صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الخميس، 3 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف
تقرير الواقف معاشاً من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته. مؤداه. أن استحقاق المعاش. مناطه. وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف .الحكم كاملاً
انتهاء الخبير إلى استحقاق مورث المطعون ضدهم معاشاً من ريع الوقف طبقاً لحجته.الحكم كاملاً
المدة المقررة لسماع الدعوى م375 لائحة شرعية عدم اعتبارها مدة تقادم وقوف سريانها شرطه قيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه وبين رفع الدعوى اعتبار المدعى معذوراً مراده أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى حقيقة أو حكماً.الحكم كاملاً
اختصاص مكاتب الشهر العقاري دون غيرها بتسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية، اعتباراً من 1/ 1/ 1947. المواد 1، 4، 5/ 1، 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. مخالفة الحكم فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير. مناط التفرقة بينهما.الحكم كاملاً
غرض الواقف. لقاضي الموضوع استظهاره من مجموع كلامه في كتاب الوقف كوحدة متكاملة.الحكم كاملاً
ثبوت الاستحقاق في الوقف أو عدمه. لقاضي الموضوع فهم عبارات الواقف الواردة بحجة الوقف بما لا يخالف المعنى الظاهر لها.الحكم كاملاً
مجلس وكلاء وزارة الأوقاف. اختصاصه وحده بطلب تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف والبت فيه بغير الرجوع إلى المحكمة. م 3 ق 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها و م 3 ق 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.الحكم كاملاً
المسائل المتعلقة بأصل الوقف ممنوعة على المحاكم الأهلية.الحكم كاملاً
النزاع في صدور الوقف من الواقف في مرض الموت. تعلقه بأصل الوقف.الحكم كاملاً
وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف.الحكم كاملاً
استظهار غرض الواقف. لقاضي الموضوع حرية فهم عباراته بما لا يخالف المعنى الظاهر لها.الحكم كاملاً
وضع وزارة الأوقاف يدها على أعيان الوقف المطالب بحصته فيها وذلك بوصفها ناظرة أو حارسة. عدم قبول الدفع المبدى منها بعدم سماع الدعوى بانقضاء 33 سنة.الحكم كاملاً
الأوقاف الأهلية المنتهية بالقانون 180 لسنة 1952 عدم تقديم المستحقين فيها المقيمين إقامة عادية بالخارج ما يثبت حقوقهم خلال الميعاد القانوني.الحكم كاملاً
إذ كانت محكمة الموضوع قد دللت وبأسباب تكفى لحمل قضائها وفى حدود سلطتها لتقدير الدليل على توافر عناصر الوصية، وكان ما تدعيه الطاعنة من انصراف نية الموصى إلى إنشاء وقف لا وصية يتنافى مع انتفاء التأييد، فإن النعى يكون على غير أساس.الحكم كاملاً
استظهار غرض الواقف. لقاضي الموضوع حرية فهم عباراته بما لا يخالف المعنى الظاهر لها. وجوب النظر في كتاب الوقف كوحدة متكاملة.الحكم كاملاً
غرض الواقف يصلح مخصصاً لعموم كلامه. ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل على أظهر معانيها. تقسيم الوقف إلى أقسام متعددة في كتاب واحد. الإشارة إلى ضم ما تعذر صرفه من ريع أحد هذه الأقسام لريع الوقف وأن حكمه يكون كحكمه. مفاده. عودة الريع إلى ذلك القسم دون أصل الوقف.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي مانعة للخصوم أنفسهم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. مثال في وقف.الحكم كاملاً
الدعاوى التي يمنع من سماعها مضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. منع سماع دعاوى الاستحقاق فيه بمضي 15 سنة.الحكم كاملاً
هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. اختصاصها بتعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف. مناطه. القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960.الحكم كاملاً
حظر تولية الأجنبي عن الوقف ناظراً عليه. م 49 من قانون الوقف. لا يشمل الوقف الخيري على كنيسة ولو وجد من يصلح من أهل بيت الواقف.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.الحكم كاملاً
منع القضاة من سماع الدعوى بمضي 15 سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي, وإنكار الحق في تلك المدة. قاعدة وردت بالمادة/ 375 من اللائحة الشرعية الصادرة في 1931، ولائحة سنة 1897، والمادة 276 ق 31 لسنة 1910 المعدل للائحة الأخير والمادة 614 من قانون العدل والإنصاف .الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالأمور الواقعية التي يستند إليها في طعنه.الحكم كاملاً
متى كان سبب الطعن لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن فإنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
خلو الأوراق المقدمة للتدليل على تحول الوقف إلى وصية من العبارة المنشئة للوقف.الحكم كاملاً
منع سماع الدعوى. المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إقرار ناظرة الوقف في دعوى سابقة باستحقاق المستحقين وتنفيذها ذلك. أثره. وقف سريان المدة المانعة من سماع الدعوى.الحكم كاملاً
متى كان النعي ينصرف إلى قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى المطعون عليه الثالث وباقي إخوته برفض استحقاقهم في الوقف، فلا مصلحة للطاعن بالطعن فيه، لأنه لم يقض عليه بشيء، ولا يزال طلبه بالاستحقاق في الوقف عن والدته وأخيه معروضاً على محكمة الموضوع ولم يفصل فيه بعد، ويكون النعي غير مقبول.الحكم كاملاً
إجراءات الاستئناف في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف. حضور المستأنف الجلسة المحددة بورقة استئنافه.الحكم كاملاً
المأذون بالخصومة عن الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .غير مسلط عليه، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها.الحكم كاملاً
المادة 58 من القانون 48 لستة 1946. تطبيق المادة 32 على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به. مناطه. عدم وجود نص مخالف فى كتاب الوقف. المقصود بالنص المخالف.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مناطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب. الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فى غير الولاية على الوقف. نفاذها بالنسبة لطرفيها.الحكم كاملاً
صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقا لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
رفض دعوى استحقاق فى منزل موقوف. تخصيص المنزل بحسب شرط الواقف لسكنى الموقوف عليهم دون الاستغلال.الحكم كاملاً
الاختصاص في مواد الأحوال الشخصية والوقف معقود للمحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية. تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف يدخل في نطاق التنظيم الداخلي في حدود ما نص عليه في المادة الرابعة ق 462 سنة 1955.الحكم كاملاً
الإقرار في عقد الصلح باستحقاق المطعون عليها في وقف لا يبطل الصلح ذلك أن الإقرار الذي يبطل وفقاً للمادة 20 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو الإقرار باستحقاق ثابت لا باستحقاق متنازع فيه إذ أن تقرير هذا البطلان إنما دعت إليه الرغبة في حماية المستحقين الذين يتخذون من الإقرار أو التنازل وسيلة لبيع استحقاقهم بثمن بخس .الحكم كاملاً
ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف 18 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.الحكم كاملاً
توزيع الاختصاص بين المحكمة القضائية وهيئة التصرفات. الم 26، 27 لائحة شرعية. عدم اختصاص هيئة التصرفات إلا بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتصرف في الوقف والولاية عليه وفرز الأنصبة الثابتة أصلاً ومقداراً.الحكم كاملاً
التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم مراعاة الحكم المطعون فيه في تفسير شرط الواقف بالنسبة لحصة الخيرات ما نصت عليه الم 10 من الق 48/ 46 ومخالفته مفهوم الم 36 من نفس القانون وما يفهم من الم 1 من الق 342/ 52. غير مقبول.الحكم كاملاً
قيام النزاع حول تحديد قيمة المرتب المشروط للخيرات بالذهب أو بالعملة الورقية. تقدير الخبير لريع الفدان من الأطيان الموقوفة وقت الإشهاد باتباع أساس لا يتأثر فيه مقداره بما ثار من خلاف.الحكم كاملاً
تقدير حصة الخيرات وإفرازها. م 2 ق 180 لسنة 1952. تحيل إلى م 41 من ق 48 لسنة 1946. مقتضى الإحالة الرجوع إلى غلة الوقف وقت صدوره. إن لم تكن معلومة يقسم الريع بين الوقف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم.الحكم كاملاً
التعويل في قسمة حصة الخيرات أو المرتبات الدائمة وفرزها عن باقي أعيان الوقف على ما تنتجه تلك الحصة من غلة. أياً كانت عقاراً أو أطياناً زراعية. الغلة فقط هي التي يجب أن تراعى عند الفرز.الحكم كاملاً
نص م 36 من ق 48 لسنة 1946 وارد حكمها على قسمة غلة. الوقف دون قسمة أعيانه. قسمة أعيان الوقف ورد حكمها في م 41 من ذلك القانون. الإحالة الواردة في المادة الأخيرة إلى م 36 إلى تقدير المرتبات المفرزة للخيرات.الحكم كاملاً
رفض طلب الإحالة إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول قصور مثال في الطعن ممن يتعدى إليه الحكم الصادر باستحقاق في وقف.الحكم كاملاً
الأثر الناقل للاستئناف طبقاً للمادتين 317 و321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
الاستناد إلى قرارين صادرين بالنظر على الوقف والتمكين باعتبار ما جاء فيهما قرينة إلى جانب قرائن أخرى على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق في الوقف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق