الأسعار التي تضعها لجان التسعير وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939. المعارضة في هذه الأسعار أمام المحاكم. غير مقبولة. بضائع للطاعنة ضبطت في جريمة تموين. تحديد سعرها بمعرفة لجنة التسعير وفقاً لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر. معارضة الطاعنة في هذه الأسعار. لا تقبل.الحكم كاملاً
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسعيرة
الأسعار التي تضعها لجان التسعير وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939. المعارضة في هذه الأسعار أمام المحاكم. غير مقبولة. بضائع للطاعنة ضبطت في جريمة تموين. تحديد سعرها بمعرفة لجنة التسعير وفقاً لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر. معارضة الطاعنة في هذه الأسعار. لا تقبل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق