انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض
الدعوى أخذًا بتقرير الخبير دون الرد على دفاع جوهرى للطاعن وهو وجوب حذف أو جبر
وحدة المليم على مجموع العملية الحسابية فى التعامل وليس على كل مفرد منها على حدة.
وجوب أن يقول الحكم كلمته فى المسائل
القانونية ومنها تكييف العقود وتفسيرها. عدم جواز ندب الخبراء للقيام بتلك المهمة.
مطابقة الخبير كشوف الحساب بالدفاتر
الموجودة لدى البنك المطعون ضده مع صور شيكات السداد التى اطلع على أصولها
ما يجريه الخبير من سماع شهود. ليس تحقيقاً
بالمعنى المقصود اعتباره مجرد قرينة قضائية عدم جواز إقامة الحكم عليها وحدها.
تقرير الخبير المقدم في الدعوى.
انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ
المحكمة بالتقرير . قصور
.
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين
تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر. استقلال محكمة الموضوع به .
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع
بدرجتيها بأن المقضى بشهر إفلاسه لا ينفرد شغل الوحدة موضوع النزاع إنما تباشر شركته
نشاطها التجاري في جزء منها وتقديمه المستندات الدالة على ذلك فضلاً عما ورد
بتقرير أمين التفليسة مؤيداً له.
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع
في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بإحداها.
عقد الإيجار. تقدير الأجرة بأجر
المثل. حالاته. م 562 مدني. وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر
متى كان عقاراً. للقاضي تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة أو ما يقدمه الطرفان من عقود
إيجار عن نفس الشيء المؤجر أو أعيان أخرى مماثلة.
انتهاء الخبير أن الأراضي محل النزاع
تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي الصادر من
الطاعن بصفته وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها. مؤدى
ذلك. التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته. ق 127 لسنة 1961 المعدل 185 لسنة 1961.
تقرير الخبير المقدم في الدعوى.
انتهاءه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ
المحكمة به. قصور.
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى
للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى
به من تثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع. عدم جواز الطعن فيه.
تقرير الخبير المقدم في الدعوى.
انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ
المحكمة به. قصور.
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في
موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير
المنتدب متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها. المنازعة في ذلك.
جدل موضوعي فيما لها من سلطة تقدير الأدلة. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة
طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها
تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها. شرطه. أن تكون مؤديه إلى تلك
النتيجة وتصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم.
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة.
من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك.
أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها
الخبير بأسباب لاتؤدى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم. قصور.
التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب
ندب خبير فى الدعوى متى وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها وعدم لزوم هذا
الإجراء لا عيب.
طلب ندب خبير فى الدعوى ليس حقاً
للخصوم للمحكمة رفضه متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
ندب الخبير قصره على تحقيق الواقع
وإبداء الرأى فى المسائل الفنية الفصل فى الملكية مسألة قانونية من صميم عمل
القاضى عدم جواز تخليه عنها للخبير اطراح الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا
الصدد صحيح فى القانون.
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متروك
لتقدير محكمة الموضوع لها رفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين
عقيدتها.
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى
صدور البصمة المنسوبة لمورثة المطعون ضدهم على العقد محل التداعى القضاء بعدم صحة
هذا التوقيع اطمئناناً لأقوال شاهد المطعون ضدهم.
محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عمل
الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه عدم التزامها بالرد على الطعون
الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت فى تقرير الخبير
السابق وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات
الواقعية فى الدعوى لمحكمة الموضوع الأخذ به مادام قام على أسباب لها أصلها الثابت
بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه المنازعة فى ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من
سلطة تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
عدم إشارة الحكم إلى طلب ندب خبير آخر
قضاء ضمنى برفضه المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام
محكمة النقض.
دعوى إثبات الحالة عدم تضمنها طلباً
موضوعياً ابتغاء الحكم به على الخصم مؤداه الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة عدم
تضمنه قضاء أو إلزامه بشئ.أثره الطعن عليه بالاستئناف غير جائزعلة ذلك قضاء الحكم
المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً خطأ.
تعويل الحكم في قضائه على تقرير
الخبير الذي لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهري. قصور.
تقرير الخبير. اعتباره عنصر من عناصر
الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى
إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.
تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه
لتقدير محكمة الموضوع دون معقب. أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه.
مؤداه. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى.
تعويل الحكم المطعون فيه عند قضائه
برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع في دعوى أخرى قضي فيها نهائياً ببطلان
صحيفتها. مخالفة للقانون. علة ذلك. استطالة بطلان الصحيفة إلى كافة الإجراءات
اللاحقة لها بما فيها الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات
الخبير بمحضر أعماله أنه أخطر الخصوم بمباشرته المأمورية.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة
الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم
المستأنف لما بُنِيَّ عليه من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع رغم مخالفة
ذلك لما انتهي إليه الخبير
.
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات في
الدعوى خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
استناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبير
مودع في دعوى أخرى شرطه تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى.
تمسك الطاعن بتملك أرض النزاع
بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب وتدليله على ذلك بمستندات واعتراضه على
تقرير الخبير.
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة
والمستندات المقدمة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بتقرير
الخبير محمولاً على أسبابه.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير
الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها. لها أن تأخذ بتقدير الخبير محمولاً على
أسباب عدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم
.
تعيين خبير في الدعوى. من الرخص
المخولة لقاضي الموضوع له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بغير معقب متى
كان تقديره قائماً على أسباب تبرره.
تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير من
سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه
وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.
طلب رد الخبير. اختصاص المحكمة التي
عينت بالفصل فيه. اعتباره من المسائل التي تعترض سير الخصومة.
حظر شطب الدعوى عند إيداع الخصوم
أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره المادتان 135، 151 إثبات.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب
ندب خبير آخر في الدعوى متى وجدت في تقرير الخبير السابق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إغفال دعوة الخصوم أمام الخبير. أثره.
بطلان عمل الخبير. م 146 ق الإثبات.
ندب ثلاثة خبراء. وجوب اشتراكهم
جميعاً في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة إليهم وفي المداولة وتكوين
الرأي.
تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة
الموضوع. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس
التي بني عليها رأيه.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها
الخبير بأسباب لا تؤدي إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
الحكم بندب خبير في الدعوى. عدم فصله
على وجه قطعي في أية نقطة من نقط النزاع. لا حجية له في موضوع النزاع تلتزمها
المحكمة بعد تنفيذه.
الاستعانة بخبير. القصد منه. البت في
مسألة فنية. لازمة. مباشرة المأمورية خبير متخصص.
ندب خبير. المقصود به. الفصل في نزاع
قانوني والموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم. عدم جواز تخلي القاضي عنهما
للخبير.
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو
إحالة الدعوى إلى التحقيق. متروك لتقدير محكمة الموضوع.
طلب ندب خبير آخر. عدم التزام المحكمة
بإجابته متى وجدت في تقرير الخبير السابق وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن
إليه من تقرير الخبير. عدم التزامها بتعقب مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها
استقلالاً. كفاية الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها رداً ضمنياً عليها.
تقرير الخبير المقدم في الدعوى.
انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ
المحكمة بالتقرير. قصور.
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في
تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها
بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا
تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
جواز أن يستعين القاضي بالخبراء في
المسائل الفنية والمادية دون المسائل القانونية.
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على
القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط. تعلقه بالنظام العام. مخالفته.
أثره. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. جواز التمسك بذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض.
خلو تشكيل محكمة أول درجة التي أصدرت
الحكم من بيان اسم المهندس. أثر ذلك. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير
الخبير الذي ندبته. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم بأسباب مستقلة وثبوت
اعتناقها ذات أسباب الحكم الابتدائي الباطل وتعويلها على تقرير الخبير رغم ما لحقه
من بطلان. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه.
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق
الدعوى. طبيعته. من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. علة ذلك. للمحكمة
كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي
الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه
لتقديرها.
إدخال خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير
تقريره فيها وتمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم محاجته بهذا التقرير. القضاء ضده
استناداً إلى هذا التقرير. خطأ.
بحث الخبير كافة اعتراضات الطاعنين
والرد عليها. إحالة الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مقاماً على أسبابه فإنه
يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات. ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن. جدل
موضوعي.
انتهاء الخبير إلى عدم صلاحية البصمة
الموقع بها على المحرر المطعون عليه للمضاهاة لأنها مطموسة.
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير
لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة
إليه.
أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها
بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك.
عدم التزامها بندب خبير آخر متى وجدت
في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وحسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها
وأقامت عليها دليلها.
اعتماد المحكمة على تقدير الخبير الذي
انتهى إلى أنه طريق عمومي لمجرد وجوده على الخريطة المساحية. خطأ. علة ذلك.
الفصل في ملكية الطريق. مسألة
قانونية. لا يجوز للخبير التطرق إليها. اعتماد الحكم على تقرير الخبير في هذا
الصدد والذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. ثبوت
توجيه الخبير كتباً مسجلةً للطاعنين بمحاضر أعماله دون إرفاق الإيصالات الدالة على
ذلك. كاف.
تقرير الخبير المقدم في الدعوى.
انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ
المحكمة بالتقرير. قصور.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها
تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها. شرطه. أن تكون مؤدية إلى تلك
النتيجة.
مباشرة الخبير الحسابي للمأمورية.
النعي بأنه لا دراية له بالمسائل الهندسية. لا محل له.
عدم التزام محكمة الموضوع بتعيين خبير
آخر في الدعوى أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير.
تمسك الطاعنين أمام الخبير بتملكهم
محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة. انتهاء الخبير إلى ثبوت ملكية الورشة لمورث
المطعون ضدهم على ما ثبت من الترخيص الصادر إلى مورث الطاعنين لإدارتها وما ثبت من
الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية في عريضة تضمنت إقرار الأخير بأن وضع يده
عليها بموجب عقد إيجار. سائغ. أخذ الحكم المطعون فيه به لا قصور.
انتهاء الخبير إلى استبعاد الربط
الإضافي عن سنة 64/ 1965 لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على
الصفقة وعن سنة 65/ 1966 لذات السبب. القضاء باعتماد تقرير خبير الدعوى باستبعاد
الربط في سنة 64/ 1965 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 65/ 1966 التي
أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى المضمومة الذي افترض دون سند مزاولة الطاعنة
للنشاط في تلك السنة لمجرد عدم إخطارها. تناقض.
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة
استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً.
تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة
الموضوع لها الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير
الخبير هو من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع.
تبني الحكم لتقرير الخبير أثره
اعتباراً جزءاً مكملاً لأسبابه دون ما حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة.
انتهاء الخبير في تقريره إلى صحة
توقيع المورثة على العقد المطعون عليه. معاودة تمسك الطاعنين في تقرير الادعاء
الثاني بالتزوير ومذكرة شواهده بأن العقد وأوراق المضاهاة استبدلت بأوراق مصطنعة
بمداد حديث لاحق لوفاة مورثتهم وسابق على مباشرة الخبير لمهمته وطلبهم إعادة
الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الادعاء.
تقدير رأي الخبير وفهم الواقع في
الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
عدم إلزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.
ندب المحكمة خبيراً لاستكمال عناصر
النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها، إقامة قضائها على أحد التقارير
دون تقرير الخبير الأخير لا بطلان. شرطه.
إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي
لحمله. لا على المحكمة إن هي لم تتبع حجج الخصوم وترد على كل منها استقلالاً. لها
تقدير عمل الخبير. عدم التزامها بالرد على المطاعن التي وجهت إلى تقريره.
تقدير عمل الخبير من عناصر الإثبات
التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقاً
للخصوم - للمحكمة رفضه - متى وجدت في أوراق الدعوى ومستندات ما يكفي لتكون عقيدتها.
مهمة الخبير في الدعوى نطاقها. محكمة
الموضوع. التزامها دون غيرها بتكييف الدعوى وتمحيص المسائل القانونية فيها.
عدم بيان الطاعن للاعتراضات الموجهة
إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.
محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير
الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
لقاضي الموضوع الأخذ برأي خبير دون
آخر. أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. عدم رده بأسباب خاصة على ما ورد
بالتقرير الاستشاري. لا عيب.
تعيين الطاعن بصحيفة الاستئناف محلاً
له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل
الأصلي. جواز إعلانه بورود تقرير الخبير في هذا المحل. علة ذلك. تعدد الموطن
المختار. جائز.
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين
تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر. سلطة محكمة الموضوع دون معقب.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير
الأدلة المطروحة عليها والموازنة فيها. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على
أسبابه.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة
الخصم إلى طلبه إعادة الدعوى إلى الخبير متى رأت في التقرير المقدم منه وفي عناصر
الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها
.
الحكم بتحقيق الدعوى بأي طريق. عدم اكتسابه
ثمة حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات طالما لم يحسم
خلافاً بين الخصوم.
محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في
الدعوى. متى رأت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب
الخصوم بندب خبير في الدعوى لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في فهم الواقع
وتقدير الدليل
.
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح
ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها والجزم بما لم تقطع به تقارير الخبراء .
عمل الخبير. من عناصر الإثبات
الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه متى
اقتنعت بسلامة الأسس التي بني عليها
.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإعادة
المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى للتحقيق متى اطمأنت إلى تقرير الخبير
المنتدب ووجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها
.
ندب الخبير. المقصود به. الاستعانة
برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضي البت فيها. لازم ذلك. تخصصه في المسألة التي
ندب لإبداء الرأي فيها
.
النعي ببطلان عمل الخبير رغم عدم
التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة
النقض.
استناد خبير الدعوى في تحقيقه لملكية
المورث للأرض المطالب بريعها على ما أورده في بيان المعاينة أن اثنين من أهالي
المنطقة قررا بملكيته لها. لا يحسم النزاع حول ملكيتها. تأييد الحكم المستأنف في
قضائه بالريع على سند مما ورد بتقرير الخبير. قصور.
وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 30 وما
بعدها من قانون الإثبات بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير
لمضاهاة الخطوط دون ما نصت عليه المادة 146 إثبات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء
بصفة عامة. عدم بطلان تقرير الخبير المنتدب لتحقيق صحة الإمضاءات لعدم دعوته
للخصوم.
تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة
الموضوع. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس
التي بني عليها رأيه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل حجج الخصوم طالما أقامت
قضاءها على ما يكفي لحمله.
تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة
الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إلى تقرير الخبير من مطاعن.
عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع
بتقديره والأخذ بتقريره محمولاًًًًً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاًًًًً
على المطعون الموجه إليه.
محكمة الموضوع عدم التزامها بإجابة
طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين
عقيدتها.
تقرير الخبير دليل من أدلة الدعوى
خضوعه لتقدير محكمة الموضوع أخذها به محمولاًًًًً على أسبابه عدم التزامها بالرد
استقلالاًًًًً على المطعون الموجه إليه.
عدم اعتراض الطاعن على مباشرة الخبير
لمأمورية أو مناقشته لتقريره لا يعد رضاء بالحكم الصادر بندبه ولا بما ورد فيه من
أسباب جواز الطعن عليه مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة.
استناد الحكم إلى تقرير خبير مقدم في
دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية لا عيب.
وجوب دعوة الخصوم أمام الخبير بكتب
مسجلة يبين بها مكان وميعاد أول اجتماع. تخلف ذلك أثره.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها
تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها. شرطه. أن تكون مؤدية إلى النتيجة.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل
وترجيح شهادة على أخرى. أقوال الشهود أمام الخبير أو في تحقيق. للمحكمة الاستدلال
بها كقرينة مع غيرها.
رأى الخبير. عنصر من عناصر الإثبات.
خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.
انتهاء الحكم إلى الأخذ بتقرير الخبير
لاقتناعه بصحة أسبابة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض.
محكمة الموضوع حقها في الأخذ بتقرير
الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة
إليه. الجدل في ذلك. موضوعي. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض.
استناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبير
مودع في دعوى أخرى. شرطه. تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى.
خطأ الخبير المادي. لا يؤثر في
النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه غير منتج.
تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين
الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. ندب خبير آخر في الدعوى. لا يحول بين المحكمة
والأخذ بتقرير الخبير الأول عند الفصل في موضوعها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب
سائغة.
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير
محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير
محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى مستنبطة من أوراق الدعوى ومستنداتها وما طرح
فيها من قرائن كما أن لها الأخذ ببعض التقرير دون البعض الآخر.
بطلان أعمال الخبير. نسبي. الاعتراض
على شخص الخبير أو على عمله. وجوب إبدائه أمام الخبير أو لدى محكمة الموضوع. عدم
جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة
المأمورية إلى الخبير متى رأت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين
عقيدتها للفصل فيها.
اقتناع محكمة الموضوع بعمل الخبير. ما
يثيره الطاعن بشأن عدم كفاية الدليل المستمد منه جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
جواز قضاء المحكمة في المسائل الفنية
دون الاستعانة بأهل الخبرة. شرطة. بيان المصدر الذي استندت إليه في قضائها.
تقرير الخبير المقدم في الدعوى.
انتهاء إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ
المحكمة بالتقارير. قصور.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
والأخذ برأي الخبير الاستشاري الذي اطمأنت إليه دون الخبير المنتدب في الدعوى متى
أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير.....
على أسبابه عدم التزامها بالرد استقالاً على المطعون الموجه إليه.
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بعدم
انتقال الخبير للمعاينة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الحكم الابتدائي الصادر بندب خبير.
تكييفه للعقود موضوع الدعوى. قضاء غير منه للخصومة وغير قابل للتنفيذ الجبري. أثره
عدم جواز استئنافه على استقلال. م 212 مرافعات.
إثبات الخبير بمحضر أعماله دعوته
للخصوم بخطابات مسجلة. إغفاله إرفاق صور الإخطارات لا بطلان.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع
بعدم إخطاره بإيداع الخبير تقريره، لا يقبل التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
الفصل في الملكية، لا يجوز للخبير
التطرق إليه، اعتماد الحكم تقرير الخبير في هذا الصدد، خطأ وقصور.
المفاضلة بين عقود البيع المسجلة.
شرطها. ورود العقود على عقار واحد ومن متصرف واحد. اختلاف المتصرفين، وجوب تجديد
المالك بينهم بداءة.
مواعيد الطعن في الأحكام - بدؤها كأصل
عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. تخلف الطاعن عن حضور الجلسات
التالية لإيداع الخبير تقريره وادعاء تزوير إعلانه بإيداع التقرير، احتساب ميعاد
استئناف الحكم من تاريخ صدوره، لا خطأ.
خبير الخطوط المنتدب لتحقيق التزوير.
عدم دعوته للخصوم. لا بطلان. علة ذلك.
اعتداد الحكم بتقرير الخبير. إيراد
الخبير تقريرات زائدة لا تأثير لها على النتيجة التي انتهى إليها. لا عيب.
عدم التزام محكمة الموضوع بتعيين خبير
آخر في الدعوى. علة ذلك. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون أن
ترد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
إدخال خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير
تقريره فيها. القضاء ضده استناداً إلى هذا التقرير. خطأ. علة ذلك.
الحكم الصادر بندب خبير. فصله في
أسبابه في دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دين الطاعن. حيازته قوة الأمر المقضي
- لعدم الطعن عليه طبقاً لنص المادة 378 مرافعات سابق النعي على الحكم المطعون فيه
التزامه بذلك. لا أساس له.
أخذ الحكم بتقرير الخبير محمولاً على
أسبابه. عدم التزامه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحكم
الابتدائي بندب خبير لتحقيق استمرار شركة تضامن رغم انقضائها قد خالف نص المادة
528 مدني. لا يحول دون الاعتماد على التقرير لتقدير ربح شركة الواقع.
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بندب
خبير. قطعه في أسبابه برفض خصم الدين من أصول التركة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر
المقضي. أثره. منع المحكمة من إعادة بحث هذه المسألة أو العدول عن قضائها ولو
باتفاق الخصوم. علة ذلك.
طلب ندب خبير آخر. عدم التزام المحكمة
بإجابته متى وجدت في تقرير الخبير السابق وفي أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها.
محكمة الموضوع غير ملزمة أصلاً بإجابة
طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
إغفال إعلان الخصم بإيداع تقرير
الخبير أو بطلان هذا الإعلان ليس من شأنه انفتاح مواعيد الطعن في الحكم الختامي من
تاريخ إعلانه.
تعيين الخبير أو إبداله لتأخره في
إيداع التقرير. وجوب صدور حكم قضائي به. استبداله بناء على طلبه أو لأن تعيينه لم
يصادف محلاً. جواز صدور قرار به من رئيس الدائرة أو القاضي الذي عينه.
لا إلزام في القانون على الخبير بأداء
عمل على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية
من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق له الاكتفاء بما أجراه ما
دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى.
ندب خبير لفحص الأوراق المطعون فيها
بالتزوير عدم التزامه بدعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته.
الأحكام التي افترض المشرع عدم علم
المحكوم عليه بصدورها. سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلانها لا من تاريخ
صدورها م 213 مرافعات.
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته
بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها والرأي الذي ينتهي
إليه في تقريره
.
إغفال الخبير دعوة الخصوم. أثره.
بطلان عمل الخبير. المواعيد المحددة لدعوة الخصوم. تنظيمية. لا يترتب على مخالفتها
البطلان.
ندب المحكمة خبيراً لاستكمال عناصر
النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها. إقامة قضائها على أحد هذه
التقارير دون تقرير الخبير الأخير. لا بطلان.
الحكم الصادر بندب خبير. فصله في
المنازعة بشأن ملكية العين المطالب بمقابل التحكير عنها. عدم جواز إعادة طرح هذه
المنازعة لدى ذات المحكمة ولو قدمت لها أدلة جديدة. طلب وقف دعوى الحكومة. السبب
غير مقبول.
دفاع الخصوم بمحضر أعمال الخبير.
اعتباره مطروحاً على المحكمة. إغفال الحكم الرد على دفاع المستأجر أمام الخبير بقبول
المؤجر لوجه استعماله للعين بسكوته عليه مدة طويلة. قصور.
طلب الطاعن ندب خبير أمام محكمة
الدرجة الأولى عدم تمسكه به أمام محكمة الاستئناف النعي بأن محكمة الاستئناف أطرحت
هذا الطلب سبب جديد لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
حق محكمة الموضوع في طرح دلالة تقرير
الخبير الاستشاري اكتفاء بتقرير الخبير المنتدب مناطه أن يكون التقرير الأخير قد
تعرض لبحث نقطة الخلاف ودلل عليها.
عدم التزام الخبير بالشكل الذي نظمه
القانون لدعوة الخصوم أثره وجوب ثبوت وصول الدعوى إليهم إذا ما نازعوا في ذلك.
جواز قضاء المحكمة في المسائل الفنية
دون الاستعانة بأهل الخبرة شرطه بيان المصدر الذي استندت إليه في قضائها.
رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً
بمذكرة بعد تقديم الخبير المنتدب تقريره بجلسة المرافعة. صحيح. لا يغير من ذلك سبق
إقفال باب المرافعة في الدعوى طالما أنه قد أعيدت للمرافعة مرة إلى أخرى.
إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد أن
الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم
الصادر بندبه، فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.
حكم الإثبات. ما يرد به من وجهات نظر
قانونية أو افتراضات موضوعية. لا يجوز حجية طالما لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم
جواز العدول عما تضمنه من أراء.
طلب رد الخبير. اختصاص المحكمة التي
عينته بالفصل فيه. علة ذلك. اعتبار الطلب من المسائل التي تعترض سير الخصومة.
صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة
بالدولة ومصالحها. وجوب تسليمها لإدارة قضايا الحكومة. أوراق الإعلان الأخرى. تسلم
للوزراء ومديري المصالح والمحافظين أو من يقوم مقامهم. م 13 مرافعات. دعوة الخبير
للخصوم المذكورين جواز توجيهها لإدارة قضاياالحكومة.
إثبات الحكم في مدوناته اطلاعه على
تقرير الخبير وما ورد به من دعوة الخصوم بالبريد المسجل وما أرفق بالتقرير من
إيصال التسجيل. مؤداه تحقق الحكم من دعوة الخبير للخصوم.
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير
الذى تنتدبه فى الدعوى ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشارى الذى تطمئن إليه متى
أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة
الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها
وبسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه.
الانتقال لإجراء المعاينة أو ندب خبير
فى الدعوى. من الرخص القانونية المخولة لمحكمة الموضوع. لا تثريب عليها أن هى لم
تستجب إلى طلبها.
الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة
بالرد عليه هو ما يبدى أمامها بصورة جازمة. وإذ كان الطاعن قد أبدى طلبه بندب خبير
لفحص الحساب على سبيل الاحتياط الكلى دون أن يبين الغاية من هذا الطلب بيانا واضحا
محددا أو يصر عليه، فإنه يكون غير جازم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ويكون النعى
على الحكم بالقصور على غير أساس.
لا تعارض بين إعتماد الحكم على تقرير
الخبير فى خصوص ما قام به من أعمال ومخالفته فيما يتعلق بعجزه عن استظهار نية
التملك لدى المطعون ضدهم.
إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا
بما يضيفه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية، وكان البين من
الاطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الابتدائية
تخطره فيه بندب المحكمة له وتطلب منه الحضور لحلف اليمين والاطلاع على ملف الدعوى
تمهيدا لتقديم التقرير
.
عدم التزام الخبير بالاسترسال فى أداء
المأمورية على الوجه الذى يروق لأحد الخصوم. كفاية بيانه الحقيقة فى تقريره.
أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها
تقرير الخبير. اعتباره محمولا على الأسباب التى بنيت عليها. لا يعيب الحكم عدم
إشارته إلى تلك الأسباب.
الاعتراض على شخص الخبير أو على عمله.
وجوب إبدائه أمام الخبير أو أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
إثبات الخبير للإقرار الصادر من الخصم
في محضر أعماله. عدم التزام المحكمة ببيان نص هذا الإقرار في الحكم.
إقامة الحكم قضاءه على سند يغاير
السند الذي ركن إليه الطاعن وطلب من أجله ندب خبير تضمنه الرد الضمني على هذا
الطلب.
تكليف الخبير ببحث مستندات ودفاتر
الطرفين فيما يتصل بالأوراق التجارية المقيدة بالحساب الجاري. النعي عليه بمجاوزته
لمهمته ولقيامه ببحث دفتر أوراق القبض المكمل بدفتر الحساب الجاري فيما يتعلق بتلك
الأوراق. لا محل له.
ندب خبير للاطلاع على ملف عقار
بمأمورية الإيرادات لبيان ما إذا كان المؤجر قد أقام طعناً في قرار لجنة التقدير.
واقعة مادية لا تنطوي على فصل في مسألة قانونية. جواز الاستعانة فيها بخبير.
اعتماد الحكم على ما ورد بتقرير
الخبير باعتباره متمماً لأسبابه. النعي عليه بالقصور لإغفاله الرد استقلالاً على
دفاع ومستندات تكفل تقرير الخبير بالرد عليها. لا محل له.
من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت
الأخذ بتقرير الخبير وأحالت إليه للأسباب التي استند إليها، فتعتبر نتيجة التقرير
وأسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم.
جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر
من موطن. توجيه الخبير الدعوة للخصوم في موطنهم الذي تم إعلانهم فيه بصحيفة
الدعوى، والذي اتخذوه موطناً لهم في صحيفة الاستئناف لا بطلان.
استناد الحكم في قضائه إلى تقرير
الخبير في أن المشتري لا يستحق تعويضاً عن فسخ عقد البيع لأنه تقاضى فوائد الثمن.
خطأ في القانون. الفوائد مقابل الثمرات التي ألزم المشتري بردها ولا تحول دون
تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار.
الإجراءات التالية لدعوة الخصوم أمام
الخبير. مناط بطلانها. أن يشوبها عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ادعاء البطلان
دون بيان وجه الضرر. لا محل له.
انتهاء المحكمة في حدود سلطتها
الموضوعية إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحته. عدم التزامها بالرد استقلالاً
على الطعون الموجهة إليه أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير.
تعيين خبير في الدعوى. من الرخص
المخولة لقاضي الموضوع. له رفض إجابة هذا الطلب متى كان الرفض قائماً على أسباب
مبررة له.
الأحكام الواردة بقانون الإثبات
المنظمة لكيفية مباشرة الخبير لعمله. انصرافها إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون
الخبير الاستشاري.
ترتب البطلان على عدم دعوة الخصوم
للحضور في الاجتماع الأول الذي يحدده الخبير. الإجراءات التالية لهذه الدعوة. مناط
بطلانها. أن يشوبها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم.
تعيين خبير في الدعوى - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضي الموضوع وله وحده تقدير لزوم هذا
الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة تعيين الخبير قائماً على أسباب
مبررة له.
لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير
الخبير قبل أن يفصل في دعوى الحساب - دعوى سابقة - ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة
إلى ملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في
دلالتها.
رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من
عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك.
متى كانت محكمة الموضوع - كما هو ثابت
من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير
لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها - وعلى ما جرى به قضاء النقض.
متى رأت المحكمة في تقرير الخبير الذي
ندبته والمضاهاة التي أجرتها بنفسها ما يغني عن مناقشة الخبيرين: خبير الدعوى
والخبير الاستشاري وتعيين خبير مرجح، فلا تثريب عليها في ذلك لأن آراء الخبراء لا
تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور
لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب - فيما أورده من إصابة الطاعن بضغط الدم وعدم
صلاحيته للبقاء في وظيفته - هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع .
للخبير الاستعانة بما يراه ضرورياً من
معلومات فنية يستقيها من مصادرها. لا وجه للنعي بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً
لا دراية له بالمسائل الزراعية محل البحث
.
مفاد نص المادتين 244، 246 من قانون
المرافعات السابق أنه إذا قدم الخبير المنتدب في الدعوى تقريره إلى محكمة ورأت ما
يبرر استجلاء ما ورد به أو إعادة بحثه في ضوء ما اشتمل عليه تقرير استشاري تقدم به
الخصوم، فإنه يجوز لها لاستكمال عقيدتها إما أن تعيد المأمورية إلى الخبير نفسه أو
أن تندب خبيراً غيره
.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه
إذا اقتنعت المحكمة المدعى أمامها بالتزوير مما استبانته من الأدلة بأن الإمضاء
المدعي بتزويرها صحيحة، فإن لها أن لا تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت
إليه .
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب
ندب خبير. عدم إشارتها إلى هذا الطلب. قضاء ضمني برفضه
.
إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي
انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة بما يكفي لحمل قضائه. عدم التزام المحكمة بتعقب
كل حجة للخصوم بعد ذلك
.
الحكم بندب خبير لمجرد استكمال عناصر
النزاع. لا حجية في خصوص تحديد أساس المحاسبة. عدم استئنافه استقلالاً في الميعاد.
لا يجعله حائزاً قوة الأمر المقضي
.
محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى
ما يثبت فيها من دفاع يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة.
تقرير الخبير المرجح. لا يعيبه سابقة
اعتماد واضعه لتقرير الخبير الأول بوصفه رئيساً له تعويل الحكم على ذلك التقرير.
لا عيب.
رأي الخبير لا يقيد المحكمة. حسبها أن
تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله.
عدم التزام محكمة الموضوع بندب خبير
في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
رأي الخبير دليل في الدعوى لمحكمة
الموضوع تقديره دون معقب.
اتخاذ المحكمة من أقوال الشاهد أمام
الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى.
انتهاء الحكم إلى عدم أحقية العامل في
مطالبة رب العمل بأي مقابل عن ابتكاره.
إطراح دفاتر الممول والأخذ بتقرير
الخبير من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير
محمولاً على أسبابه مؤداه عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير
المنتدب ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري.
لها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر
رأي الخبير ولو في مسألة فنية دون الاستعانة برأي خبير آخر ما دامت لم تر لزوماً
لهذا الإجراء.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب
الإحالة إلى التحقيق متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها.
إلزام الخصمين بأمانة الخبير مناصفة
بينهما امتناع أحدهما عن دفع حصته القضاء بسقوط حقه في التمسك بحكم ندب الخبير.
تقدير صدق الأعذار المبداة من الخصم
الذي لم يدفع الأمانة ومدى جديتها.
وصف المحكمة لملاحظات أبداها الخبير
قبل ندبه بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته.
الأوراق التي تقبل للمضاهاة م 269
مرافعات سابق. الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها من الخصوم أو ما استكتب
أمام القاضي. عدم الاكتفاء بسكوت الخصم بالنسبة للأوراق العرفية بل يجب أن يستدل
بوضوح على اعترافه بها.
عدم جواز الطعن في الحكم الذي لم ينه
الخصومة كلها أو في شق منها، إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. مثال في شأن ندب
خبير لتقدير أجرة حكر.
قيام الحكم في حدود سلطته الموضوعية
في تقدير أجرة الحكر وفقاً لتقدير الخبير الذي ندبته المحكمة. صحيح قانوناً، متى
كان الخبير قد قدرها بما يتفق والقواعد القانونية الصحيحة.
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل
الخبير وفي الموازنة بين الأدلة التي تقدم في الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه وإطراح
ما عداه منها، ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
اعتماد الحكم للنتيجة التي انتهى
إليها الخبير من بحثه لأوراق الدعوى. رده على الاعتراضات التي قدمت عليه لاعتبارات
سائغة. لا إخلال بحق الدفاع. ولا فساد في الاستدلال.
عدم الطعن بالاستئناف في الميعاد على
قضاء محكمة أول درجة الذي ندب خبيراً في الدعوى، وقطع في أسبابه بتحديد وتصفية
الحساب محل النزاع في تاريخ عينه. أثره. ليس لتلك المحكمة إعادة بحث هذه المسألة
لاستنفاد ولايتها. وجوب تقيد محكمة الاستئناف بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع
أمامها بقوة الأمر المقضي.
اتخاذ الحكم من أقوال الشهود الذين
سمعهم خبير الدعوى - بناءً على طلب الطاعن ودون حلف يمين - دليلاً على ثبوت
الوقائع الجائز إثباتها بالقرائن. لا عيب.
دخول العين المتنازع عليها في سند
تمليك الخصم واقعة مادية. كفاية إثباتها بمعرفة حدودها وأبعادها ومقارنتها بالحدود
والأبعاد المبينة بسند التمليك. أخذ الحكم بنتيجة معاينة الخبير القائمة على هذا
الأساس. لا عيب.
ندب المحكمة خبيراً لفحص حسابات
الممول. عدم سداد أمانة الخبير. وجوب استنفاد المحكمة كل ما لها من سلطة التحقيق
للتوصل إلى كشف الواقع في الدعوى بفحص المستندات ومراجعة تقديرات المأمورية.
متى كانت المحكمة قد وجدت في أوراق
الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه في شأن المكافأة - من أن العرف
لم يجر في الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنوياً دون حاجة إلى إجابة
الطاعن - العامل - إلى طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النحو الذي أثاره
في دفاعه.
خلو قانون المرافعات السابق من نص خاص
يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أوامر تقدير أتعاب الخبراء.
إلزام الحكم الابتدائي المطعون عليها
بدفع باقي أتعاب ومصاريف الخبير المتظلم. دفع الخبير بعدم قبول استئناف المطعون
عليها لذلك الحكم تأسيساً على أنه لا مصلحة لها
.
حق محكمة الموضوع في الإسناد إلى
تقرير خبير مودع في دعوى غير مرددة بين الخصوم، كدليل يدعم باقي الأدلة ما دامت
صورته قد قدمت لها.
المحكمة غير مقيدة برأي الخبير. أخذ
الحكم بتقرير الخبير المنتدب دون الخبير الاستشاري. لا يلزم الرد بأسباب خاصة على
اعتراضات التقرير الأخير.
عدم تمسك الطاعن بخطأ الخبير أمام
محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
متى كان الثابت أن محكمة الاستئناف
ندبت من مكتب الخبراء خبيراً آخر خلاف الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة،
وبعد أن قدم الخبير تقريره، ترافع الخصوم فيما جاء بهذا التقرير وانتهى إليه، فإن
الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
محكمة الموضوع. سلطتها في أن تعول على
نتيجة التحقيق الذي أجراه الخبير ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.
محكمة الموضوع لها أن تأخذ بتقرير
الخبير الاستشاري دون رأي الخبير الذي ندبته لتحقيق التزوير. ولها إجراء المضاهاة
بنفسها.
جواز ندب رئيس مكتب أبحاث التزييف
التزوير الذي سبق أن اعتمد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ليعيد النظر في التقرير
على ضوء تقرير الخبير الاستشاري.
تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير
محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأي خبير معين ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما
يكفي لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعي الخبراء
لمناقشتهم .
إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير
الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم.
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة
الخصوم بتعيين خبير مرجح متى وجدت في تقدير الخبير المنتدب ومن القرائن الأخرى، ما
يكفي لإقناعها بالرأي الذي انتهت إليه.
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان
تقرير الخبير لقصور أسبابه وفساد استلاله. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
سبب جديد غير مقبول.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب
خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى وفي تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفي لتكوين
عقيدتها للفصل فيها.
البطلان المنصوص عليه في المادة 236
مرافعات. بطلان نسبي. عدم جواز تمسك الخصم بالبطلان الناشئ عن عدم دعوة الخبير
لخصمه.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التي
اطمأنت إليها من تقرير الخبير. ما يثيره الطاعن من خلاف بين التقرير ومحاضر
الأعمال جدل موضوعي في تقدير الدليل لا شأن لمحكمة النقض به.
مناقشة الخبير المنتدب في الدعوى
وتعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين. جوازي لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها.
حضور الخصم أمام الخبير لا يفيد علمه
بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى. لا يثبت هذا العلم إلا بإخطاره.
عدم إلزام محكمة الموضوع بإجابة طلب
إعادة المأمورية إلى الخبير أو مناقشته. مناط ذلك.
لا إلزام على محكمة الموضوع في أن
تجيب الخصم إلى طلب الاستعانة بخبير استشاري إذ الأمر في إجابة هذا الطلب وعدم
إجابته متروك لتقديرها.
اقتناع محكمة الموضوع بعمل الخبير. ما
تثيره الطاعنة بشأن عدم كفاية الدليل المستمد منه. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
القاعدة المقررة في المادة 304
مرافعات: للخصوم في حالة الحكم بسقوط الخصومة التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال
الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام
محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف
بالبطلان الذي يدعيه لعدم إعلانه بحكم ندب خبير. عدم قبول التحدي بهذا البطلان
لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقاري
خبيراً لتقدير الرسوم إجراءً قاطعاً للتقادم لأنه ليس موجهاً إلى المدين حتى يقطع
التقادم لمصلحة الدائن كما أنه لا يعدو أن يكون إجراءً من إجراءات تقدير الرسوم
وهو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر في المادتين 383،
384 من القانون المدني.
لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقاري
خبيراً لتقدير الرسوم إجراءً قاطعاً للتقادم لأنه ليس موجهاً إلى المدين حتى يقطع
التقادم لمصلحة الدائن كما أنه لا يعدو أن يكون إجراءً من إجراءات تقدير الرسوم
وهو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر في المادتين 383،
384 من القانون المدني.
تعيين خبير في الدعوى من الرخص
المخولة لمحكمة الموضوع. رفض طلب تعيين خبير لأسباب سائغة. لا سبيل للمجادلة في ذلك
أمام محكمة النقض.
عدم التزام الحكومة بدفع فوائد عن
المقابل الذي قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها متى أودعته وذلك لمجرد
معارضتها أمام المحكمة في تقدير الخبير.
تبني الحكم تقرير الخبير على ما فيه
من تعارض بين الأسباب والنتيجة. عدم توضيحه الأسباب التي ترفع هذا التعارض.
أخذ محكمة الموضوع بما جاء بتقرير
الخبير عدم التزامها بالرد على الطعون التي يوجهها الخصوم إلى تقريره.
متى كان قد حكم بالفوائد الاتفاقية
قبل تاريخ تنفيذ المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 في 21 / 3 / 1938 تنفيذاً لاتفاق
سابق فإنها تكون بمنأى عن أحكام هذا المرسوم بقانون.
النعي بأن الحكم خالف الثابت بتقرير
الخبير فيما أورده عن هذا التقرير بمقولة إن التقرير خلو منه. عدم ورود النعي
بتقرير الطعن. اعتباره سبباً جديداً.
اعتراض المؤجر أمام محكمة الموضوع على
تقدير الخبير المنتدب لتصفية الحساب بينه وبين المستأجر في خصوص مبالغ معينة
مستبعدة واستدلاله على ذلك بمستندات. عدم إشارة الحكم إلى هذا الدفاع وسكوته عن
الرد عليه. قصور.
صيرورة عمل الخبير المنتدب لتقدير
التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها نهائياً والقضاء في النزاع الخاص بملكية هذه الأرض.
استحقاق الفوائد عن مبلغ التعويض. حلوله.
إغفال الحكم التعرض لبحث سندات
الملكية التي يعتمد عليها كل من طرفي النزاع والمفاضلة بينها. اعتماد المحكمة على
ما ورد بتقرير الخبير في هذا الخصوص. قصور.
خبير قسم التزييف والتزوير بمصلحة
الطب الشرعى. عدم اعتباره من خبراء الجدول الذين يسرى عليهم القانون رقم 75 لسنة
1933.
متى كان يبين مما أورده الحكم أن
المحكمة قد استندت فى قضائها برد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير إلى ما ورد
بتقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى
استعانة المحكمة بخبير فى فحص الورقة
المدعى بتزويرها. غير لازم.
المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى
الخبير، ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع
لتقديرها.
مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن
يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم.
عدم ذكر الحكم أسماء الشهود الذين
سئلوا في محضر أعمال الخبير وعدم إيراده نص أقوالهم. اكتفاؤه بالإشارة إليهم مع
إيراد مضمون أقوالهم واعتماده تقرير الخبير الذي ذكر أسماءهم وأورد نص أقوالهم. لا
عيب. التقرير يعتبر جزءاً متمماً للحكم.
إذا كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير
المنتدب في الدعوى فإنه أفاد عدم اقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الاستشاري وفي هذا
الرد الكافي على ما تضمنه من اعتراضات.
الطعن في أهلية خبير لا يقبل ما دام
أنه لا يشتمل على عيب معين لاحق بتقريره الذي اطمأنت إليه المحكمة.
خبراء يعارضون الخبير الذي أخذت
المحكمة برأيه. طلب مناقشتهم. حق المحكمة في إجابته أو رفضه.
الدفع ببطلان تقرير الخبير لأنه لم
يباشر عملية المضاهاة أمام القاضي المعين للتحقيق وبحضور كاتب المحكمة، ولأنه لم
يجر المضاهاة على بصمة ختم الخصم الموقعة على ورقة ضمن أوراق المضاهاة التي أشار
إليها الحكم التمهيدي. غير متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض. غير جائزة.
إن تعيين الخبير فى الدعوى هو بحسب
المادة 223 من قانون المرافعات من الرخص المخولة لقاضى الموضوع، وله وحده تقدير
لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء، ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين
الخبير قائماً على أسباب مبررة له.
إذا كانت المحكمة قد أخذت فى تعيين
ملك كل من طرفى الدعوى برأى الخبير المعين فيها على الرغم من أنه لم يمسح الأرض
المتنازع عليها ولم يقسها، ولكنها أوردت الأسباب التى أقنعتها بصواب هذا الرأى،
فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه.
إن قانون المرافعات قد عد رأي أولي
الخبرة من أدلة الإثبات في الدعاوى، وجعل للمحكمة أن تكتفي به متى اقتنعت بصحته.
خبير. مباشرته عمله أمام المجلس
الحسبي في غير مواجهة الخصوم. اعتماد المحكمة على قرينة مستفادة من هذا التقرير مع
قرائن أخرى. جوازه.
إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات
المنصوص عليها في المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره،
لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان.
التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه
سنداً لحكمها. سماع الخبير للشهود. ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود. تقدير أقوال
أولئك الشهود. يجب أن يكون باعتبارها منضمة إلى معاينة الخبير مكوّنة معه عنصراً
واحداً.
لا حرج على الخبير في أن يستعين على
القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها.
ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه أن
تقول المحكمة في حكمها إن ثمن القطن في السنين المقدّم عنها الحساب وهي 1920 و1921
و1922 كان ثلاثة أضعاف ثمنه في سنة 1937 فإن هذا القول لم يكن صدوره منها عن علم
قضاتها الشخصي وإنما هو من التحصيل المستقى من الخبرة بالشئون العامة المفروض
إلمام الكافة بها.
إذا باشر الخبير أعماله في غيبة أحد
الخصوم في الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً. وإذا هو لم يقم ببعض ما
ندب لأدائه فإن العمل الذي قام به لا يكون باطلاً.
خبير. الاعتراض على أعماله. وجوب
إبدائه عند مباشرة الخبير العمل أو لدى محكمة الموضوع. وإبداؤه لأوّل مرة لدى
محكمة النقض. لا يجوز.
حكم محكمة الدرجة الأولى بتعيين خبير.
حكم محكمة الدرجة الثانية فى الدعوى على أساس الأوراق المقدّمة فيها. لا حرج.
المحكمة غير مقيدة بما صدر فى الدعوى من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالانقياد
لرأى خبير.
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب
الخبرة جائزا قانونا وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه،
فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول.
إن المحكمة، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة
تكلفهم بحث عمل من الإعمال وإبداء رأيهم فيه وتصرح لهم بسماع شهود، فانما معوّلها
الأوّل يكون على البحث الشخصى الذى يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب استعداده وكفاءته
الخاصة إلى استخراج الحقيقة التى يستعين القاضى به على كشفها.
إذا قدّم شخص كشف حساب عن إدارته
للأطيان المشتركة بينه وبين آخر، مشتملا على إيراد ومنصرف، فاعتمدته المحكمة بعد
بحثها هى أو بعد مراجعة خبير عينته، فان اعتمادها له وقضاءها بأن صافيه يلزم هذا
الطرف أو ذاك معناه.
ما دام الحساب الذى يقدّمه ناظر الوقف
مشفوعا بمستنداته، فالمستحق هو الذى عليه مراجعته وبيان موطن الخلل فيه، وليس له
أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للاستعانة بخبير فى فحص
الحساب.
إن الشارع لم يرتب البطلان على عدم
قيام الخبير بمأمورية المضاهاة فى حضور القاضى المعين للتحقيق وكاتب المحكمة عملا
بالمادة 267 من قانون المرافعات، فمجرّد مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتما
بطلان الإجراءات، وبالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليها.
الحكم التمهيدى بتعيين خبير فى دعوى
لا يلزم المحكمة التى أصدرته بأن تتقيد فى قضائها برأى هذا الخبير فيما عين له، بل
يكون لها مع ذلك حق النظر فى أصل الموضوع وبحثه من كافة وجوهه والقضاء فيه على وفق
ما ترى.
إن المادة 227 من قانون المرافعات وإن
أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون بغير أن ترتب جزاء مّا، لا
على عدم قيامه باجراء هذه الدعوة أصلا، ولا على إجراء الدعوة بأية وسيلة أخرى غير
الإعلان على يد محضر.
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى
تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق
متعلقة بعمل مماثل، إذ لا نص فى القانون يلزمها بالاستعانة برأى خبير أو اتباع خطة
معينة فى ذلك.
إذا امتنع الخبير عن سماع أقوال بعض
الخصوم الختامية فليس فى امتناعه هذا أية مخالفة للقانون، إذ هو غير ملزم باجابة
طلب الخصوم استرساله فى أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأى
أنها تمت.
ليست المحكمة ملزمة قانونا باجابة طلب
تعيين خبير إلا فى الحالات التى أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير كالأحوال
المنصوص عليها فى المواد 30 مرافعات و363 و452 مدنى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق