صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الأحد، 20 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جنسية
المصرى المأذون له فى التجنس بجنسية أجنبية. جواز احتفاظه بجنسيته المصرية طبقًا للقواعد والشروط المحددة قانونًا.الحكم كاملاً
الحكم بعدم دستورية نص م 3/ 2 قرار بقانون 141 لسنة 1981 بالنسبة لمن أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ونشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً
التمتع بالجنسية المصرية شرط لعضوية جمعية التعاون الإسكاني.الحكم كاملاً
منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي.الحكم كاملاً
زواج المصرية من أجنبي. لا يفقدها جنسيتها. فقدها للجنسية. شرطه. لها استردادها بمجرد طلبها. المواد 12، 13، 14 ق لسنة 1975.الحكم كاملاً
منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي القضاء في الدعوى بحالتها إذا قعد الخصم عما كلف به أو إذا كان وجه المسألة في الجنسية ظاهراً.الحكم كاملاً
الأماكن المؤجرة لغير المصريين، انتهاء عقد إيجارها بقوة القانون بانتهاء إقامتهم في مصر.الحكم كاملاً
طلب المؤجر إنهاء عقد الإيجار المبرم قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 لانتهاء إقامة المستأجر الأجنبي.الحكم كاملاً
منازعات الجنسية - اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها - إثارة المنازعة أمام القضاء العادي - وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة الإدارية المختصة - لجهة القضاء العادي القضاء في الدعوى بحالتها إذا كان وجه المسألة في الجنسية ظاهراً. المواد 10 ق 47 لسنة 1972، 16 ق 46 لسنة 1972، 129 مرافعات.الحكم كاملاً
شهادة التمتع بالجنسية المصرية الصادرة من وزير الداخلية لها حجيتها القانونية . طالما لم يقم دليل يخالف ذلك .الحكم كاملاً
منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي للقضاء في الدعوى بحالتها إذ قعد الخصم عما كلف به أو إذا كان وجه المسألة في الجنسية ظاهراً.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يبد أمامها لتعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها "مثال لدفع متعلق بالجنسية".الحكم كاملاً
طلب تصحيح حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو طلب وقف الفصل في الدعوى لوجود تنازع في الاختصاص. غير مقبول.الحكم كاملاً
للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم العادية قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 بالفصل في المنازعات الناشئة عن أحكام قوانين الجنسية.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالجنسية. يستوي في ذلك أن ترفع الدعوى أصلاً بوصفها دعوى جنسية، أو ترفع بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة الجنسية كمسألة أولية. فوات ذلك مبطل للحكم.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة فى كل قضية تتعلق بالجنسية. وجوب بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ورأى النيابة وذلك فى الحكم الذى يصدر فيها.الحكم كاملاً
طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية. اختصاص القضاء العادي بنظره. لا يغير من ذلك أن القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل القضاء الإداري صاحب الولاية في نظر هذا النزاع.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابناً متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا في طلبهما إلى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أما مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك.الحكم كاملاً
جنسية مصرية تتقرر بحكم القانون متى توافرت شروطهاالفصل فيها من اختصاص المحاكم هي ليست من إطلاقات الحكومة.الحكم كاملاً
كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد فى مصر شخصاً اعتبارياً. والجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الاعتبارى، فكل شركة تجارية - عدا المحاصة - لا بد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى.الحكم كاملاً
لا يجوز فى صدد موضوع الجنسية المصرية التحدّى بالمادة الثالثة من قانون العقوبات الصادر فى سنة 1904 لأن المصريين فى عرف قانون العقوبات لا يقتصر الحال فيهم على سكان مصر من العثمانيينالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق