الشهادة بالتسامع. جوازها عند الأحناف في النسب.
شرطها.
شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة في المذهب
الحنفي. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه.
المقرر في المذهب الحنفي أن الشهادة على ما يثبت
حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً ومشاهدة متى وافقت الدعوى.
أداء الشهادة في المذهب الحنفي شروط صحتها العلم
بالمشهود به وذكره وقت الأداء لتيسير القضاء به.
المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة القرابات بعضها
لبعض، عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه.
الشهادة. درجاتها. عدم تقييد مجموعة قواعد الأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بقيد.
شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه.
غير مقبولة.
الشهادة في الفقه الحنفي. شروطها. كفاية توافق أقوال
الشهود دون تطابقها مع بعض المدعي به.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق