صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
السبت، 19 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحكيم
التحكيم. ماهيته. اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها. أساسه القانون. أثره. سلب ولاية القضاء.الحكم كاملاً
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.الحكم كاملاً
خضوع شركات القطاع العام لق 97 لسنة 1983. شرطه. عدم اتخاذ شكل الشركة القابضة أو شركة تابعة لها حال صدور ق 203 لسنة 1991. مؤداه.الحكم كاملاً
الاتفاق على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأن خطاب الضمان. شرط تحققه. وروده بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب.الحكم كاملاً
صدور الحكم بعدم الدستورية أثناء نظر محكمة الاستئناف الطعن على حكم هيئة التحكيم. أثره. وجوب الامتناع عن تطبيق نص المادة 52 من القانون 95 لسنة 1992 المقضى بعدم دستوريها.الحكم كاملاً
اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين شركات قطاع الأعمال العام أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.الحكم كاملاً
وجوب أن يحدد الإتفاق على التحكيم المسائل التى يشملها وإلا كان الإتفاق باطلاً.الحكم كاملاً
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائى لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضى العادية بما تكلفه من ضمانات.الحكم كاملاً
التحكيم. عدم جوازه بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه لمخالفته للنظام العام.الحكم كاملاً
اتفاق التحكيم لفض الخصومات التمسك به. أثره. منع المحاكم من نظرها. شرطه.الحكم كاملاً
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات . سند الشحن. باعتباره دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل .الحكم كاملاً
إن التحكيم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات .الحكم كاملاً
المطالبة بالتحكيم. إعلان بخصومة. أثرها. قطع التقادم. إقامة المطعون ضدها تحكيماً ضد الطاعنة بذات طلبات موضوع النزاع بينهما قبل إقامة دعواها. أثره. قطع التحكيم للتقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً
التحكيم. الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم في قانون المرافعات. اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية والرد. م 503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994. قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رُفض طلبه دون المحكم المحكوم برده.الحكم كاملاً
تسوية المنازعات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات حول السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو مقدار الضريبة المستحقة. جواز سلوك الطريق الاختياري الوارد في القانون 11 لسنة 1991. قبول صاحب الشأن هذا الطريق. مؤداه. منعه من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه اللجنة في موضوعها.الحكم كاملاً
صيرورة الشركة الطاعنة من عداد شركات قطاع الأعمال. ق 203 لسنة 1991. مؤداه. انحسار الاختصاص بنظر دعوى الضمان الفرعية المقامة بينها وبين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة عن هيئات التحكيم الإجباري. علة ذلك. استرداد القضاء العادي ولايته في نظر الدعوى إذا لم يثبت حصول.اتفاق على التحكيم.الحكم كاملاً
حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على إجرائه بالخارج وعلى يد غير مصريين. علة ذلك.الحكم كاملاً
الطلب العارض بإجراء المقاصة القضائية. تكييفه. دعوى وليس دفعاً موضوعياً. اللجوء إليه لا يمنع من إعمال شرط التحكيم.الحكم كاملاً
اتفاق التحكيم. ماهيته. م 10 من ق التحكيم. حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين.الحكم كاملاً
حكم المحكمين. حيازته حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.الحكم كاملاً
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. أثره. اعتبارها قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم.الحكم كاملاً
خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي. م 22 مدني. علة ذلك. عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم.الحكم كاملاً
دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م 651 مدني. أساسها. المسئولية العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد. أثره. عدم التزام المهندس المعماري قبل رب العمل بالضمان.الحكم كاملاً
تنفيذ أحكام المحكمين. عدم خروجها فى جوهرها عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام.الحكم كاملاً
تسبيب حكم التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
النعي على حكم التحكيم بمخالفته للقانون لتطبيقه قواعد العدالة والإنصاف رغم عدم تفويض هيئة التحكيم فى إنهاء النزاع صلحاً.الحكم كاملاً
الخلافات بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها.الحكم كاملاً
تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها.الحكم كاملاً
هيئة التحكيم. الأصل التزامها بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يُعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.الحكم كاملاً
للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم. المادتان 15 و46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و501/ 1, 2 مرافعات.الحكم كاملاً
النص على التزام عضو الجمعية التعاونية للإسكان بإتباع نظام التحكيم في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية وجمعيتها العمومية طبقاً للمادتين 10/ 5 من قرار وزير التعمير والإسكان.الحكم كاملاً
تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. مؤداه. بطلان الالتزام القائم على ثبوت الاتهام في حكم المحكمين.الحكم كاملاً
حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.الحكم كاملاً
النص في عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم على خضوع أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه لقانون التحكيم السويدي. مؤداه. وجوب الرجوع إلى هذا القانون وحده - دون القانون المدني المصري - لبيان الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد المشار إليه ووجوده والاتفاق التحكيمي المتصل به.الحكم كاملاً
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. مؤداه. إقرار المشرع المصري الاتفاق على التحكيم بالخارج.الحكم كاملاً
اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد القضاء الوطني ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم. شرطه. أن يتضمن هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقاً لقواعدها.الحكم كاملاً
ما اشترطته المادة 5/ 1 "ب" من اتفاقية نيويورك لعام 1958 من وجوب تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه كشرط لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي يعد من قواعد المرافعات. خضوع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. م 22 مدني.الحكم كاملاً
نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفادهما. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.الحكم كاملاً
حكم المحكمين. اكتساب قوة الأمر المقضي طالما بقي قائماً. ليس للقاضي عند الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.الحكم كاملاً
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التي صدر فيها. أثره. عدم إعمال الحكم نص المادة 298/ أ من قانون المرافعات. لا عيب.الحكم كاملاً
التحكيم ماهيته وجوب تضمن مشارطة التحكيم موضوع النزاع.الحكم كاملاً
التجاء عضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان إلى نظام التحكيم مناطه قيام نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته.الحكم كاملاً
للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. المادة 501 مرافعات.الحكم كاملاً
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية. نطاقه.الحكم كاملاً
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات.الحكم كاملاً
التحكيم في الخارج. شروط صحته وفقاً للاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنة 1950.الحكم كاملاً
المحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم، وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إرادتهم إلى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً وحكماً في ذات الوضع.الحكم كاملاً
نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعريف المقصود منها. شرطه. تبيان الاعتبارات المقبولة التي دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه.الحكم كاملاً
عدم التمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان الإجراءات السابقة على رفع الطلب أمامها. أثره عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين.الحكم كاملاً
المحكم. تعريفه وسلطاته. جواز تكليف آخرين لمعاونة المحكمين. لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أو عددهم شفعاً كان أو وتراً.الحكم كاملاً
لما كان حكم المحكمين هو قضاء خاص يستند إلى إرادة الأفراد فإن المشرع لم يوجب تضمينه كافة البيانات التي نص عليها القانون بالنسبة لأحكام المحاكم .الحكم كاملاً
الاتفاق على التحكيم . اشتماله على منازعات لا يجوز فيها التحكيم . أثره . بطلان هذا الشق وحده ما لم يثبت مدعي البطلان أن هذا الشق لا ينفصل عن جملة الاتفاق .الحكم كاملاً
القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم. أعمالها على المحكمين . اقتصاره على أسباب الرد أو عدم الصلاحية الواردة بتلك القواعد. وجوب رفع طلب الرد في الميعاد.الحكم كاملاً
دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من شركة قطاع عام على جهة حكومية. اختصاص هيئات التحكيم بنظرها . علة ذلك . م 60 ق 60 لسنة 1971.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك. عليه إقامة الدليل على مدعاة. حكم المحكمين. كفاية توقيع أغلبية المحكمين عليه طالما عدد المشاركين في المداولة وإصدار الحكم وتراً .الحكم كاملاً
القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم . إعمالها على المحكمين بالنسبة إلى أسباب الرد أو عدم الصلاحية فحسب م 503/ 3 مرافعات. رد المحكم لا يكون إلا برفع طلب بذلك .الحكم كاملاً
رد المحكم. وجوب تقديم طلب به سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم. مناطه. أن يكون لسبب حدث أو ظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم.الحكم كاملاً
النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل - وعلى نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الالتجاء إلى التحكيم قصد به في الأصل تفادي هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم باعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد.الحكم كاملاً
المتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين دون أن يمس ذلك النظام العام.الحكم كاملاً
بطلان حكم المحكمين. امتداده إلى ما قد يزيل به من موافقة لطرفيه. عدم امتداد البطلان إلى إقرارات المحتكم اللاحقة والمتعلقة بوقائع حكم المحكمين.الحكم كاملاً
العمال العرضيون أو المؤقتون. هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة دون نظر لنوع العمل أو الوقت الذي يستغرقه. العامل المعين بمكافأة شاملة. اعتباره عاملاً عرضياً أو مؤقتاً.الحكم كاملاً
جواز الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج. الرجوع في شأن صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الأجنبي الذي اتفق على إجراء التحكيم في ظله.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصري جواز اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلاً.الحكم كاملاً
للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين. عدم مساس ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
هيئة التحكيم في منازعات العمل. التزامها أصلاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمولة بها. جواز استنادها أيضاً على العرف ومبادئ العدالة. م 203/ 1 القانون 91 سنة 1959.الحكم كاملاً
شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
جواز الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج. شرطه. عدم المساس بالنظام العام.الحكم كاملاً
دعوى الضمان المقامة بين شركة قطاع وهيئة عامة. اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها ق 60 لسنة 1971.الحكم كاملاً
شرط الالتجاء إلى التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم التمسك به قبل الموضوع، أثره سقوط الحق فيه.الحكم كاملاً
جواز الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج. شرطه. عدم المساس بالنظام العام.الحكم كاملاً
تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصلح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. بطلان الالتزام المبني على ذلك.الحكم كاملاً
الدعاوى الواجبة الشهر. بيانها. م 15 ق 114 لسنة 1946 مشارطة التحكيم. لا تعد من قبيل التصرفات أو الدعاوى المذكورة.الحكم كاملاً
دعوى النقابة. دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء وتختلف عنها في موضوعها وسببها وآثارها. القرار الصادر من هيئة التحكيم في دعوى النقابة. لا حجية له في النزاع القائم بين العامل والشركة.الحكم كاملاً
دعوى الضمان المقامة من هيئة عامة ضد إحدى شركات القطاع العام. اختصاص هيئات التحكيم بنظرها. ق 60 لسنة 1971 للمحكمة المعروض عليها النزاع أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها في هذه الحالة.الحكم كاملاً
دعوى الضمان المقامة من هيئة النقل العام ضد شركة التأمين إحدى شركات القطاع العام قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. وجوب القضاء بإحالتها إلى هيئات التحكيم. م 110 مرافعات.الحكم كاملاً
اتفاق رب العمل مع العمال على منحهم بدلاً نقدياً عوضاً عن الوجبة الغذائية. تعديل هيئة التحكيم هذا البدل بالزيادة دون موجب يقتضيه. خطأ.الحكم كاملاً
مساهمة الحكومة بحصة في رأسمال الشركة. أثره. اعتبارها من شركات القطاع العام. المنازعة التي تنشأ بينها وبين الحكومة. اختصاص هيئات التحكم بنظرها. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
التحكيم. ماهيته. اكتساب حكم المحكمة قوة الأمر المقضي طالما بقى قائماً. النعي على جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. م 849 مرافعات سابق. شرطه. ألا يكون الحكم مما يجوز استئنافه.الحكم كاملاً
إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ .الحكم كاملاً
اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. ق 60 لسنة 1971 اضفاء الحكم صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون بيان المصدر الذى استقى منه هذه الصفقة. قصور.الحكم كاملاً
القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم. إعمال هذه القواعد على المحكمين بالنسبة إلى أسباب الرد أو عدم الصلاحية فحسب.الحكم كاملاً
المحكمون المفوضون بالصلح. وجوب التزامهم بالمبادئ الأساسية في التقاضي وأهمها احترام حقوق الدفاع. عدم تحديد جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب أحد المحكمين وقبل إصدار الحكم. لا يعد إهداراً للمبادئ الأساسية للتقاضي.الحكم كاملاً
وقف الدعوى إعمالاً للمادة 129 مرافعات. شرطه. عدم استجابة المحكمة لطلب الوقف حتى يفصل في دعوى بطلان حكم المحكمين استناداً إلى أسباب سائغة. لا خطأ.الحكم كاملاً
اتفاق المتعاقدين على عرض النزاع الذي قد يثور بينهما حول تفسير العقد على التحكيم. ثبوت أن المنازعة المطروحة على المحكمة لا تتضمن خلافاً حول تفسير نصوص العقد. انحصار النزاع حول عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد. أثره. اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة بالفصل في الدعوى.الحكم كاملاً
اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات بينهما. وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ليس دفعاً موضوعياً.الحكم كاملاً
القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن القانون الإنجليزي يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم في لندن. تقديمها ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات يتضمن هذا المبدأ. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
استحالة عرض النزاع على التحكيم. أثره. زوال شرط التحكيم. جواز الاتفاق على التحكيم ولو تم في الخارج. عدم مساس ذلك بالنظام العام في مصر.الحكم كاملاً
التحكيم في المنازعات بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين اختياري. عدم تعلقه بالنظام العام ما لم يقم دليل على قبول هؤلاء الأشخاص له بعد وقوع النزاع .الحكم كاملاً
اختصاص هيئات التحكيم في القانون رقم 32 لسنة 1966. شرطه. أن يكون جميع أطراف النزاع من شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة .الحكم كاملاً
المندوبون عن الخصوم اختيارهم منوط بهم لا بهيئة التحكيم لا التزام على الهيئة باستدعائهم.الحكم كاملاً
للعاملين أن يحتفظوا بالأميز لهم مما اكتسبوه من حقوق سواء كان مصدرها قانون العمل أو عقد العمل المشترك أو عقد العمل الفردي.الحكم كاملاً
الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم. القضاء ببطلان المشارطة استناداً إلى عدم توقيع أحد المحكمين عليها. عدم تعويل الحكم على إقرار هذا المحكم كتابة بقبوله مهمة التحكيم. خطأ.الحكم كاملاً
المحكم المفوض بالصلح. عدم جواز تعيين غيره بغير اتفاق الطرفين. وفاته بعد انعقاد مشارطة التحكيم ليست سبباً لبطلانها. ضرورة اتفاق الخصوم على محكم آخر لنفاذ عقد التحكيم. المادة 824 مرافعات سابق. تعلق حكمها بالنظام العام.الحكم كاملاً
تعيين محكم جديد بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل. أثره. سريان الباقي من مدة الحكم المتفق عليها وإضافة مدة ثلاثين يوماً أخرى عليها. م 831 مرافعاتالحكم كاملاً
إرادة الوصي تحل محل إرادة القاصر، وينصرف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير. وجوب استئذان الوصي محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لبعض التصرفات .الحكم كاملاً
شرط التحكيم في العقد. منع المحاكم من نظر النزاع. شرطه. أن يكون تنفيذ التحكيم ممكناً. جواز التجاء صاحب الشأن إلى المحاكم وعرض النزاع عليها باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً
تعيين محكم جديد بدلاً من المحكم المعتزل. أثره. سريان الباقي من مدة الحكم المتفق عليها وإضافة مدة ثلاثين يوماً أخرى عليها. 831 مرافعات.الحكم كاملاً
آثار العقد لا تنصرف إلى الغير طالما لا تربطه صله بأي من طرفيه. شرط التحكيم الوارد في عقد البيع. لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة.الحكم كاملاً
شرط التحكيم الوارد في العقد لا يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي الدولي ولا يؤثر في تطبيقها. صدور الحكم وفقاً لقواعد الاختصاص الدولي في القانون السوداني. الحكم بتنفيذه لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً
تحول العقد الباطل إلى عقد آخر. شرطه أن تتوافر فيه أركان عقد صحيح وثبوت انصراف نية المتعاقدين إلى الارتباط بالعقد الجديد لو تبينا بطلان العقد الأصلي. عدم تحقيق هذا الشرط في عقد التحكيم الباطل. عدم إمكان تحوله إلى عقد آخر.الحكم كاملاً
إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح.الحكم كاملاً
الإحالة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار. مقتضاها التزام المرسل إليه بشرط التحكيم لعلمه به من سند الشحن المرسل إليه وعدم جواز رفع دعواه مباشرة إلى المحاكم قبل الالتجاء إلى التحكيم.الحكم كاملاً
الإحالة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار. مقتضاها التزام المرسل إليه بشرط التحكيم لعلمه به من سند الشحن المرسل إليه وعدم جواز رفع دعواه مباشرة إلى المحاكم قبل الالتجاء إلى التحكيم.الحكم كاملاً
إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم. لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح.الحكم كاملاً
قيام رب العمل بإجراء تعديل في آلات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب، ولا يعتبر تغييراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يخول العمال الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها .الحكم كاملاً
قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن وارتباطه بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به. الإحالة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار. مقتضاها اعتبار شرط التحكيم من شروط سند الشحن .الحكم كاملاً
إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم.الحكم كاملاً
يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة" .الحكم كاملاً
الجهة المنوط بها التحكيم هى "القومسير الجمركى". القواعد الخاصة بالتحكيم التى وضعها القانون لا تصح مخالفتها.الحكم كاملاً
عدم جواز أخذ المحكمة بقرينة قوة الأمر المقضي من تلقاء نفسها الم 405/ 2 مدني. مثال لقرار هيئة تحكيم أخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسه. يعيبه.الحكم كاملاً
المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن مثال عن حكم قضى في منطوقه ببطلان مشارطة تحكيم دون الحكم بانقضائها المادة 713 مرافعات قديم.الحكم كاملاً
متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشاركة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواه .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بإيراد نصوص مشارطة التحكيم في الحكم إذا تعلق النزاع بواقعة سلبية لم تتضمنها نصوصها.الحكم كاملاً
عدم قبول التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق لأحد طرفي مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها بمضي الأجل المحدد قانوناً .الحكم كاملاً
صدور حكم المحكمين بصفة نهائية بأحقية أحد الخصوم لأطيان بما عليها من الزراعة. ثبوت ملكية الزراعة لهذا الخصم متى كانت قائمة في الأرض فعلاً وقت صدور الحكم. كون الخصم الآخر هو الزارع لها أو كون الحكم لم ينفذ بالاستلام. لا يغير من الأمر شيئاً.الحكم كاملاً
التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين. غير ممتنع. المواد 702 - 727 مرافعات قديم.الحكم كاملاً
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الصعوبات التى تعترض تنفيذ أحكام المحكمين.الحكم كاملاً
التحكيم هو بنص المادتين 702 و703 من قانون المرافعات [(1)] مشارطة بين متعاقدين، أى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين. وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين 131 و132 من القانون المدنى بطلان نسبى إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذى الأهلية التمسك به.الحكم كاملاً
إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق، وكان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى - حين تصدى لبيان المنازعات التى اتفق على التحكيم فيها - لم يقل إلا أن النزاع الشرعى الذى كان قائماً بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية.الحكم كاملاً
اتفاق قبائل من العرب على الاحتكام إلى قومسيون تحكيم في نزاع بينهم نشأ بسبب حوادث قتل بعض أفراد هذه القبائل واتهام قبيلة منها في القتل.الحكم كاملاً
إذا كان الظاهر من حكم المحكمين أنهما بحثا جميع أوجه النزاع التي عرضها الخصوم عليهما ومحصا المستندات المقدمة لهما وسمعا أقوالهم، وبعد هذا كله أصدرا حكمهما، فإنهما لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح.الحكم كاملاً
إن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
الطعن ببطلان التحكيم وحكم المحكمين يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون بالمادة 727 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق