، لأن القانون لم يخولها هذا الحق إلا على شرط أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها.الحكم كاملاً
إن المادة 370 من قانون المرافعات - إذ أجازت لمحاكم الاستئناف عند إلغاء حكم تمهيدى أن تتصدى للموضوع استثناءً من قاعدة أن لا سلطة لمحكمة الاستئناف إلا فيما استؤنف - قد اشترطت أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق