عقد البيع الذى يخفى رهنا ويستطيع البائع فيه
استرداد المبيع إذ هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره
المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 465 من التقنين المدنى.
للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق - ومنها البينة
والقرائن - أن العقد لم يكن بيعا باتا وإنما هو - على خلاف نصوصه - يخفى رهنا.
رهن المنقول. الأصل فيه. انتقاله إلى حيازة الدائن
المرتهن. الاستثناء. المحل التجارى. جواز رهنه دون هذا الانتقال.
قصر محكمة أول درجة قضاءها على تأييد الأمر برفض
الطلب المقدم على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة
للإذن ببيع ورهن المحال التجارية
مسك البنك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن
الإعفاء الوارد في م 15 ق 69 لسنة 1974 يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض
الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة
ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن تأسيساً على قيام كل من الحراسة والورثة
بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل أصل الدين والفوائد.
بطلان العقد لانطوائه على بيع وفاء قصد به إخفاء
رهن. مؤداه. وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع
بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته م 14 ق 11 لسنة 1940.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجه النعي الذي
يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدائن المرتهن. حقه في تتبع العقار المرهون رسمياً
في أي يد يكون. وجود العقار في يد الحائز.
الدائن المرتهن. استئجاره من المدين الراهن حجرة
بمصنع الأخير لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالقرض
.
حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو
الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950.
الدائن المرتهن له حق عيني على العقار المرهون ونزع
ملكيته عند حلول أجل الدين في يد الحائز له المواد 1030، 1060، 1072 من القانون
المدني، 411 مرافعات المقابلة للمادة 626 مرافعات سابق .
الدائن المرتهن رهن حيازة اعتباره وكيلاً عن المدين
الراهن. مؤداه. أن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله وموافاة
موكله بكافة المعلومات الضرورية عما وصل إليه من تنفيذ الوكالة وأن يقدم حساباً
مفصلاً عنها م 705 مدني.
جواز رهن السفينة تحت الإنشاء. ق 35 لسنة 1951 الخاص
بحقوق الامتياز والرهون البحرية.
حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هي حيازة عارضة
لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير
نيته، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده.
دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.
عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض. مثال في رهن.
عقد البيع الذي يخفي رهناً، بيع وفاء. بطلانه، م 465
مدني، جواز إثبات الصورية فيه بكافة طرق الإثبات.
طلب الدائن المرتهن للعقار شطب تسجيل تنبيه نزع
الملكية والاجراءات التالية له التى اتخذها دائن آخر ضد المدين. لا يحول دون طلب
هذا الدائن الأخير عدم نفاذ عقد الرهن فى حقه.
النعي بأن الدائن لم يجدد دين رهنه في الميعاد. سبب
جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب لا يحتمل
التجزئة. وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد .
الرهن الحيازي التجاري. عدم تطلبه وثيقة خاصة. جواز
إثباته بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية. م 76 من قانون التجارة.
الحيازة قرينة قانونية على الملكية. حسن نية الحائز مفترض إلى أن يقوم الدليل على
العكس.
تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب لا يحتمل
التجزئة. وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد.
السنديك ممثل لجماعة الدائنين. هو صاحب الصفة في
المطالبة ببطلان عقد الرهن الصادر من المدين ورد المال المرهون إلى التفليسة.
الرهن الذي يرتبه المدني خلال فترة الريبة ضماناً
لدين سابق. باطل سواء كان الدين قد نشأ قبل أو بعد مواعيد التوقف عن الدفع.
الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء رهن
وراء البيع تعد تحايلاً على القانون. أثرها. بطلان البيع.
حائز العقار المرهون. وفاؤه بالدين المضمون للدائن.
أثره. حلول الحائز محل الدائن. وله الرجوع على المدين بما أوفاه.
طلب وكيل الدائنين بطلان عقد رهن تأميني، استناداً
للمادة 227 تجاري. دفاع الدائن المرتهن بنفي سوء نية من تصرفه.
طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة
227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه.
تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.
للدائن المرتهن الحق في استيفاء حقه - في مرتبته -
من الحق المترتب على التأميم لدى الجهة التي آل إليها المشروع. متى يجوز له
التنفيذ على أموال المدين الخاصة.
قيام المورث البائع بسداد دين مضمون برهن الأعيان
المتصرف فيها بعد التصرف لا يتعارض مع تنجيزه.
الحكم بعدم نفاذ التصرف الذي أجراه المدين إضراراً
بالدائنين. أثره. إدخال الحق المتصرف فيه في الضمان العام للدائنين وإخراج الدائن
الذي تواطأ مع المدين إضراراً بباقي الدائنين من مجموعهم. عدم اشتراك ذلك الدائن
معهم في حصيلة الحق المتصرف فيه عند التنفيذ.
الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى فترة
الريبة وطلب الحكم باعتبار الدين المؤمن به دينا عاديا وشطب قيد الرهن الخاص به.
اعتبار التظهير التأمين فى حكم التظهير الناقل
للملكية. أثره فى تطهير الدفوع. دفع المدين بالوفاء للمحيل. إدعاؤه بأن التظهير
كان بقصد الرهن لا نقل الملكية.
شخص تملك العقار المرهون بالتقادم. حق الدائن
المرتهن فى نزع ملكية العقار وفاء لمدينه. القول بأن وضع اليد على ذلك العقار
المدة الطويلة يكسب ملكية العقار وملكية الرهن. غير صحيح.
ثبوت أن بيع الوفاء يخفى رهنا. عدم تطبيق الحكم
لقواعد الرهن الخاصة باستهلاك الدين. لا عيب.
رهن العقار الصادر من غير مالك. الشروط اللازمة
لصحته ونفاذه وفقا لنص المادة 79 مكررة من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة
107 من القانون المختلط
الدفع بعدم جواز الحكم بفوائد قدرها 8% من تاريخ
الرهن بل بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية.
إنابة المدين الدائن فى تحصيل ريع العين. النعى على
الحكم بالخطأ فيما قرره من أن الرهن التأمينى قد انقلب إلى رهن حيازى. غير منتج.
عقار بالتخصيص. إلحاقه بالعقار المرهون دون نص. وجوب
اعتباره أيضاً ضمن الملحقات. المادة 688 مدني مختلط.
شرط الاسترداد اللاحق لعقد البيع الموصوف بأنه بات.
تبين المحكمة من الأدلة والقرائن التي أوردتها أن نية المتعاقدين انصرفت منذ
البداية إلى الرهن لا إلى البيع. القضاء ببطلان هذا العقد. لا خطأ. المادة 339
مدني (قديم).
اعتباره عقد البيع يخفي رهناً لأسبابه سائغة. النعي
عليه بالقصور ومخالفة حكم سابق يمنع التعرض.لا يبطله متى كان الثابت أن هذا الحكم
انصب على وضع اليد عن سنة واحدة تالية للمدة التي قال الحكم إن الراهن استمر
واضعاً يده فيها.
مرتهن. تعهده بالتنازل عن رهنه وشطبه والتنازل عن
السير فى إجراءات نزع الملكية. هذا التعهد وإن لم يسجل ملزم للمرتهن. لا يصح له أن
يتمسك بالرهن ويسير فى إجراءات نزع الملكية.
دعوى من الراهن بطلب بطلان العقد الذي وصف بأنه بيع
وحقيقته رهن وبراءة ذمته من الدين. دعوى فرعية من الدائن بإلزام مدينه بالدين وحبس
العين المرهونة.
مالكان على الشيوع. بيع أحدهما حصة شائعة من الملك
المشترك. وضع المشتري يده عليها. رهن الآخر جزءاً مفرزاً منه. طلب المرتهن الحكم
له على الراهن في مواجهة المشتري بحبس العين المرهونة وتسليمها إليه حتى يوفى إليه
الرهن.
إذا كان الحكم المطعون فيه، بعد أن ذكر أن العقد
المتنازع على ماهيته مذكور فيه صراحة أنه عن بيع وفائي، قد عرض لتحري قصد
المتعاقدين منه هل هو البيع الوفائي حقاً أو هو الرهن ولكن أفرغ في تلك الصيغة
ستراً له.
المادة 208 مدني. لا يسري حكمها على الرهن. المادة
88 هي التي تسري عليه. الرهن حق تبعي لا يكتسب بوضع اليد. لا يسقط بمضي المدة
استقلالاً عن الدين المضمون به.
طلب الدائن بطلان الرهن الصادر من مدينه إلى دائن
آخر بمقولة إنه عمل تواطؤاً للهروب من دينه. رفض دعواه. دعواه ببطلان القرض
المضمون بذلك الرهن. عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.
إن عدم تجديد قيد الرهن في الميعاد يجعله معدوم
الأثر. وليس يغنى عن التجديد أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتاً بحكم فإن حجية
الأحكام لا تتعدّى أطرافها، وهي في حدّ ذاتها من غير تسجيل لا تنشئ حقوقاً عينية
يحتج بها على الكافة.
استغلال العقار المرهون. على الدائن استنزال قيمة
الغلة من الدين المؤمن بالرهن: من الفوائد والمصاريف ثم من أصل الدين. أجرة الأرض
المرهونة. لا يصح اعتبارها فوائد عن الدين يضمنها الرهن. يجب على الدائن تقديم
حساب عن غلة الأرض المرهونة.
إذا اشترى شخص قطعة من أطيان مرهونة، واستبقى من
الثمن مقدار ما يخص هذه القطعة من دين الرهن، وتعهد في عقد الشراء بدفعه إلى
المرتهن.
إذا ارتهن شخص أطيان شخص آخر نظير مبلغ معين، ولم
يدفع له مبلغ الرهن كله، بل استبقى لديه جزءا منه أمانة ليدفعه لدائنين آخرين،
وحرر ورقة ضدّ للراهن، ومع إقرار المرتهن لما ورد بها لم يقدّم للمحكمة ما يدل على
أنه أدّى ما بقى عليه من قيمة الرهن، فخصمت هى هذا الباقى من قيمة الدين الذى
يطالب به.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق