الصفحات

الثلاثاء، 29 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى منع التعرض








حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك فيمن يبغيه. لازمه. أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم. علة ذلك. م 970 مدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى رافعها. لازم ذلك وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم.الحكم كاملاً




حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض. شرطها. أن تكون متعدية لا مجرد رخصة ولا على سبيل التسامح.الحكم كاملاً




التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة. ماهيته. عدم جواز رفع دعوى منع التعرض بقصد تنفيذ عقد الطرفين أو التحلل منه.الحكم كاملاً




التعرض الذي يجيز لحائز العقار رفع دفع منع التعرض ماهيته.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض اتساعها للحكم بكل ما يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم . عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال العامة أو الخاصة للدولة . م 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957.الحكم كاملاً




التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. م 961 مدني. تتابع أعمال التعرض الصادرة من شخص واحد وترابطها. سريانه. احتساب مدة السنة من تاريخ أخر عمل منها .الحكم كاملاً




حماية اليد بدعوى منع التعرض. شرطه.الحكم كاملاً




قاض الحيازة. اتساع ولايته لطلب إزالة الأفعال المادية الصادرة من المدعي عليه. علة ذلك.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.الحكم كاملاً




التعرض الذي يبيح للحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. لا وجه لاشتراط ضرورة إلحاق ضرر بالمدعي. كفاية عمله بالتعرض سواء كان ظاهراً أو خفياً لاحتساب بداية ميعاد السنة.الحكم كاملاً




ميعاد السنة المحددة لرفع دعوى منع التعرض م 961 مدني. ميعاد سقوط. أثره. رفع الدعوى خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبولها.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض ترمي إلى حماية الحيازة، والتعرض الذي يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، ولا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. اتساعها لإزالة أعمال التعرض لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.الحكم كاملاً




توجيه دعوى منع التعرض لأحد الخصوم. توجيه المدعي طلباً آخر لخصوم آخرين نعي الطاعن بإغفال الحكم الفصل في هذا الطلب الأخير أثره تحقق مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. تتابع أعمال التعرض وترابطها الصادرة من شخص واحد.الحكم كاملاً




الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .الحكم كاملاً




لئن كان من المقرر أنه لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين، ويجب الاستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض، إلا أن مناط ذلك أن يثبت وجود العقد الذي يحكم العلاقة بينهما .الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. نسبة عيب من عيوب عدم المشروعية إلى القرار. اختصاص جهة القضاء الإداري بذلك طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم. صدور حكم على خلاف ذلك. جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




الاعتراض على تنفيذ القرار الصادر من وزارة الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على القدر الزائد عن المسموح بتملكه قانوناً - لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع تنفيذه، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنعه. عدم اختصاص المحاكم بتعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه.الحكم كاملاً




رفض الحكم دعوى منع التعرض المدعى بحصوله من المطعون عليه على هذا الأساس واستناده فى ذلك إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعىالحكم كاملاً




الحكم بمنع تعرض المدعى عليه في الطريق موضوع النزاع وبإزالة البناء الذي أقامه فيه إذا لم يرفع داعوه بالحق في خلال أجل معين .الحكم كاملاً




لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك .الحكم كاملاً




وضع يد المستحق في ريع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده في هذه الحالة لا يقترن بنية التملك.الحكم كاملاً




حكم قضى بمنع التعرض والإزالة والتسليم. القول بأنه جمع بين دعوى الملكية ودعوى اليد. على غير أساس. علة ذلك.الحكم كاملاً




تكييف المحكمة لها بأنها دعوى استرداد حيازة. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع.الحكم كاملاً




قضاؤه برفض دعوى منع تعرض. تأسيسه بصفة أصلية على عدم توافر شروط الحيازة المادية للعين. تحدث الحكم عن مستندات الملكية الخاصة بأحد الخصوم. تعرضه لهذه المستندات لا يتجاوز مجرد الاستئناس بها في الدعوى وبالقدر الذي اقتضاه البحث فيها.الحكم كاملاً




إن كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب. وإذن فمتى كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامها المطعون عليه الثاني على المطعون عليه الثالث مدعياً أن له حقاً على الأرض محل النزاع في مواجهة المطعون عليه الأول .الحكم كاملاً




تقريره أن سماح واضع اليد لغيره بشغل العين برضاه لا يعتبر تعرضاً يبدأ به ميعاد رفع الدعوى وإنما يبدأ هذا الميعاد من وقت الادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد في حيازة العين. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع التعرض. فإذا دفعت هذه الدعوى بأن رافعها لم يضع يده على الأرض موضوع النزاع بنية التملك لأنه لم يكن إلا مستأجراً.الحكم كاملاً




إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانوناً بتوافر نية التملك. فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين في حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها في وضع اليد.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. رفعها من الشريك على شريكه في الشيوع. جوازه. وضع اليد يقع على الحصة الشائعة. لا يمنع من ذلك كون الحيازة المادية حاصلة لشريك دون شريك أو لممثل مشترك كوكيل أو مستأجر.الحكم كاملاً




تحصيل المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن الأرض المتنازع عليها من المنافع العامة ولا يسوغ رفع دعوى وضع يد بشأنها. موضوعي. تحريها أن هذه الأرض ملك عام أولاً. ذلك ليس فيه جمع بين دعوى الملك ودعوى اليد.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لم يرد فيه بيان عن وضع يد المدعي لمعرفة هل هو مستوف للشروط القانونية أو غير مستوف، وهل المدعي رفع الدعوى قبل مضي سنة على واقعة التعرض، كما هو الواجب قانوناً أو لا.الحكم كاملاً




إذا كانت الدعوى المطروحة على المحكمة الجزئية هى دعوى منع تعرّض وحكم فيها القاضى الجزئى على هذا الاعتبار وذكر فى أسباب حكمه أن هذه الدعوى هى دعوى منع تعرّض، ثم جاء فى الأسباب من بعد ذلك فوصفها بأنها دعوى مستعجلة فان هذا الوصف - الذى هو فى الواقع حشو غريب عن حقيقة موضوع الدعوى ولم يكن له عمل ولا تأثير فى منطوق الحكم.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق