الصفحات
▼
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /هـ / هيئة الأوقاف المصرية
هيئة الأوقاف المصرية. تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيه
مجلس إدارة هيئة الأوقاف له أن يفوض رئيس الهيئة في بعض اختصاصاته بشأن بدل واستبدال واستثمار الأعيان الموقوفة. م 3 ق 80 لسنة 1971.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق