الصفحات

الأحد، 20 يونيو 2021

القانون 70 لسنة 2021 بتعديل قانون الكهرباء 87 لسنة 2015

الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021


باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بنص المـادة (63) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، النـص الآتـي :
مــادة ( 63 ) :
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد علي عشر سنوات من تاريخ العمل به ، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء علي أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية .


مادة رقم 2

مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المـادة (31) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015 ، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد علي عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي :
1 - إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين .
2 - دراســة وتنـفــيذ مشروعات الربــط الكهـــربائي وتبــــادل الطـــاقة الكهـــربائية مـع الـدول الأخرى .
3 - إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية .
وتقوم الحكومة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالفقرة السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الكهرباء المشار إليه .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق